responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 235


هذه النشأة الدنيوية .
وأما حديث ارجاع النيابة إلى اهداء الثواب كما عن بعض أعلام العصر " قدس سره " [1] فحيث إنها ممتازة عن مطلق الهدية ، بداهة أنه ليس كل هدية نيابة ، فلذا جعل ايصال ثواب العمل مأخوذا في الداعي ، وحيث إنه لا ثواب على ذات العمل أخذ التقرب فيه أيضا قائلا بأن النيابة هو العمل متقربا إليه تعالى بداعي ايصال ثوابه إلى الغير ، وهو مبني على مباينة القرب والثواب وإلا لبقي اشكال تقرب النائب وحصول القرب للمنوب عنه على حاله ، مع أنه مناف لظاهر النصوص والفتاوى ، فإن الحج الذي يستنيب فيه الحي العاجز لا يراد منه إلا إسقاط التكليف المتوجه إليه بالاستنابة لا مجرد تحصيل ثوابه كما لا يخفى ، مضافا إلى أن تقرب النائب وايصال الثواب إنما يتصور فيما كان مستحبا في حق النائب كالحج والزيارة المندوبين ، فإنه يتقرب بأمره الندبي لغاية ايصال ثوابه إلى الغير ، وأما القضاء عن الميت وجوبا أو تبرعا فلا أمر للنائب إلا الأمر الوجوبي أو الندبي بالنيابة لا بالمنوب فيه ، وأوامر النيابة توصلية . هذه جملة من الكلام فيما يتعلق بمسألة أخذ الأجرة على الواجبات .
المبحث الثالث عشر إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا . والكلام فيه في مقامين : ( أحدهما ) في ضمان أجرة الزيادة . ( ثانيهما ) في ضمان الدابة .
أما المقام الأول : فتارة يقع الكلام فيما إذا كان المستأجر هو المعتبر والمحمل ، وأخرى فيما إذا كان المؤجر بنفسه معتبرا ومحملا ، وثالثة فيما إذا كان الأجنبي معتبرا ومحملا :
المورد الأول : ما إذا كان المستأجر هو المعتبر والمحمل . وفي ضمان الأجرة وجوه



[1] راجع تعليقة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب في بحث النوع الخامس من المكاسب المحرمة مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله ، ص 143 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست