responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 250


< / السؤال = 3280 > < السؤال = 3241 > مسألة 1440 : إذا شك في أن الأجير قام بالعمل أم لا ، ففي صورة كونه متهما يجب أن يستأجر أجير آخر ، وإن قال الأول : إني قمت به . ولكن إذا علم أنه أتى به وشك في أن عمله كان صحيحة أم لا ، فلا يجب عليه الاستئجار .
< / السؤال = 3241 > < السؤال = 3232 > مسألة 1441 : لا يصح استئجار من كان ذا عذر ، كأن يصلي جالسا ، للصلاة عن الميت .
بل الأحوط وجوبا أن لا يستأجر عن الميت من يصلي بتيمم أو بوضوء الجبيرة ، ولو فاتت الصلاة عن الميت بهذا النحو .
< / السؤال = 3232 > < السؤال = 3235 > < السؤال = 3236 > مسألة 1442 : يصح أن يستأجر الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل . ويجب أن يعملا في الجهر والإخفات حسب تكليف نفسهما .
< / السؤال = 3236 > < / السؤال = 3235 > < السؤال = 3238 > مسألة 1443 : يجب في قضاء الصلوات عن الميت مراعاة الترتيب فيما كان الترتيب معتبرا في أدائها . مثل ترتيب الظهر والعصر ليوم واحد . والأحوط رعاية الترتيب في غير ذلك أيضا إن كان الميت عالما بترتيبها .
< / السؤال = 3238 > < السؤال = 3235 > < السؤال = 3248 > مسألة 1444 : إذا اشترط على الأجير أداء العمل بنحو خاص ، وجب أداؤه بذلك النحو . وإذا لم يشترط عليه ، يجب أن يؤديه وفقا لتكليفه هو . والأحوط استحبابا أداء العمل بما هو أقرب إلى الاحتياط من تكليفه وتكليف الميت . فإذا كان تكليف الميت أداء التسبيحات الأربع مثلا ثلاث مرات ، وكان تكليف الأجير أداؤها مرة واحدة ، أتى بها ثلاث مرات .
< / السؤال = 3248 > < / السؤال = 3235 > < السؤال = 3249 > مسألة 1445 : إذا لم يشترط على الأجير حدا من المستحبات في أداء الصلاة ، يجب عليه أن يأتي بالمقدار المتعارف من مستحبات الصلاة .
< / السؤال = 3249 > < السؤال = 3239 > مسألة 1446 : إذا أراد استئجار عدة أشخاص للصلوات عن الميت ، فإن كان الميت ، عالما بترتيبها فالأحوط أن يعين لكل واحد منهم وقتا . مثلا إذا اتفق مع واحد أن يصلي عنه من الصبح إلى الظهر ، يتفق مع الآخر أن يصلي عنه من الظهر إلى الليل .
وكذلك يعين الصلاة التي يبدأ منها كل مرة . مثلا يتفق معهم أن يبدؤوا بصلاة الصبح أو الظهر أو العصر . وكذلك يتفق معهم أن يكملوا في كل مرة صلاة يوم

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست