responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 227


فإن مبنى الجميع على تصحيح الاخلاص ولو مع وحدة الانتساب ، ومبنى هذا الوجه على التصحيح من ناحية تعدد الانتساب هذا مجموع ما وقفت عليه من الجواب عن الاشكال من الجهة الأولى المشتهرة في كلمات الأصحاب .
والجواب عن الوجه الأول ( أولا ) أن المستأجر عليه لو كان مجرد النيابة بمعنى التنزيل النفساني فهو كاف في استحقاق الأجرة وإن لم يتعقبه عمل ، وتوهم تقوم التنزيل بما ينزل فيه وهي الصلاة مدفوع بأن فعل الصلاة يقوم التزيل النفساني في أفق الاعتبار لا في الخارج ، ويستحيل تقوم الفعل القلبي والتنزيل الفرضي بأمر خارج عن أفق النفس والاعتبار .
( وثانيا ) أن مجرد تعدد الوجود يدفع إشكال التشريك في الداعي وصيرورة أخذ الأجرة جزء العلة ، فلا يمنع عن تمحض الخلوص عرضا ، وأما طولا فلا ، حيث لا يصلي بقصد القربة إلا لمكان التنزيل ولا ينزل نفسه منزلة الغير إلا لأخذ الأجرة .
فالاخلاص الطولي غير منحفظ لانتهاء سلسلة العلل الغائية إلى غاية غير قربية ، ومنه يتضح الجواب عن الوجه الثاني ، فإن إشكال استحقاق الأجرة بمجرد التنزيل وإن كان لا يرد عليه ، لعدم انفكاك المقيد عن قيده الخارجي ، إلا أن الاشكال الثاني مشترك الورود بين الوجهين ، إذ لولا الأجرة لما أوجد الصلاة المتقرب بها متقيدة بكونها عن الغير ، فلا اخلاص طولا ، والمفروض عندهم لزوم الاخلاص طولا ، وإلا فما الفرق بين العمل النيابي وغيره في لزوم الاخلاص عرضا وطولا .
وأما الوجه الثالث فمندفع باستحالة انبعاث عمل واحد وعن داعيين مستقلين ولو باعتبار عنوانين . فلا محالة يكون أحد الداعيين في طول الآخر ومعه لا إخلاص طولا ، ومجرد زيادة عنوان النيابة على العمل القربى لا يوجب الفرق بين التعبدي الأصلي والنيابي في رعاية الاخلاص طولا ، وإرجاع الجواب إلى جعل الأجرة على التقيد لا على المقيد بما هو مع أنه خلف لا يجدي في انحفاظ الاخلاص الطولي . وأما

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست