responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 245


المسألة الرابعة من شرائط الإجارة كما في الشرايع إباحة المنفعة [1] ، والكلام تارة في ما تقتضيه القاعدة وأخرى فيما تقتضيه نصوص الباب ، فهنا مقامان من الكلام :
المقام الأول : في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة حتى ينتج شرطية إباحة المنفعة لصحة الإجارة . وما قيل أو يمكن أن يقال في ذلك وجوه :
أحدها : أن المنفعة المحرمة غير مملوكة ، فلا ملك حتى يملك بالإجارة المتقومة بتمليك المنفعة وتملكها .
وفيه ( أولا ) ما مر مرارا من أن منفعة الدار مثلا هي الحيثية القائمة بالدار وهي كونها مسكنا دون السكنى الذي هو من أعراض الساكن ، وتلك الحيثية موجودة بوجود الدار على حد وجود الدار على حد وجود المقبول بوجود القابل ، فما هو قابل للتحريم هو السكنى الذي هو من أعراض الساكن ، وهو غير مملوك ولا يملك بالإجارة ، وما هو مملوك وهي تلك الحيثية وهي التي تملك بالإجارة غير قابلة لأن توصف بالحرمة . نعم اخراجها من القوة إلى الفعل بعين استيفائها الذي هو عين ذلك العرض القائم بالساكن يوصف بالحرمة ، مع أن المنفعة مملوكة سواء استوفيت أم لا . فتدبر .
و ( ثانيا ) أنه بعد التنزل في المنفعة كما هو كذلك في العمل المستأجر عليه ، حيث إنه المملوك والموصوف بالحرمة ، نقول : بأي وجه تكون الحرمة منافية للملكية مع أنها لا تقابل لها بالذات بأحد أنحاء التقابل من التناقض والتضاد والتضايف بين المتعاندين في الوجود ، والتقابل بالعرض والتبع فرع شرطية الإباحة للتملك بالإجارة حتى يقال إن الملك ملزوم للإباحة فلا يعقل اجتماعه مع ضد لازمه . ومن المعلوم أن الكلام في الشرطية هنا .
ثانيها : أن المنفعة المحرمة لا مالية لها فلا تقبل المعاوضة عليها . وقد عرفت أن



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة الشرط الخامس .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست