responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 555


< فهرس الموضوعات > حد القذف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد الاستمناء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد المسكر < / فهرس الموضوعات > الشرعي . وقد ورد في بعض الأخبار أنه يجلد خمسا وعشرين جلدة . وقد تقدم حكم الحيوان في أحكام الأطعمة والأشربة .
< / السؤال = 13706 > < السؤال = 13527 > < السؤال = 13528 > < السؤال = 13529 > حد القذف مسألة 3019 : إذا نسب الإنسان البالغ العاقل إلى مسلم بالغ وعاقل وحر وعفيف - رجلا كان أو امرأة - الزنا أو اللواط ، فحده ثمانون جلدة ، يضربونه إياها من فوق الثياب أما إذا وجه له سبا آخر أو إهانة وأذى ، فيعزر من قبل الحاكم الشرعي بطلب ذلك الشخص . يعني يجلده الحاكم الشرعي لأجل التأديب أي مقدار يراه مصلحة .
< / السؤال = 13529 > < / السؤال = 13528 > < / السؤال = 13527 > < السؤال = 13708 > حد الاستمناء مسألة 3020 : يحرم الاستمناء ، وهو أن يقوم الإنسان بفعل بنفسه أو بشئ آخر غير زوجته يخرج به منيه . وإذا فعل ذلك يعزر من قبل الحاكم الشرعي ، وإذا لم يتمكن من الزواج ، يجب حتى المقدور أن يزوج من بيت المال .
حد المسكر < / السؤال = 13708 > < السؤال = 13553 > < السؤال = 13563 > < السؤال = 13564 > مسألة 3021 : إذا شرب المسلم البالغ العاقل باختياره ومع التفاته ، خمرا أو سائر المشروبات المسكرة ، ولو كان شرب قليلا ولم يسكر ، فحده أن يجلد من قبل الحاكم الشرعي ثمانين جلدة . وإذا شرب المسكر مرتين ، وأقيم عليه الحد في كل مرة ، ثم شربه في الثالثة ، يكون حده القتل . وإذا شرب الكافر الذمي الخمر علنا يجرى عليه نفس الحكم أيضا .
< / السؤال = 13564 > < / السؤال = 13563 > < / السؤال = 13553 > < السؤال = 13563 > مسألة 3022 : إذا كان شارب المسكر رجلا ، يعرى ما عدا عورته ويجلد وهو عريان ، ويجب أن لا يضرب السوط على وجهه وعورته .
< / السؤال = 13563 > < السؤال = 13556 > مسألة 3023 : يثبت شرب المسكر بطريقين : الأول : شهادة رجلين عادلين . الثاني : إقراره

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست