responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 348


< فهرس الموضوعات > نية الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسائل متفرقة في الزكاة < / فهرس الموضوعات > لنفقته واضطر إلى أخذ الزكاة ، فيجوز له أن يأخذ من زكاة غير السيد أيضا ، ولكن الأحوط وجوبا مع الإمكان أن يأخذ مقدار معاشه اليومي الذي يضطر إليه فقط .
< / السؤال = 4954 > < السؤال = 4959 > مسألة 2028 : يجوز إعطاء الزكاة لمن لم يعلم أنه سيد أم لا ، إذا كان مشهورا في محلته أنه غير سيد .
< / السؤال = 4959 > < السؤال = 4995 > < السؤال = 4998 > نية الزكاة مسألة 2029 : يجب على الإنسان أن يعطي الزكاة بنية القربة ، يعني امتثالا لأمر الله - تبارك وتعالى - وأن يعين في نيته أن ما يعطيه هل هو زكاة مال أم زكاة فطرة . وإذا وجبت عليه زكاة الحنطة والشعير مثلا ، فالأحوط أن يعين ولو إجمالا أن ما يعطيه هو زكاة الحنطة أو زكاة الشعير ، وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك .
< / السؤال = 4998 > < / السؤال = 4995 > < السؤال = 4999 > مسألة 2030 : إذا وكل شخصا بأن يعطي زكاة ماله ، فإن نوى الوكيل الزكاة عندما يعطيها عن المالك إلى الفقير ، كفى ذلك ، مع بقاء النية في خزانة قلب الموكل .
< / السؤال = 4999 > < السؤال = 5000 > مسألة 2031 : إذا دفع المالك أو وكيله الزكاة إلى الفقير بدون نية القربة ، وقبل تلف المال نوى المالك الزكاة ، يحسب ذلك زكاة .
مسائل متفرقة في الزكاة < / السؤال = 5000 > < السؤال = 4854 > < السؤال = 4985 > < السؤال = 4986 > مسألة 2032 : يجب أن يعطي الزكاة إلى الفقير ، أو يعزلها عن ماله عندما تصفى الحنطة والشعير من التبن ، وعندما يجف التمر والعنب . وكذلك عندما يتم على الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل أحد عشر شهرا يجب أن يعطي زكاتها إلى الفقير ، أو يعزلها عن ماله باسم الزكاة . وإذا أراد أن يعطيها في الشهر الثاني عشر ، فالأحوط أن يعطيها بنية القرض ثم يحتسبها عند تمام الشهر الثاني عشر . وإذا كان ينتظر فقيرا معينا ، أو يريد إعطاءها إلى فقير فيه جهة مرجحة ، فالأحوط أن يعزلها عن ماله .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست