responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 103


حيث لا اكراه من أحد ولا الزام من الشارع .
ويندفع بأنه بعد إمكان التشريع فالجري على وفقه تسليط منه على مال الغير لا على مال نفسه ليكون منوطا برضاه حتى يستكشف بمعلوله وكذا بعد فرض المعاملة العرفية فالجري على وفقها تسليط منه للغير على مال ذلك الغير عرفا لا على مال نفسه ليكون منوطا برضاه . إلا أن يقال إن هذا المال ينطبق عليه عنوانان عنوان أنه مال الغير تشريعا أو عرفا وعنوان أنه ماله شرعا حقيقة ، والتسليط بلحاظ العنوان التشريعي والعرفي لا اقتضاء ، والتسليط بالنظر إلى العنوان الشرعي مقتض ، فاقدامه من الأول على البيع العرفي المستلزم للتسليط على ماله شرعا حيث كان عن رضى طبعي مع بقائه على حاله عادة يكفي في الخروج عن مقتضى اليد والاتلاف للرضا بالاستيلاء والتصرف المستكشف من اقدامه فتدبر .
والأدلة الدالة على أن ثمن الكلب أو الخمر والخنزير سحت وأن أجر المغنية سحت كلها تقيد الارشاد إلى الفساد ولا تتكفل حكم التسليط عن رضاه مع العلم بالفساد ، والله أعلم بالسداد .
المبحث العاشر : من أحكام الأجرة على ما في الشرايع كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة [1] ، وقد ذكر غير واحدان جوازه وكراهته مما لا خلاف فيهما ، وهذا مع الفراغ عن لزوم معلومية الأجرة كما ادعي الاجماع عليه يحتاج إلى توضيح مورد الجواز والكراهة ، فإن الإجارة المعاطاتية كالعقدية القولية يشترط فيها ما يشترط فيها فلا بد من كون المورد إجارة صحيحة أو جعالة صحيحة أو معاملة مستقلة أخرى صحيحة .
فنقول : إذا كان للعمل أجرة عادية فهي كالمذكورة فيصح تمليكه بماله من الأجرة إجارة أو الالتزام بتلك الأجرة والإذن في العمل جعالة ، وربما تتعين الأولى كما في الإذن في سكنى الدار فإنه لا يصح من باب الجعالة كما مر سابقا ، وعلى أي



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة ، الشرط الثاني .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست