responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 166


يستحق الثمن بمجرد تسليم الصبرة ، فإن تسليمها تسليم للكلي في المعين سواء عينه البايع أم لم يعينه ، وإن كانت المنفعة المملوكة غير الموقتة بوقت مخصوص قائمة بعين كلية فلا محالة تكون كلية ذمية .
وتعين الذمي في الخارجي متوقف على قبول المستأجر زيادة على تعيين المؤجر وتطبيقه ، فلا يقاس بالكلي في المعين الذي لا يتوقف إلا على تعيين البايع أو المؤجر ، وحينئذ فإن تسلم العين وقبلها جرى فيها ما ذكرناه في العين الشخصية ، وإن لم يقبلها ولم يتسلمها فالامتناع وإن كان غير مانع عن استقرار الأجرة كما مر غير مرة إلا أنه يوجب بقاء ما في الذمة على حالها ، وحيث إنها غير موقتة بمدة مخصوصة فلا يكون الامتناع عن تسلمها مفوتا لها بمجرد مضي زمان يمكن استيفاء المنفعة فيه ، بل بمضي تمام الأسبوع مثلا ، فيبقى مجال للاستيفاء مع عدم القبول .
ومنه تعرف أن الفرق بين الموقت وغيره والكلي والشخصي أحيانا إنما هو من حيث فوات المنفعة المملوكة وعدمه من حيث استقرار الأجرة وعدمه . فما في الشرايع من التفصيل المجمل الذي شرحه الشارحون بالفرق بين الموقت وغيره أو الشخصي والكلي غير وجيه في مورد كلامه وهو لزوم الأجرة واستقرارها . هذا كله في المنفعة المملوكة بالإجارة بأقسامها .
وأما إذا كان المملوك بها عملا من الأعمال فهو كلي ذمي دائما سواء كان متعلقا بجزئي كحمل هذا المتاع أم بكلي كحمل المتاع الموصوف بوصف رافع للغرر ، فهو تارة مؤقت بوقت مخصوص كحمل هذا المتاع في هذا اليوم أو حمل المتاع الموصوف في هذا اليوم ، وأخرى غير مؤقت بوقت مخصوص كحمله بقسميه في يوم من أيام الأسبوع أو الشهر مثلا فنقول :
أما العمل الموقت بقسميه فقد عرفت أن مجرد بذل نفسه للعمل وهو المقدار الذي يتمكن من الالتزام به في مقام التسليم المعاوضي كاف في استقرار الأجرة ، ومع فرض تمكينه في تمام المدة المضروبة وامتناع المستأجر عن تسلمه واستيفائه في تلك المدة يفوت العمل ولا يبقى مجال لايجاده في غيرها بتفويت من المستأجر كما مر

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست