responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 208


تقدم في التخيير العقلي ، فلا حاجة إلى الإعادة .
وأما على القول بتعلق الأمر بأحدهما المصداقي أي الفرد المردد ، نظرا إلى وحدة الغرض وتساوي نسبته إلى كل واحد بلا معين ، وأن الواجب حينئذ هو الفرد المردد والمستأجر عليه هو الفرد المعين ، فما هو الواجب المملوك المسلوب الحرمة والقدرة مغاير للمستأجر عليه ، فيندفع بفساد المبنى الابتناء معا أما فساد المبنى فيما مر مرارا من أن عدم تعلق الوجوب بالمردد ليس لما عن بعض الأجلة " رحمه الله " من توهم كون المحذور مختصا بالإرادة التكوينية ، نظرا إلى أن معلولها هو الفعل خارجا وما يقع في الخارج معين لا محالة ، وهذا غير جار في الإرادة التشريعية والبعث ، إذا ليس معلولهما الفعل الخارجي حتى لا يتعلقا إلا بالمعين ، وكذا ليس المحذور أن العرض يحتاج إلى موضوع محقق خارجا ، ولا يكون إلا معينا حتى يقال كما عن شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " في مسألة بيع صاع من الصبرة [1] بأن الملكية حيث إنها أمر اعتباري تتعلق بالمردد ، بل المحذور العقلي كما مر مرارا أن المردد بالحمل الشايع لا ثبوت له ذاتا ولا وجودا ولا ماهية ولا هوية ، فلا يعقل أن تتقوم به أو تتشخص به أية صفة كانت حقيقية أو اعتبارية .
وأما كيفية تأثير الغرض الواحد فقد أوضحناها في محله .
وأما فساد الابتناء فلأن من يقول بتعلق الأمر بالمردد يقول بحصول الامتثال باتيان المعين ، وإلا فالمردد لا يقع في الخارج ، فلو لم يحصل امتثاله بالمعين لزم لغوية البعث لفرض عدم الامتثال له . وعليه فالمعين المستأجر عليه لا بد من أن يصير مصداقا لما يملكه تعالى ولما سلب عنه الحرمة والقدرة إلا بالالتزام بصحة الإجارة واتيان الفرد الآخر امتثالا للأمر ، فغاية ما يقتضيه عدم تعلق الأمر بالمعين عدم لزوم المحاذير المتقدمة مع إتيان الواجب في غير هذا الفرد ، بل لا بد من القول به ، إذ كما أن ايجاب العمل يسلب القدرة على الترك فلا تصح الإجارة كذلك وقوع عقد



[1] المكاسب : ص 196 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست