responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 205


وأما الابتناء فلأن الواجب على الفرض هو الفعل المقارن للترك من الآخر ، وهو على الفرض مملوك لله تعالى ومسلوب الاحترام والقدرة ، لأن الفعل بما هو وإن جاز تركه إلا أن الواجب على الفرض أمر خاص وهو الفعل المقارن للترك من الآخر ، ومثله مما لا يجوز تركه ، فهو بملاحظة المقهورية مسلوب الاحترام والقدرة على الترك ، فإذا قام أحدهما بالفعل وكان مقارنا لترك الآخر كان فعله مصداقا للواجب المملوك المسلوب الحرمة والقدرة ، وأما إذا كان مقارنا لفعل الآخر فلا واجب أصلا على هذا المبنى حتى يدخل تحت عنوان أخذ الأجرة على الواجب الكفائي .
وأما الثاني : فالمبنى وإن كان صحيحا ولا يلزم من قيامهما معا بالفعل عدم الوجوب والواجب ، لأن جواز الترك لكل منهما محفوظ إلا أن الابتناء ليس على إطلاقه ، لأن الفعل المستأجر عليه إن كان بعد وقوع الفعل من الآخر ، فلا واجب حتى يدخل في عنوان أخذ الأجرة على الواجب وإن كان مقارنا لترك الآخر فمع فرض الترك لا يجوز له الترك لتعينه عليه بالعرض ، ففيه المحاذير المتقدمة كلها ، وإن كان مقارنا لفعل الآخر فنسبة الامتثال إلى كليهما على حد سواء وجواز الترك محفوظ ، فهو غير مسلوب القدرة بل غير مسلوب الحرمة ، لعدم المقهورية لفرض انحفاظ جواز الترك إلا أنه مصداق لما يملكه تعالى بايجابه الذي هو عين احتواء الفعل لنفسه على الفرض ، مع أن اندفاع سائر المحاذير المتقدمة يختص بما إذا أمكن تعدد الفعل دفعة كالصلاة على الميت ، لا كدفنه وتكفينه وتغسيله مثلا ، فإنه مع فرض الترك من الآخر فيه جميع المحاذير المتقدمة فتدبر .
( الثالث ) ظاهر شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " في مكاسبه التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري ، فيجوز أخذ الأجرة في الثاني دون الأول [1] وتوضيح الكلام فيه : أن التخيير تارة عقلي وأخرى شرعي :



[1] المكاسب : ص 63 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست