responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 12


ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة . إلخ [1] ، فإن التبعية لملك المنفعة بالإضافة إلى ملك العين . فهو لازم لا ينفك عن ملك العين لا من طرف ملك العين بحيث لا ينفك ملك العين عن ملك المنفعة . فإنه الذي يقتضي بطلان البيع دون الإجارة ، لأن المفروض حصة الإجارة وسلب منفعة العين عنها . فلا يتمكن مالك العين من تمليك العين على وجه لا ينفك عن ملك منافعها من حال وقوع البيع فتدبر . وستجئ انشاء الله تعالى بقية الكلام في المسألة الآتية هذا مع دلالة غير واحد من النصوص على أن البيع لا ينقض الإجارة .
نعم إذا كان المشتري جاهلا بكون المبيع مسلوب المنفعة فله الخيار بلا كلام وإنما الكلام في وجهه . وقد ذكر له وجوه :
أحدها : ما عن المشهور من أنه نقص وعيب . وحيث إن العيب هو النقص أو الزيادة في الخلقة الأصلية . وليس هنا كذلك إلا لزم التخيير بين الفسخ والامساك بالأرش . ولا يقولون به فلذا أوله غير واحد بأنه عيب حكمي فلا يقتضي إلا الخيار .
وفيه أنه إن أريد من العيب الحكمي العيب العرفي بالتوسعة في دائرة العيب وعدم القصر على خصوص النقص والزيادة في الخلفة كما بنينا عليه في محله .
فاللازم إجراء أحكام العيب عليه . ولا يقولون به وإن أريد من العيب الحكمي تنزيل سلب المنفعة منزلة العيب في خصوص الخيار دون الأرش . فالمدعي يطالب بالدليل على هذا التنزيل .
ثانيها : ما عن صاحب الجواهر " رحمه الله " من اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع [2] وهو أخص من المدعى ، إذ ربما تكون منفعة السنة الآتية مملوكة بالإجارة فلا يمنع من التعجيل في التسليم مع أن مجرد وجوب التسليم والتعجيل فيه



[1] مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الإجارة ، ص 9 .
[2] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 206 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست