responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 133


لإضافات وتعينات توجب الإجارة صيرورتها حصصا بذلك ، فلا محالة يكون المملوك للمستأجر الأول حصة من طبيعة الخياطة ومورد الإجارة الثانية حصة أخرى ، وحيث إنها غير قابلة للتسليم بتسليم فردها في الخارج فلذا لا تنفذ الإجارة الثانية لا أنها لا حصة أخرى أو أنها غير مملوكة للأجير ، وإذا الكلي الذمي مطلقا غير مملوك للمتعهد بل من حيث السلطنة على نفسه له السلطنة على التعهد بشئ في ذمته ، وحيث إن المانع عدم القدرة على التسليم فلا تجدي الإجازة المتضمنة للإقالة أو الابراء ، لما مر من أن المانع ليس عدم القدرة بعنوانها بل من حيث رفع الغرر والمفروض العلم بعدم إمكان التسليم حال العقد .
المورد الثالث : ما إذا كان أجيرا لجميع منافعه بالمعنى المتقدم في المتقدمة ، وقد مر آنفا أن مورد الإجارة الثانية عين مورد الأولى بناء على ما سلكناه فيكون فضوليا ، لأنه على الفرض تمليك ما ملكه الغير ، وبناء على كون مورد الإجارة الأولى هو الكلي المضاف إلى مجموع المنافع بنحو الكلي في المعين كما تقدم لم يكن من الفضولي ، لامكان تعدد الكلي في المعين ، وإنما لا تصح الإجارة الثانية لا لعدم الكلي ولا لكونه مملوكا للغير بل لعدم القدرة على تسليم الكلي في المعين بتسليم فرده بعد فرض صحة الإجارة الولي ، وعليه فمقتضى ما ذكرناه صحة الإجارة الثانية بإجازة المستأجر لأول لمكان العينية ، ومقتضى ما ذكروه عدم صحة الإجارة الثانية بالإجازة ، لعدم العينية القهرية ، ولا بالإقالة ، لعدم انقلاب الفاسد صحيحا كما مر توضيح كل ذلك .
وينبغي التنبيه على أمور : ( الأول ) بناء على تمليك جميع المنافع ومنها حيازة المباح لا شبهة في أنه ليس للأجير أن يصير أجيرا للغير في الحيازة ، وحكم الإجازة من المستأجر قد تقدم ، إنما الكلام في أن ما يحوزه الأجير يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا ؟ قد مر في بعض المباحث السابقة أن الأجرة لا تقع إلا في قبال المنفعة والعمل لا في قبال العين ، مضافا إلى أن عقد الإجارة يؤثر أثره من حين العقد فهو يملك الحيازة سواء حاز الأجير أم لا ،

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست