responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 478


الأولاد أرضعن ، ثم يقع الزواج بين المحارم .
< / السؤال = 8145 > < السؤال = 8156 > مسألة 2676 : يستحب للأقارب بالرضاعة أن يتبادلوا الاحترام فيما بينهم ، ولكنهم لا يتوارثون ، ولا تثبت لهم حقوق القرابة الثابتة للإنسان مع أقاربه .
< / السؤال = 8156 > < السؤال = 8146 > مسألة 2677 : يجوز للزوجة أن ترضع طفل شخص آخر بدون إذن زوجها ، إذا لم يؤد الرضاع إلى ضياع حق الزوج ، ولكن لا يجوز لها أن ترضع طفلا تحرم بسبب إرضاعه على زوجها . مثلا ، إذا عقد الزوج على بنت رضيعة فلا يجوز لزوجته أن ترضعها ، إذ لو أرضعتها تصير هي أم زوجة زوجها ، وبذلك تحرم عليه .
< / السؤال = 8146 > < السؤال = 8147 > مسألة 2678 : إذا أراد الإنسان أن تصير زوجة أخيه محرما عليه يمكن أن يعقد على طفلة رضيعة ، وفقا للشروط المذكورة في المسألة " 2555 " ثم ترضعها زوجة أخيه وفقا للشروط المذكورة في المسألة " 2662 " حيث يبطل عقد البنت المرضعة في هذه الصورة وتصير محرما عليه ، وتحرم عليه مؤبدا ، وتصير زوجة أخيه محرما عليه .
< / السؤال = 8147 > < السؤال = 8148 > مسألة 2679 : إذا قال الرجل قبل العقد على امرأة : إنها حرام عليه بالرضاعة ، كأن يقول : إنها رضعت من أمه ، فإن كان تصديقه ممكنا ولم يعلم كذبه ، لا يجوز له أن يتزوجها . وإذا قال هذا بعد العقد وقبلت المرأة قوله ، فالعقد باطل ، فإن لم يكن قاربها ، أو قاربها في حالة كونها تعلم أنه حرام عليها ، فلا مهر لها ، وإن عرفت بعد المقاربة أنها حرام عليه يجب عليه أن يدفع لها مهر أمثالها من النساء وإن كانت المصالحة على التفاوت بين المهرين : مهر المثل ، والمهر المقرر لها ، أحوط .
< / السؤال = 8148 > < السؤال = 8148 > مسألة 2680 : إذا قالت المرأة قبل العقد : إنها محرمة على الرجل بالرضاعة ، فإن كان تصديقها ممكنا ولم يعلم كذبها ، لا يجوز لها أن تتزوج ذلك الرجل ، أما إذا قالت بعد العقد ، فحكمها حكم ما لو قال الرجل بعد العقد ، الذي تقدم في المسألة السابقة .
< / السؤال = 8148 > < السؤال = 8141 > مسألة 2681 : يثبت الرضاع الموجب للحرمة بأمرين :
الأول : إخبار عدة أشخاص يحصل للإنسان من قولهم اليقين أو الاطمئنان .
الثاني : شهادة رجلين عادلين ، أو أربعة نساء عادلات ، أو رجل عادل وامرأتين

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست