responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 283


المسألة السادسة : في الشرايع : إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقا كالقصار يخرق . الخ [1] والكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة ، وأخرى في ما تقتضيه أخبار الباب .
أما الأول : فتوضيح المرام برسم أمور في المقام : ( منها ) أن قيام المبدأ بشئ يصحح إسناده إليه إذا لم يؤخذ في نفس المبدأ عنوان قصدي كالتعظيم ، فالإرادة والاختيار غير مقومة للاسناد إلا إذا فهم اعتباره من الخارج ، كما في متعلقات التكاليف ، فإن البعث لجعل الداعي إلى الفعل ، فلا بد من توسط الإرادة تحقيقا للدعوة ، وكما في المعاملات من العقود والايقاعات فإنها تسبيبية قصدية ، بل ربما يعبر فيها زيادة على الاختيارية والقصد المقوم لها صدورها عن طيب النفس والرضا الطبعي . وأما مقولة الأسباب كالاتلاف المضمن واليد المضمنة ، فليس فيهما خصوصية التكليف ، ولا خصوصية العقود والايقاعات حتى يعتبر فيها الاختيارية والعمد والقصد فيكفي في ذلك مجرد الاستناد الكافي فيه قيام المبدأ .
و ( منها ) أن الاتلاف تارة مباشري وأخرى توليدي أو تسبيبي ، والغالب حصول الأخيرين بايجاد شرط أو معد يترتب عليهما التلف ما لم يتوسط بين الشرط والمشروط والمعد والمعد له إرادة فاعل مختار . فالالقاء في النار المتولد منه الاحراق ليس إلا إيجاد الشرط وهي الملاقاة للنار ، ولا منافاة بين عدم استناد المشروط إلى شرطه واستناده إلى موجد شرطه ، فإن الشرط لا فعل له حتى يتولد منه المشروط بخلاف موجد الشرط ، فإن إيجاده له فعل له فيصح تولد فعل منه ، فالاحراق فاعله الطبيعي هو النار وفاعله غير الطبيعي هو الملقي ، وهو فعل النار بالذات وفعل الملقي بالعرض . وتقديم الطعام المسموم إلى الغافل إيجاد مقدمة إعدادية ، فينسب القتل إلى السم بالذات وإلى موجد المعد بالعرض ، وهكذا في سائر الأمثلة ، وعليه فالحمال إذا عثر فانكسر ما حمله متلف ، لأنه بعثرته عن غير اختيار كسر المحمول بغير اختيار ،



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة الفصل الثالث المسألة الخامسة .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست