responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 210


الواجب متمحضا فيه تعالى من دون مساس للغير كما هو كذلك في الواجبات النظامية ، فإن العمل مما يستحقه الغير وتمليك المالك محال سواء كان بعوض أم بغير عوض ، فتدبر جيدا .
( ثانيها ) تخصيص الجواز بصورة سبق قيام من به الكفاية بالعمل كما عن جامع المقاصد وفيه أولا أنه مناف لاطلاق كلام الأصحاب . وثانيا أنه ينقل الكلام إلى من قام بالعمل أولا فإنه لا شبهة عندهم أنه كغير في جواز الإجارة وأخذ الأجرة .
( ثالثها ) ما نسب إلى صاحب الرياض " رحمه الله " من اختصاص المنع بالواجبات الذاتية النفسية كدفن الميت وتعليم الأحكام ، لا الواجبات المقدمية كالصناعات التي هي مقدمة لحفظ النظام الواجب [1] . وفيه أن المنع ليس لدليل لبي يؤخذ فيه بالمتيقن ولا لفظي ليدعى انصرافه عن الواجب الغيري ، بل المانع أمر عقلي ينافي طبيعة الوجوب نفسيا كان أمر غيريا .
وأما دفعه كما عن بعض أعلام العصر " قدس سره " " بأن تلك الصناعات مع انحفاظ النظام متحدان في الوجود كالالقاء والاحراق والضرب والتأديب .
والمقدمة المتحدة الوجود مع ذيها لا تجب بوجوب مقدمي لاستحالة التوصل بشئ إلى نفسه . فالواجب شئ واحد وهي الصناعة التي هي عين حفظ النظام بها " [2] ، فيعود المحذور فهو مدفوع بما حقق في محله من أن الفعل التوليدي يستحيل أن يكون متحد الوجود مع المتولد منه ، لا تحاد الايجاد والوجود بالذات ، فكما أن وجود الحرق غير وجود الملاقاة كذلك ايجاده المعبر عنه بالاحراق غير ايجاد الملاقاة المعبر عنه بالالقاء فكذا الخياطة وحفظ النظام ايجادا ووجودا .
( رابعها ) ما عن جماعة من أن المنع عن أخذ الأجرة يوجب اختلال النظام



[1] رياض المسائل : ج 1 ، ص 505 .
[2] هذا مضمون ما في تعليقة الشيخ محمد تقي الشيرازي على المكاسب المحرمة في بحث مما يحرم التكسب به ، ما يجب على الإنسان فعله ، ص 153 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست