responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 413


< / السؤال = 9803 > < / السؤال = 9800 > < السؤال = 9604 > < السؤال = 9605 > < السؤال = 9607 > أحكام الجعالة مسألة 2367 : الجعالة : هي أن يجعل الإنسان مقدارا معينا من المال ويلتزم بدفعه إلى شخص آخر مقابل عمل يؤديه له ، فيقول مثلا : من وجد ما ضاع مني أدفع له عشرة توأمين ويسمى من يلتزم بذلك " جاعلا " ومن يقوم بذلك العمل : " عاملا " والفرق بين الجعالة والإجارة : أن الأجير في الإجارة يجب عليه القيام بالعمل بعد إيقاع صيغة الإجارة ، وأن من استأجره يكون مدينا له بالأجرة . أما في الجعالة فللعامل أن لا يقوم بالعمل ، وما لم يقم بالعمل لا يكون الجاعل مدينا بشئ .
< / السؤال = 9607 > < / السؤال = 9605 > < / السؤال = 9604 > < السؤال = 9608 > مسألة 2368 : يجب أن يكون الجاعل : بالغا ، وعاقلا ، وأن يكون جعله الجعالة عن قصد واختيار ، وأن يكون قادرا شرعا على التصرف في ماله ، وعليه فلا تصح جعالة السفيه الذي يصرف أمواله في أعمال عبثية ، إلا إذا أجاز وليه الشرعي . وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من الحاكم الشرعي .
< / السؤال = 9608 > < السؤال = 9606 > مسألة 2369 : يجب أن لا يكون العمل الذي يطلب الجاعل القيام به حراما ، وأن لا يكون غير مفيد بحيث لا يتعلق به غرض عقلائي ، فلو قال : كل من يشرب الخمر ، أو يذهب في الليل إلى مكان مظلم ، أعطه عشرة توأمين ، فالجعالة غير صحيحة .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست