responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 349


< / السؤال = 4986 > < / السؤال = 4985 > < / السؤال = 4854 > < السؤال = 4986 > مسألة 2033 : إذا عزل الزكاة ، فلا يجب أن يعطيها فورا إلى المستحق . ولكن إذا كان من يصح إعطاؤه الزكاة في متناول يده ، فالأحوط وجوبا إن لا يؤخر دفعها ، إلا أن يكون منتظرا بها شخصا معينا أو مصرفا معينا .
< / السؤال = 4986 > < السؤال = 4987 > < السؤال = 4989 > مسألة 2034 : من يمكنه إيصال الزكاة إلى مستحقها ، إذا لم يعطها ، وتلفت بسبب تقصيره ، يجب أن يعطي بدلها .
< / السؤال = 4989 > < / السؤال = 4987 > < السؤال = 4987 > < السؤال = 4989 > مسألة 2035 : من يمكنه إيصال الزكاة إلى مستحقها ، إذا لم يعطها . وتلفت ، ولم يكن مقصرا في حفظها ، فإن كان أخرها بمقدار لا يقال معه : أنه . عطاها فورا ، يجب أن يعطي عوضها . أما إذا لم يؤخرها بهذا المقدار ، كأن أخرها لساعتين أو ثلاث ساعات ، وتلفت خلال ذلك ، فلا يجب عليه شئ ، إذا لم يكن المستحق في متناول يده ، أما إذا كان في متناول يده ، فالأحوط وجوبا أن يدفع عوضها .
< / السؤال = 4989 > < / السؤال = 4987 > < السؤال = 4854 > مسألة 2036 : إذا عزل الزكاة من المال الذي وجبت فيه ، يجوز له التصرف في بقيته ، وإذا عزلها من ماله الآخر غير المال الزكوي ، يجوز له التصرف في كل المال الزكوي .
< / السؤال = 4854 > < السؤال = 4855 > مسألة 2037 : إذا عزل الزكاة ، فلا يجوز له أن يتصرف بها لنفسه ويبدلها بمال آخر .
< / السؤال = 4855 > < السؤال = 4855 > مسألة 2038 : إذا ربحت الزكاة المعزولة - مثلا ، ولدت النعجة سخلة - فهي ملك للفقير .
< / السؤال = 4855 > < السؤال = 4970 > مسألة 2039 : إذا كان المستحق حاضرا عند عزل الزكاة ، فالأحوط دفع الزكاة إليه ، إلا أن يكون في ذهنه أحد يكون إعطاؤه الزكاة أحسن لجهة من الجهات .
< / السؤال = 4970 > < السؤال = 4854 > < السؤال = 4969 > مسألة 2040 : لا يصح أن يتجر لنفسه بعين المال الذي عزله زكاة ، وإذا اتجر بإذن الحاكم الشرعي لأجل مصلحة الزكاة ، فالتجارة صحيحة ، وربحها مال زكاة .
< / السؤال = 4969 > < / السؤال = 4854 > < السؤال = 4990 > < السؤال = 4991 > مسألة 2041 : إذا أعطى الفقير شيئا بنية الزكاة قبل وجوبها عليه ، فلا يحسب زكاة .
وعندما تجب عليه الزكاة ، إن كان ما أعطاه باقيا ، وكان الفقير ما زال فقيرا ، فله أن يحتسب ما أعطاه له زكاة .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست