responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 232


وجوه الجواب عن الاشكال من الجهة الثانية .
والتحقيق في دفع الاشكال من هذه الجهة موقوف على تقديم أمرين : ( الأول ) أن غاية كل فعل هي فائدته القائمة به ، وهي بوجودها الخارجي غاية وبوجودها العملي علة غائية . والأمر ليس من فوائد الفعل وغاياته بوجوده الخارجي ، كيف وهو متقدم عليه ، ولا يعقل بقاؤه بعد وجود الفعل كي يترتب عليه ترتب الفائدة على ذيها ، فليس بوجوده العلمي علة غائية للفعل حتى يوصف بكونه داعيا وباعثا وإنه يوجب انقداح الإرادة على ما توجبه سائر الغايات الداعية المنبعثة عنها إرادة الفعل .
( الثاني ) أن موافقة المأتي به للمأمور به من عناوين الفعل ، وقصد الامتثال مرجعه إلى قصد إتيان المماثل للمأمور به من حيث إنه كذلك في قبال قصد اتيان ذات المماثل ، وقصد موافقة الأمر مرجعه إلى قصد ما يوافق المأمور به من حيث إنه كذلك ، ولا يخفى عليك أن موافقة المأتي به تارة بالإضافة إلى ذات المأمور به وأخرى بالإضافة إلى المأمور به بما هو مأمور به . ومرجع الأول إلى موافقة الفرد للطبيعي ، وهو أجنبي عن قصد القربة ولا ينطبق بسبب قصده عنوان من العناوين الحسنة الممدوح على فاعلها عقلا .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن النائب تارة يأتي بالفعل الموافق لما أمر به النائب عن المنوب عنه من دون قصد عنوانه بل يدعوه إليه داع آخر ، فالفعل المنسوب إلى المنوب عنه غير عبادي ، وأخرى يأتي بالفعل بقصد كونه موافقا لما أمر به المنوب عنه لا عن المنوب عنه ، فالفعل لا يقع عباديا لا عن المنوب عنه ولا عن النائب ، إما عدم وقوعه عباديا عن المنوب عنه فلعدم اتيانه عنه ، وإما عن النائب فلعدم المضايف فيه ، إذا لا مأمور به له حتى يقصد كون المأتي به موافقا للمأمور به ، ومجرد كونه موافقا لذات المأمور به لا يجدي في العبادية ، وثالثة يأتي بالفعل بقصد كونه موافقا للمأمور به عن المنوب عنه ، فهذا العنوان المقصود حيث إنه عن المنوب عنه فمضايفه بالإضافة إليه فعلي ، بعد فرض انتسابه إلى من كان مضايفه فعليا فيه

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست