responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 18


وفيه ( أولا ) التقدم والتأخر المفروضين بين ملك العين وملك المنفعة تقدم وتأخر طبعي لا زماني ، بداهة حصول ملك العين ، وملك المنعة في زمان واحد وهو زمان تمامية الايجاب والقبول ، والتقدم والتأخر الطبعي لا ينافي المقارنة الزمانية بين المتقدم والمتأخر بالطبع . بل لا ينافي الاتحاد في الوجود ، فإن ملاك هذا التقدم والتأخر كما هو محقق في محله إمكان الوجود . بمعنى أنه يمكن أن يكون للمتقدم وجود . ولا وجود للمتأخر ، ولا عكس كالواحد والاثنين ، ومن البين أيضا أن التنافي في التأثير ليس إلا بلحاظ وجود الأثر خارجا ، وفي الوجود الخارجي لهما المعية والمقارنة الزمانية ، ولا تقدم ولا تأخر بلحاظ وعاء التأثير . فما فيه التنافي لا تقدم ولا تأخر فيه ، وما فيه التقدم والتأخر لا تنافي فيه . فتدبره فإنه حقيق به .
( وثانيا ) أن ملك المنفعة بمقتضى التبعية متأخر عن ملك العين بالبيع لاعن الإجارة ، لأن الإجارة وإن كانت في عرض البيع المتقدم على ملك المنفعة إلا أن ما مع المتقدم على شئ ليس متقدما على ذلك الشئ ، لأن التقدم والتأخر لا يكون إلا بملاك مخصوص وهو بين نفس المتقدم والمتأخر لأبين ما مع وغيره .
( وثالثا ) أن الإجارة لها المعية مع البيع بالزمان لا بالطبع ، فإن المعية الطبعية إنما تتصور فيما إذا كانا معلولي علة واحدة ، فالبيع والإجارة ليس بينهما معية طبعية كما أنه ليس بينهما تقدم وتأخر طبعي ، فلو فرضنا أن ما مع المتقدم متقدم فليس بينهما المعية حتى تكون الإجارة متقدمة على ملك المنفعة لتقدم البيع عليه .
والتحقيق صحتهما معا ، وانتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري ، وانتقال المنفعة في مدة خاصة إلى المستأجر ، وذلك لأن مالك العين له مالان وملكان وله السلطنة على نقل كل منهما بالاستقلال ، وقد مر أن التبعية ليست بنحو اللزوم بحيث لا ينفك ملك المنفعة عن ملك العين ولا ملك العين عن ملك المنفعة ، واستتباع ملك العين لملك المنفعة لا يزاحم سلطان المالك على ماله ، فله السلطنة على نقلهما معا في عرض واحد كما له السلطنة على نقل المنفعة قبلا ، فالاستتباع إنما هو في فرض عدم إعمال السلطنة في نقل المنفعة ، فليس البيع والإجارة من باب

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست