responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 159


سلطنة على الانتفاع بالعين ، مع أن الانتفاع متقوم بالمنتفع فلا يقبل الانتقال اختيارا وقهرا ، مضافا إلى أن السلطنة بمعناها الحقيقي ليست إلا الاستيلاء وهو بحقيقته يتوقف على ما يستولى عليه خارجا وبمعناها الاعتباري حالها حال الملك الاعتباري ، وبعد فرض الاعتبارية أي موجب للعدول عن الملك الاعتباري إلى التسليط الاعتباري .
وأما المقام الثاني : فالكلام تارة فيما يقتضيه الأصل العملي وأخرى فما يقتضيه الأصل اللفظي . ( أما الأول ) فربما يتخيل أن الأصل عدم الاشتراط وعدم اعتبار ذلك القيد المشكوك في العقد كما في الجواهر [1] وغيره ، وقد بينا في محله فقها وأصولا ، إن الأصل المزبور غاية مقتضاه أن الاعتبار الملكي غير مرتب على المتقيد بهذا القيد ، وبالتلازم العقلي يقتضي أن العقد المجرد عنه يؤثر في الملك ، ولا عبرة بالأصول المثبتة .
( وأما الثاني ) فهو يتوقف على كون اطلاقات أدلة الوفاء بالعقد وحلية البيع والإجارة واردة مورد انفاذ الأسباب ، وأما إذا كانت في مقام المسببات وأنها محققة عند الشارع كالعرف فلا تجدي في دفع الشك في اعتبار دخل شئ في تأثير العقد ، وقد أصلحناه في محله فليراجع .
المبحث الخامس : في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد فنقول : في المقام نزاعان كبروي وصغروي .
أما النزاع الكبروي : فمن وجهين : ( أحدهما ) في لزوم الاتصال وعدمه ، وغاية ما يتوهم في وجه اعتباره أمور :
( منها ) منافاة الانفصال للقدرة على التسليم وهي شرط صحة العقد ، فإن المعتبر من القدرة هي القدرة الفعلية حال العقد كما هو مقتضى الأصل في الشرط ، فإن مقتضاه مقارنة الشرط لمشروطه ، ولا تجدي القدرة المتأخرة إلا بدليل خاص ، ولذا لو



[1] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 271 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست