responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 125


المنفعة الموجودة بالقوة ، لأن التعين الخارجي بعين الفعلية ، وكيف يعقل تقوم ما بالقوة بالفعلية ، والتعين الاعتباري فرع اعتبار المعتبر ، فكيف يعقل أن يكون مقوما لما بالقوة الذي هو موجود بوجود العين سواء كان هناك معتبر أم لا ، وعليه فإذا لوحظت المنفعة مع قطع النظر عن جميع التعينات فهي في حد ذاتها لا متعين .
الرابع : أن لا متعينية الموجود بالقوة على حد لا متعينية الكسر المشاع لا من قبيل الكلي بل جزئي بجزئية ما بالفعل وهي العين ، وإلا أنه حيث كان موجودا بوجود القابل لا بوجود خاص به فهو مع جزئيته قابل لعروض التعينات الحقيقية والاعتبارية عليه .
الخامس : أن اللا متعين من حيث كونه موجودا بالقوة لا يخرج عن اللا متعينية والقوة إلا بالتعين الفعلي الخارجي لا بالتعين الاعتباري بملاحظته مضافا إلى المستأجر مثلا . غاية الأمر أن اللا متعين من جميع الجهات بفرض اضافته إلى زيد مثلا يخرج عن اللا متعينية بهذا المقدار وتبقى سائر جهات القوة والقبول على حالها ، فيكون كما إذا كان من الأول غير قابل لهذه الجهة المفروضة وقابلا لسائر الجهات .
إذا عرفت هذه الأمور تعرف أن جميع جهات القوة والقبول بنهج الوحدة واللا تعين مملوكة لمالك العين ، فربما تنتقل هذه الجهات بنهج الوحدة إلى المستأجر فيكون قائما مقام المؤجر فيما له من الشأن ، وربما تنتقل جهة خاصة من جهات القوة والقبول إلى المستأجر فتبقى سائر الجهات بنهج الوحدة واللا تعين على ملك مالكها ، وسقوطها عن ملكية مالكها أما بسبب نقلها إلى المستأجر فهو خلف ، وأما بلحاظ تضاد الملكين لتضاد المملوكين فقد عرفت أنه لا تضاد بين الموجودات بالقوة وجهات القابلية ، وإما بلحاظ تعين اللا متعين وانحصاره فيه فلا شئ حتى يبقى على ملك المؤجر فقد عرفت أنه ليس من قبيل الكلي حتى إذا تعين في فرد لم يبق كلي على كليته ، وإما بلحاظ أن اللا متعين واحد ولا يعقل خروج الواحد عن الملك وبقاؤه عليه فقد عرفت أنه ليس واحدا فعليا حتى يرد المحذور بل واحد له شيوع وسعة ، فخروج موجود بالقوة لا يستدعي خروج سائر الموجودات الملحوظة بنهج

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست