responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 414


< / السؤال = 9606 > < السؤال = 9611 > مسألة 2370 : إذا كان مال الجعالة مشخصا كأن يقول مثلا : من وجد فرسي أعطه هذه الحنطة ، فلا يجب أن يعين مصدر الحنطة وقيمتها ، ولكن إذا لم يعين شخص الجعالة وقال مثلا : من وجد فرسي أعطه عشرة كيلوات حنطة ، فالأحوط وجوبا أن يعين خصوصياتها كاملة .
< / السؤال = 9611 > < السؤال = 9612 > مسألة 2371 : إذا لم يعين الجاعل مقدار الأجرة على العمل ، وقال مثلا : من وجد طفلي أعطه مبلغا من المال ، ولم يعين مقداره فإن قام شخص بالعمل يجب عليه أن يدفع له الأجرة التي يرى الناس أن العمل يستحقها . إلا أن يكون ظاهر كلامه أن مقصوده أن يعطي مبلغا أقل .
< / السؤال = 9612 > < السؤال = 9613 > مسألة 2372 : إذا قام العامل بالعمل قبل الجعالة أو بعدها بقصد المجانية ، فلا يستحق الأجرة .
< / السؤال = 9613 > < السؤال = 9618 > مسألة 2373 : يجوز للجاعل والعامل أن يفسخا الجعالة قبل أن يبدأ العاملة بالعمل .
< / السؤال = 9618 > < السؤال = 9618 > مسألة 2374 : إذا أراد الجاعل أن يفسخ الجعالة بعد شروع العامل بالعمل ، فلا إشكال فيه ولكن يجب عليه أن يعطيه أجرة العمل الذي قام به .
< / السؤال = 9618 > < السؤال = 9620 > مسألة 2375 : يجوز للعامل أن يترك العمل ناقصا ، ولكن إذا كان عدم إتمامه العمل سببا لضرر الجاعل يجب عليه إتمام العمل . مثلا إذا قال شخص : من أجرى عملية جراحية لعيني أعطه مبلغ كذا ، وشرع الطبيب الجراح بإجراء العملية ، فإن كانت العملية بنحو لو تركها ناقصة تصاب العين بعيب ، يجب على الطبيب إتمام العملية ، وإذا تركها ناقصة فلا حق له على الجاعل ، بل يضمن العيب الذي يحصل في العين أيضا .
< / السؤال = 9620 > < السؤال = 9625 > مسألة 2376 : إذا ترك العامل العمل ناقصا ، فإن كان من قبيل العثور على الفرس المفقود الذي لا فائدة للجاعل بالناقص منه ، فلا يحق للعامل أن يطالب بشئ . وكذلك إذا جعل الجاعل الأجرة لتمام العمل وقال مثلا : من خاط ثوبي أعطه عشرة توأمين ولكن إذا كان مقصوده أنه يدفع لكل مقدار من العمل مقدارا من الأجرة ، فيجب عليه أن يدفع للعامل أجرة ما أنجزه . وإن كان الأحوط أن يتراضيا بينهما بالمصالحة .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست