responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 128


مقام المالك فتدبر جيدا .
المسألة الثالثة في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة ، وقد مر سابقا أن مراتب المعلومية من حيث التعيين المقابل للترديد ومن حيث الجهل الموجب للوقوع في الغرر والخطر ومن حيث الجهالة ولو لم توجب غررا بعضها عقلي كالتعيين ، فإن المردد غير قابل للملكية عقلا ، وبعضها شرعي كالمعرفة الموجبة لنفي الغرر ، فإن المستند فيه عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر [1] . وأما مطلق العلم المقابل للجهل فلا مدرك له وإن كان ظاهر الأصحاب " قدس سرهم " اعتباره هنا وفي البيع ، وقد مضى بعض الكلام مما يتعلق بالمقام في الشرط الأول . والبحث عن أحكام ملك المنفعة يتم برسم مباحث :
المبحث الأول : لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر ، وهو تارة بتعيين الزمان وأخرى بتعيين المحل كخياطة هذا الثوب وثالثة بهما ورابعة بالعدد كما في ضراب الفحل ولا كلام في شئ من ذلك . إنما الكلام في ما إذا لوحظ على وجه التطبيق على المدة بحيث يكون أول الخياطة مطابقا لأول المدة المضروبة وآخرها لآخر ها ، هذا مع تعلق عرض عقلائي به لا اشكال في صحته مع العمل بامكان التطبيق كما لا إشكال في البطلان من العلم بعدم الانطباق . إنما الاشكال فيما إذا لم يعلم أحد الأمرين .
وملخص القول فيه : إن التطبيق إذ لوحظ قيدا للخياطة فالعمل الخاص لم يحرز امكان حصوله فهو غرري ، وإذا لوحظ بنحو الالتزام في ضمن الإجارة فالشرط غرري ، فتبتني الصحة والفساد على سراية الغرر من الشرط إلى المشروط وعدمها ، وقد مرت الإشارة إليه في البحث عن شرط التأجيل ، وقد بينا هناك أن غررية البيع والإجارة بما هما بيع وإجارة لا يكون إلا بملاحظة الخطر في أحد العوضين



[1] عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 248 ، ح 17 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست