الضمان وإلا لكان التضمين حراما ، كما أن تقييده بعدم التهمة باستثناء صورة التهمة يدل على أمرين : أحدهما : أن مورده الاتلاف والتلف بتفريط لا التلف المحض الذي يستوي فيه البر والفاجر والأمين والخائن والمتهم وغيره . ثانيهما : إن مورده ثبوت موجب الضمان ظاهرا بقيام بينة أو نكول عن الحلف وشبههما لا ما إذا ثبت الموجب قطعا ، فإنه لا موقع للانقسام إلى المتهم وغيره بخلاف ما إذا ثبت عليه شرعا مع أنه لم يكن كذلك واقعا لكونه مأمونا غير متهم ، والكلام في كراهة تضمين هذا الموضوع بعد الفراغ عن ضمان الأجير لما يتلف في يده كما سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنه مفصلا . إلا أن الأخبار بمنطوقها لا تدل على كراهة التضمين بهذه الخصوصية المفسرة بها عبارة الشرايع في كلمات شراحها [1] وغيرهم ، بل المستفاد منها أمران : أحدهما : إن أمير المؤمنين عليه السلام أسس أصلا كليا في هذه الموارد احتياطا على أمتعة الناس فحكم بالضمان بمجرد التلف قبل ثبوت التفريط أو الاتلاف إلى أن يتبين خلافه [2] ، واستثني منه في كلمات الأئمة من بعده عليهم السلام ما إذا كان الأجير مأمونا غير متهم [3] ، ومن المعلوم أن رفع مثل هذا التضمين الاحتياطي بمجرد كونه مأمونا لا يلازم رفع الضمان الثابت موجبه شرعا بكون مأمونا . ثانيهما : إنه لا يضمن إذا كان مأمونا بمعنى أنه لا يتسبب إلى تضمينه بطلب البينة أو استحلافه لا أنه لا يضمن بعد قيام البينة أو نكوله عن الحلف إذا كان مأمونا . نعم يمكن أن يقال إنه يستفاد من كراهة التسبب إلى تغريم المأمون غير المتهم كراهة تغريم المأمون وإلا لما كره التسبب إلى تغريمه ، فراجع أخبار الباب الناهية
[1] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 254 . [2] الوسائل : ج 13 ، باب 29 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 4 ، ص 272 . [3] الوسائل : ج 13 ، باب 29 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ح 4 ، ص 272 .