responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 556


مرتين ، وكفاية الإقرار مرة واحدة محل إشكال .
< / السؤال = 13556 > < السؤال = 13624 > حد السرقة مسألة 3024 : إذا سرق شخص بالشروط التي ستذكر في المسألة اللاحقة تقطع في المرة الأولى بأمر الحاكم الشرعي أصابع يده اليمنى الأربعة من أصولها ، ويبقي كفه وإبهامه . وفي المرة الثانية قدم رجله اليسرى من وسطها ويبقى عقب القدم وفي المرة الثالثة يحبس حتى يموت ، وتدفع نفقته إذا لم تكن عنده ، ومن بيت المال وإذا سرق في السجن أيضا يقتل .
< / السؤال = 13624 > < السؤال = 13573 > < السؤال = 13574 > < السؤال = 13575 > < السؤال = 13577 > < السؤال = 13578 > < السؤال = 13580 > < السؤال = 13583 > < السؤال = 13584 > < السؤال = 13586 > < السؤال = 13595 > < السؤال = 13596 > < السؤال = 13598 > مسألة 3025 : شروط إقامة حد السرقة عشرة أمور :
الأول : أن يكون السارق بالغا الثاني : أن يكون عاقلا .
الثالث : أن يكون قد سرق باختياره .
الرابع : أن لا تقل قيمة المسروق عن ربع دينار شرعي ، يعني أربع حمصات ونصف من الذهب المسكوك ، أو ما يعادلها في القيمة . ( 1 ) الخامس : أن يعلم أن ما يأخذه هو ما الناس ، فإذا اشتبه أو تخيل أنه ماله ، فلا يجرى عليه الحد ، وإن كان ضامنا .
السادس : أن لا يكون شريكا في المال الذي أخذه . فلو أخذ من غنائم الحرب مقدار سهمه فلا حد عليه .
السابع : أن يكون المال محفوظا في مكان ومقفلا عليه فيزيل هو ذلك ، مثل أن يفتح القفل أو يكسره ، أو يهدم الحائط أو يثقبه ، أو يصعد فوق الحائط ، ويسرق المال . فلو فتح الباب شخص وأخذ هو المال ، أو أخذ مالا من الأماكن العامة كالحمام والمسجد ، لا يجرى عليه الحد وإن كان عليه التعزير .
الثامن : أن يأخذ المال خفية . فلو فتح ظالم دكانا بالقوة علنا وذهب بالمال أو أخذ المال

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست