مدلوله الالتزامي ، وهو عبارة أخرى عن إطلاق دليل السلطنة ، وشرط التأجيل تقييد لهذا الاطلاق لا أنه مقيد للملكية أو للمملوك كما احتملهما شيخنا الأستاذ " قدس سره " . وحينئذ فالفرق بين الأجير الخاص والعام من وجهين ( الأول ) أن التعيين في الأول من ناحية العقد بمدلوله المطابقي وفي الثاني بمدلوله الالتزامي . و ( الثاني ) أن المملوك على الأول خاص ينتفي بانتفاء وقته وعلى الثاني يبقى على حاله وإن عصى بامتناعه عن أداء الدين مع المطالبة . والجواب : بالفرق بين ما نحن فيه وبين الثمن في البيع ، لمكان إطلاق مقدم على إطلاق دليل السلطنة هنا دون البيع . توضيحه : أن الثمن كالدينار مثلا غير قابل للتقييد باليوم والغد ، إذ الأعيان بل الهيئات والصفات لا تتحدد بالزمان ، وإذ لا يعقل التقييد فلا يعقل الاطلاق لتقابلهما بنحو تقابل العدم والملكة ، فلا مجال فيه إلا لاطلاق دليل السلطنة أو تقييده بشرط عدم المطالبة إلى رأس الشهر ، فإذ لم يكن هناك شرط كان إطلاق العقد بمدلوله الالتزامي مقتضيا للتعجيل ، بخلاف المنافع والأعمال ، فإنها قابلة للتحديد بالزمان فهي قابلة للتقييد فتكون قابلة للاطلاق ، وحينئذ فالعمل في مورد التمليك إما أن يلاحظ بنحو اللا بشرط القسمي وإما أن يلاحظ بشرط شئ أو بشرط لا ولا يعقل غيرها ، والمفروض انتفاء لحاظه بشرط شئ وبشرط لا فيتعين اللحاظ اللا بشرطي ، ومقتضاه استحقاق طبيعي العمل دون إيقاعه في هذا الزمان الخاص أو في زمان خاص آخر ، ومع عدم استحقاق خصوصية إيقاعه بعد العقد متصلا به فلا سلطنة لمالكه على مطالبته في هذا الزمان ، وليس امتناع الأجير عن ايقاعه في زمان خاص امتناعا عن الحق حتى يكون سلطانه عليه مزاحما لسلطان المالك ، فإن سعة السلطنة وضيقها تابعة لكيفية المال . ثانيهما : ما نسب إليه أيضا من اقتضاء الأمر بالوفاء للفورية [1] ، ولذا فرع عليه