responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 340


الحادي عشر : إحدى وتسعون . وزكاتها حقتان . أي ناقتان دخلتا في السنة الرابعة .
الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون فصاعدا ، ويجب أن يحسبها أربعين أربعين ، ويعطي عن كل أربعين بنت لبون ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة ، أو يحسبها خمسين خمسين ، ويعطي عن كل خمسين حقة ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة أو يحسبها بالأربعين والخمسين . وعلى أي حال يجب أن يحسبها بحيث لا يبقى شئ ، أو إن بقي لا يكون أكثر من تسعة إبل . مثلا ، إذا كان لديه 140 من الإبل ، يدفع عن المائة حقتين ، أي ناقتين دخلتا في السنة الرابعة ، ويدفع عن الأربعين بنت لبون ، أي ناقة دخلت في السنة الثالثة .
< / السؤال = 4761 > < السؤال = 4765 > مسألة 1983 : لا تجب الزكاة على ما بين النصابين ، فلو زاد عدد ما عنده من الإبل على النصاب الأول الذي هو خمس من الإبل ، ولم يصل إلى النصاب الثاني الذي هو عشر ، يجب أن يعطي زكاة الخمس فقط . وهكذا في الأنصبة الأخرى .
نصاب البقر < / السؤال = 4765 > < السؤال = 4764 > مسألة 1984 : للبقر نصابان :
الأول : ثلثون . فإن بلغ عدد الأبقار ، الثلاثين ، وكانت واجدة للشروط التي ذكرت ، يجب أن يعطي زكاتها تبيعة . وهي البقرة التي دخلت في السنة الثانية .
الثاني : أربعون . وزكاتها مسنة . وهي البقرة التي دخلت في السنة الثالثة . ولا تجب الزكاة فيما بين الثلاثين والأربعين . مثلا ، من كان عنده تسعة وثلاثون ، يجب أن يعطي زكاة الثلاثين فقط . وكذلك إذا كان عنده أكثر من أربعين ، ولم تبلغ الستين ، يجب أن يعطي زكاة الأربعين فقط . أما إذا بلغ العدد الستين ، فيجب عليه أن يعطي تبيعتين . أي بقرتين دخلتا في السنة الثانية ، لأنه ضعف النصاب الأول . وهكذا مهما زاد العدد ، يجب أن يحسب ثلاثين ثلاثين ، أو أربعين أربعين ، أو ثلاثين وأربعين ، ويعطي زكاتها طبق الحكم المتقدم . ولكن يجب أن يحسب بحيث لا يبقى

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست