responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 229


أخذ الأجرة ، فلا محيص من القول بكفاية داعي الداعي وعدم لزوم الاخلاص طولا ، فلا مانع من أخذ الأجرة على العمل القربى النيابي ، لا على النيابة بمعنى التنزيل النفساني ، ولا على التفريغ التوليدي ، مع أنهما لا مالية لهما ولا يقابلان بالمال عرفا ، وإنما المبذول بإزائه المال نفس العمل الصلاتي . فتدبر جيدا .
وأما الجهة الثانية من الاشكال : وهي مطالبة الأمر الذي يتقرب به النائب حتى يكون عمله عبادة منسوبة إلى المنوب عنه فقد أجيب عنها بوجوه :
أحدها : ما عن بعض الأعلام " قدس سره " في كتاب القضاء من أن النيابة من الأمور الاعتبارية العقلائية التي لها آثار عند العقلاء ، فإذا كانت ممضاة شرعا كان مقتضاها ترتب تلك الآثار عليها ، وإلا فلا معنى لامضائها ، فكما أن الضمان أمر اعتباري عقلائي وفائدة صيرورة الضامن بمنزلة المضمون عنه وصيرورة ما في ذمة المضمون عنه دينا على الضامن كذلك إذا كان المنوب فيه من العبادات ، فإن معنى ترتب فائدة النيابة الاعتبارية عليها شرعا توجه تكليف المنوب عنه إلى النائب ، إذ لا معنى للمنزلة إلا ثبوت ما كان للمنوب عنه في حق النائب من الأحكام التكليفية وآثارها ، هذا ملخص ما أفيد .
فإن أريد توجه تكليف المنوب عنه إلى النائب حقيقة فهو محال ، لأن الإضافات والاعتباريات تشخصها بتشخص أطرافها ، فيستحيل خروجها من حد إلى حد مع بقائها على شخصيتها .
وإن أريد انتساب تكليف المنوب عنه بعد التنزيل إلى النائب بالعرض ، نظرا إلى أن ذات النائب نزلت منزلة ذات المنوب عنه ، فهو هو بالعناية فكذا فعله فعله بالعناية وكذا أمره أمره بالعناية ، ففيه أن التكليف العرضي لا يجدي في الانبعاث الحقيقي ، مع أنه مضايف للبعث الحقيقي ، ولا يختلف المتضايفان في القوة والفعلية والذاتية والعرضية ، وقصد الامتثال على الفرض مترتب على الأمر الحقيقي .
وإن أريد أن مقتضى تنزيل الذات منزلة ذات أخرى شرعا جعل تكليف مماثل جدا لتكليف المنوب عنه ، فإن تنزيل ذات النائب منزلة ذات المنوب عنه

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست