تداركه ليس فيه قلة وكثرة حتى يجري فيه الأصل بل القلة والكثرة فيما يتحقق به ما اشتغلت به الذمة . وعليه فحال الضمان بمعنى وجوب دفع القيمة وبمعنى اشتغال الذمة حال العهدة في أن الأصل فيها الاشتغال وبقاء تلك المالية إلى أن يتحقق في الخارج قطعا ، والأصل حينئذ على جميع المباني مع المالك . وبقية الكلام في محله . المسألة الرابعة : في الشرايع : من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل [1] انتهى . ومستنده صحيح أبي حمزة [2] على النقل الصحيح وصحيح محمد بن مسلم [3] ، ومضمون الثاني عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال عليه السلام : " لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا " والأول كالثاني فيما عدا الاستثناء وفي بعض الأخبار الأخر نفي البأس عن التقبيل مع العمل [4] ، ومفهومه ثبوت البأس مع عدمه . ومستند المجوزين صحيح أبي حمزة على ما نقله ابن إدريس في السرائر [5] وحكاه العلامة في التذكرة مستدلا به للجواز بقوله عليه السلام : " لا بأس " [6] ولكن حيث إنهما نقلاه عن تهذيب الشيخ . وقد نص أهل الخبرة في الأخبار والاطلاع على خلو تهذيب الشيخ من هذه الزيادة ، فلا اعتبار بهذا المدرك . واستندوا أيضا إلى قوله عليه السلام في خبر علي الصائغ : " لا يصلح ذلك " [7] بدعوى ظهوره في الكراهة . وفيه : أن " لا يصلح " ليس ظاهرا في الكراهة ، بل يصلح لها وللحرمة ، فلا يعارض ما دل على الحرمة . واستندوا أيضا إلى ما روي عن الحكم الخياط ، قال
[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الفصل الثالث . [2] الوسائل : ج 13 ، باب 23 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 4 ، ص 265 . [3] الوسائل : ج 13 ، باب 23 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 1 ، ص 265 . [4] الوسائل : ج 13 ، باب 23 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 2 ، ص 265 . [5] السرائر : ص 271 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 2 ، ص 291 . [7] الوسائل : ج 13 ، باب 23 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 6 ، ص 266 .