responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 178


بالمطابقة والسلطنة على استيفاء ماله بالالتزام .
وأما توقف استيفاء المنفعة المملوكة على إتلاف مال الغير فلا يكون بنفسه رافعا للضمان الثابت بثبوت مقتضيه إلا بابداء مانع عن تأثير الاتلاف ، ولذا قلنا سابقا إن توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين بمجرده لا يرفع الضمان الثابت بوضع اليد على مال الغير ، بل لا بد من تأمين من المالك ، إما بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم ، والتمكين من الاستيفاء هو اللازم على المؤجر لا التأمين بأحد الوجهين . وتوهم أن الإذن في استيفاء المنفعة إذن فيما يتوقف عليه فاسد ، لأن استيفاء المستأجر لما يملكه غير منوط بإذن المؤجر حتى يكون الإذن فيه إذنا فيما يتوقف عليه ، وجوازه شرعا وإن استلزم جواز ما يتوقف عليه إلا أنه بما له من الحكم لا أنه أمانة شرعية أو إذن من الشارع في إتلاف مال الغير مجانا ، فلا بد من التشبث بما ذكرناه في المباحث السابقة من أن إقدام المؤجر بطبعه ورضاه على الإجارة المتوقفة على إثبات اليد على العين تسليط منه على العين برضاه ، وهي الأمانة بالمعنى الأعم كما مر توضيحه ، فكذا هنا إقدامه ابتداء بطبعه ورضاه على الإجارة المتوقفة من حيث استيفاء المنفعة بها على الضرب العادي مثلا رضى منه بالاتلاف العادي ، وبقية الكلام فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الإجارة مفصلا فانتظر .
المبحث التاسع : من أحكام المنفعة من حيث شرطية معلوميها ما ذكره في الشرايع من أنه يجوز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها [1] ، وقد اضطربت كلمات الأصحاب فيه وفي أمثاله كإجارة الفحل للضراب والحمام للاستحمام والبئر للاستيفاء الشاة للبنها والشجرة لثمرها إلى غير ذلك ، ووجه التعرض لها أن حقيقة الإجارة تقتضي ملك المنفعة لا ملك الأعيان كاللبن في المرضعة والشاة والماء في الحمام والبئر وهكذا . فإن كانت هذه الأعيان مملوكة بعقد الإجارة فهي خلاف مقتضاها وإلا فما المملك لها ، إذ المفروض أنه لا سبب إلا



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الرابع .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست