responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 247


مدرك اعتبار القدرة إن كان وجوب الوفاء بالعقد بتخيل أن التسليم وفاء به فلا محالة إذا حرم العمل حرم التسليم فكيف يجب الوفاء بالعقد ، فالأمر كما قيل ، وإن كان مدرك اعتبارها دليل نفي الغرر فالمدار على الغرر ، وحرمة العمل أجنبية عن الغرر والخطر من حيث حصوله من العامل الأجير .
المقام الثاني في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم . فنقول :
أما العمل المحرم فيكفي في عدم جواز الإجارة له ما في رواية تحف العقول المتلقاة بالقبول وفيها " كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه . . الخ " [1] فما عن مفتاح الكرامة من قوله " رحمه الله " : ولا أجد ذلك في أخبارنا . . الخ [2] . لعله لعدم الاعتماد عليها لبعد عدم الظفر بها مع سعة باعه " قدس سره " في التتبع في الأخبار وفي كلمات علمائنا الأخيار ، بل يمكن استفادة الملاك من قوله صلى الله عليه وآله : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [3] . وإن كان الظاهر من الشئ هو العين دون العمل ، كما أن الظاهر من الثمن عوض المبيع لا أجر العمل .
وأما المنفعة المحرمة ففيها روايتان : إحداهما حسنة ابن أذينة " قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟ فقال : ( لا بأس ) [4] ( ثانيهما ) ما عن صابر أو جابر " عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال : ( حرام أجرته ) " [5] . والمشهور حمل الأولى كما هو ظاهرها على الإجارة للحمل ممن يفعل ذلك لا الإجارة لحمل الخمر والخنزير ، وحمل الثانية على الحمل لهذه الغاية وإن كان بعيدا عن التفريع بالفاء ، كما ذكروا في بيع العنب ممن يعمل خمرا ولأن يعمل خمرا من صحة الأول وبطلان الثاني ، للجمع بين



[1] تحف العقول : ص 334 .
[2] مفتاح الكرامة : ج 7 ، ص 134 .
[3] عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 110 ، ح 301 .
[4] الوسائل : ج 12 ، باب 39 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 و 1 ، ص 126 و 125 .
[5] الوسائل : ج 12 ، باب 39 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 و 1 ، ص 126 و 125 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست