responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 341


شئ ، أو لا يبقى أكثر من تسعة . مثلا ، إذا كان عنده سبعون بقرة ، يجب أن يحسبها ثلاثين وأربعين ، ويعطي عن الثلاثين ما يجب في الثلاثين ، وعن الأربعين ما يجب في الأربعين . إذا لو حسبها ثلاثين ثلاثين ، تبقى عشرة لم تؤد زكاتها .
< / السؤال = 4764 > < السؤال = 4765 > نصاب الغنم مسألة 1985 : للغنم خمسة أنصبة على الأحوط وجوبا :
الأول : أربعون . وزكاتها شاة واحدة . وما لم يبلغ عدد الغنم ، الأربعين ، فلا زكاة فيها .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون . وزكاتها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة . وزكاتها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة . وزكاتها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فصاعدا . ويجب أن يحسبها مائة مائة ، وتكون الزكاة في كل مائة شاة واحدة . ولا يجب دفع الزكاة من نفس الأغنام ، بل إذا دفع من أغنام أخرى ، أو دفع ما يعادل قيمتها من النقود ، كفى . وأما إذا أراد أن يدفع جنسا آخر ، فلا إشكال فيه فيما إذا كان أحسن للفقراء .
< / السؤال = 4765 > < السؤال = 4765 > مسألة 1986 : لا تجب الزكاة فيما بين النصابين ، فإذا كان عدد الأغنام أكثر من النصاب الأول الذي هو أربعون ، ولم يصل إلى النصاب الثاني الذي هو مائة وإحدى وعشرون ، يجب عليه أن يعطي زكاة الأربعين فقط . وما زاد عنها ، فلا زكاة فيه .
وكذا الحكم في الأنصبة الأخرى .
< / السؤال = 4765 > < السؤال = 4766 > مسألة 1987 : تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا بلغت النصاب ، سواء كانت جميعها ذكورا أو إناثا ، أو كان بعضها إناثا وبعضها ذكورا .
< / السؤال = 4766 > < السؤال = 4766 > < السؤال = 4768 > مسألة 1988 : يحسب البقر والجاموس في الزكاة جنسا واحدا ، وتحسب الإبل العراب وغير العراب جنسا واحدا . وكذا لا فرق في الزكاة بين المعز والضأن ، والمخصي وغيره .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست