responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 352


< / السؤال = 5039 > < السؤال = 5040 > مسألة 2058 : إذا كان المال الذي تجب زكاته ملكا لشريكين ، وأعطى أحدهما زكاة حصته ، ثم قسما المال بعد ذلك ، فإن كان يعلم أن شريكه لم يعط زكاة حصته ، فتصرفه في حصته هو مشكل أيضا ، إلا أن يعطي زكاة حصة شريكه بإذن شريكه أو بإذن الحاكم الشرعي .
< / السؤال = 5040 > < السؤال = 5044 > مسألة 2059 : من كان عليه خمس أو زكاة ، وعليه كفارة ونذر وأمثالهما ، وعليه دين أيضا ، ولا يستطيع أداءها جميعا ، فإن كان المال الذي وجب خمسه أو زكاته موجودا ، يجب عليه أن يوفي خمسه أو زكاته ، وإن كان قد تلف ، فالأحوط أن يقسم بينها بالنسبة إلا أن يكون في البين حق الناس فالأحوط أن يقدم مع المطالبة .
< / السؤال = 5044 > < السؤال = 5044 > مسألة 2060 : من كان عليه خمس أو زكاة ، وعليه نذر وأمثاله ، وعليه دين أيضا ، إذا مات ولم يكن ماله كافيا لها جميعا ، فإن كان المال الذي وجب خمسه أو زكاته موجودا ، يجب أن يعطوا الخمس أو الزكاة ثم يقسموا بقية المال على الأمور الأخرى الواجبة عليه . وإن كان المال الذي وجب خمسه وزكاته قد تلف ، يجب أن يقسموا ماله على الخمس والزكاة والدين والنذر وأمثالها بنسبتها . مثلا إذا كان عليه أربعون تومانا خمسا ، وعشرون تومانا دينا لأحد ، وكان كل ماله ثلاثين تومانا ، يجب أن يعطوا عنه عشرين تومانا للخمس ، وعشرة توأمين للدين .
< / السؤال = 5044 > < السؤال = 5051 > مسألة 2061 : من كان يشتغل في تحصيل العلم ، وإذا ترك طلب العلم يمكنه أن يكتسب لمعيشته ، يجوز أن تعطى له الزكاة إذا كان طلب ذلك العلم واجبا أو مستحبا ، وإذا لم يكن طلب ذلك العلم واجبا أو مستحبا ، ففي إعطائه الزكاة إشكال .
زكاة الفطرة < / السؤال = 5051 > < السؤال = 5061 > < السؤال = 5098 > < السؤال = 5100 > < السؤال = 5105 > مسألة 2062 : من كان عند غروب ليلة عيد الفطر بالغا ، وعاقلا ، وليس مغمى عليه ، ولا فقيرا ، ولا عبدا ، يجب عليه أن يعطي عن نفسه ، وعمن يعولهم إلى المستحق ،

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست