responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 477


يتزوج بأخته وبنته وأمه وجدته الرضاعيات .
< / السؤال = 8128 > < / السؤال = 8127 > < السؤال = 8132 > مسألة 2670 : المرأة التي أرضعت أخا الإنسان لا تصير محرما على الإنسان وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها .
< / السؤال = 8132 > < السؤال = 8126 > مسألة 2671 : لا يجوز أن يجمع بين الأختين ، وإن كانتا أختين بالرضاعة . فإن عقد زواجه عليهما ثم عرف أنهما أختان ، فإن كان العقدان تما في وقت واحد ، فالأحوط وجوبا بطلانهما ، وإن لم يكونا في وقت واحد ، فالعقد الأول صحيح والثاني باطل .
< / السؤال = 8126 > < السؤال = 8137 > < السؤال = 8138 > < السؤال = 8139 > < السؤال = 8140 > مسألة 2672 : إذا أرضعت الزوجة من لبن زوجها الأشخاص الذين سنذكر هم فيما يلي ، فلا تحرم هي على زوجها ، وإن كان الأفضل الاحتياط :
الأول : أخوها وأختها .
الثاني : عمها وعمتها وخالها وخالتها .
الثالث : أولاد عمها وأولاد خالها .
الرابع : أولاد أخيها .
الخامس : أخو زوجها أو أخته .
السادس : أولاد أختها أو أولاد أخت الزوج .
السابع : عم الزوج وعمته وخاله وخالته .
الثامن : حفيد الزوجة الأخرى لزوجها .
< / السؤال = 8140 > < / السؤال = 8139 > < / السؤال = 8138 > < / السؤال = 8137 > < السؤال = 8154 > مسألة 2673 : إذا أرضعت امرأة بنت عمة الإنسان أو بنت خالته ، فلا تصير هذه المرأة محرما عليه وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها .
< / السؤال = 8154 > < السؤال = 8155 > مسألة 2674 : من كان له زوجتان ، إذا أرضعت إحداهما ابن عم الزوجة الأخرى ، فلا تحرم الزوجة التي ارتضع ابن عمها على زوجها .
< / السؤال = 8155 > < السؤال = 8145 > مسائل الرضاعة المتفرقة مسألة 2675 : يستحب منع النساء من إرضاع أي طفل . إذ من الممكن أن ينسى أي

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست