responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 351


حمصة من الفضة . وكذلك إذا كان عليه زكاة غير الفضة كالحنطة والشعير وكانت قيمته مثقالين و 15 حمصة ، فالأحوط أن لا يعطي الفقير الواحد أقل من هذا المقدار .
< / السؤال = 4979 > < السؤال = 4981 > مسألة 2050 : يكره أن يطلب من المستحق أن يبيعه الزكاة التي أعطاها له ، ولكن إذا أراد المستحق أن يبيع شيئا مما أخذه زكاة بعد ما يعين قيمته ، فمن أعطاه زكاة مقدم على الآخرين في شراء ما أعطاه .
< / السؤال = 4981 > < السؤال = 5008 > مسألة 2051 : إذا شك هل إنه أعطى الزكاة التي كانت واجبة عليه أم لا ، يجب عليه أن يعطيها وإن كان شكه في زكوات السنين الماضية على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 5008 > < السؤال = 5026 > مسألة 2052 : لا يجوز للفقير أن يصالح على الزكاة بأقل من قيمتها ، أو يقبل شيئا بعنوان الزكاة بأغلى من قيمته ، أو يأخذ الزكاة من المالك ويهبها له .
< / السؤال = 5026 > < السؤال = 5030 > < السؤال = 5031 > مسألة 2053 : يجوز للإنسان أن يشتري بمال الزكاة قرآنا أو كتبا دينية أو كتب دعاء ويوقفها ، حتى لو وقفها على أولاده وتمن تجب نفقتهم عليه ويجوز له أيضا أن يجعل تولية الوقف له أو لأولاده وإن كان الأحوط جعلها لحاكم الشرع .
< / السؤال = 5031 > < / السؤال = 5030 > < السؤال = 5031 > مسألة 2054 : لا يجوز للإنسان أن يشتري بمال الزكاة ملكا ويوقفه على أولاده ، أو على من تجب نفقتهم عليه من أجل أن يصرفوا عائداته في نفقاتهم .
< / السؤال = 5031 > < السؤال = 5033 > مسألة 2055 : يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة لأجل الذهاب إلى الحج والزيارة وأمثال ذلك ، ولكن إذا أخذ زكاة بمقدار مؤونة سنته ، فالأحوط أن لا يأخذ لهذه الأمور من سهم الفقراء ، ولكن لا مانع أن يأخذ لها من سهم سبيل الله .
< / السؤال = 5033 > < السؤال = 5038 > مسألة 2056 : إذا وكل المالك فقيرا ليعطي زكاة ماله ، فإن احتمل ذلك الفقير أن قصد المالك كان أن لا يأخذ لنفسه شيئا منها ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا . وإن كان متيقنا أن قصد المالك لم يكن ذلك ، يجوز أن يأخذ منها لنفسه .
< / السؤال = 5038 > < السؤال = 5039 > مسألة 2057 : إذا أخذ الفقير الغنم أو الإبل أو البقر أو الذهب أو الفضة زكاة ، فإن اجتمعت فيها شروط وجوب الزكاة المتقدمة ، يجب عليه على الأحوط . إعطاء زكاتها .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست