responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 119


العبد على ملك المشتري ، والبقاء على ملك المشتري وانتقاله إلى غيره متقابلان فلا يمكن اجتماع الاستحقاق مع التصرف ، لعدم امكان البقاء والانتقال معا إلا أن سبق الاستحقاق المزبور لا يعقل أن يكون مانعا عن التصرف ، لأن بقاء الاستحقاق متفرع على بقاء موضوعه لا أنه حافظ لموضوعه ومبق له ، فيستحيل أن يكون مانعا عن مزيل موضوعه ومعدمه ، نظير اجتماع سبب وجود البياض في الجسم وسبب انعدام الجسم ، فإنهما أيضا لا يجتمعان في التأثير إلا أنه لا يعقل مانعية سبب وجود البياض عن سبب عدم الجسم .
و ( منها ) أن شرط الاستيفاء بنفسه إن رجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أو ترك اسكان الغير كما في الرواية المتقدمة في المسألة السابقة حيث قال عليه السلام " إن كان شرط أن لا يركبها غيره . . " الخ [1] ، فإن المراد منه شرط ترك ما هو فعل نفسه وهو إركاب الغير ، فربما يتخيل بطلان الإجارة من وجه آخر غير ما مر في شرط ترك الإجارة ، أما إذا شرط عليه ترك تسليم المنفعة إلى الغير فالوجه في بطلان الإجارة عدم القدرة على التسليم ، وهي معتبرة في البيع والإجارة وكل معاوضة ، والمفروض حرمة التسليم للالتزام بتركه الواجب عليه ، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، ويندفع بأن المدار في اعتبار القدرة على رفع الغرر ، ومع الوثوق بحصول المال في يده لا غرر سواء كان البايع أو المؤجر قادرا على التسليم واقعا أم لا فضلا عما إذا لم يكن قادرا شرعا ، والمفروض هنا امكان حصول المنفعة في يد المستأجر ، فلا غرر ولا خطر في اقدامه على الاستيجار ، مع أن القدة اللازمة هنا هي قدرة المستأجر على التسلم لا قدرة المؤجر على التسليم ، فإن الغرر إنما هو للمستأجر لا للمؤجر ، وعلى فرض تعميم القدرة إلى الواقعية والشرعية فلا حرمة بالإضافة إلى المستأجر ، فإن الملتزم بترك التسليم هو المؤجر دون المستأجر ، وحرمة أحد المتضايفين لا تستلزم حرمة المضايف الآخر ، فإنها ليست من لوازم التضايف كالقوة والفعلية



[1] الوسائل : ج 13 ، باب 16 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 1 ، ص 255 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست