responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 249


< / السؤال = 3259 > < السؤال = 3258 > مسألة 1432 : إذا مات الابن الأكبر قبل قضاء صلاة أبيه وصومه ، وكان بين موته وموت أبيه وقت طويل يمكنه قضاء صلاة أبيه وصومه ، فلا يجب على الابن الثاني شئ . وإذا لم يكن الوقت طويلا كذلك ، فالأحوط وجوبا أن يقضي الابن الثاني وحكم قضاء صلاة وصوم الأم أيضا في جميع هذه المسائل حكم قضاء صلاة وصوم الأب ، على الأحوط وجوبا .
الاستئجار للصلاة < / السؤال = 3258 > < السؤال = 3217 > مسألة 1433 : يصح بعد موت الانسان استئجار أحد لقضاء صلاته وعباداته الأخرى التي لم يؤدها في حياته ، بمعنى أن تعطى له أجرة ليؤديها نيابة عن الميت . كما يصح أن يؤديها أحد عنه بدون أجرة .
< / السؤال = 3217 > < السؤال = 3219 > مسألة 1434 : يجوز للانسان أن يؤجر نفسه لبعض الأعمال المستحبة نيابة عن الأحياء ، مثل زيارة قبر النبي " ص " والأئمة " ع " . كما يجوز له القيام بالعمل المستحب وإهداء ثوابه للأموات أو للأحياء .
< / السؤال = 3219 > < السؤال = 3229 > مسألة 1435 : المستأجر لقضاء الصلاة عن الميت يجب إما أن يكون مجتهدا ، أو عارفا بمورد ابتلائه من أحكام الصلاة عن تقليد صحيح ، أو عاملا بالاحتياط .
< / السؤال = 3229 > < السؤال = 3248 > مسألة 1436 : يجب أن يعين الأجير الميت حين النية ، ولا يجب أن يعرف اسمه . فلو نوى أني أصلي نيابة عن الشخص الذي استؤجرت عنه أجزأه ذلك .
< / السؤال = 3248 > < السؤال = 3220 > مسألة 1437 : يجب أن يفترض الأجير نفسه مكان الميت ويقضي عباداته . فلو قام هو بالعمل وأهدى ثوابه إلى الميت لم يجزئه ذلك .
< / السؤال = 3220 > < السؤال = 3230 > مسألة 1438 : يجب على المستأجر أن يستأجر من يطمئن بأنه يؤدي العمل بنحو صحيح .
< / السؤال = 3230 > < السؤال = 3280 > مسألة 1439 : من استأجر شخصا لصلوات الميت ، إذا عرف أنه لم يقم بالعمل أو قام به بنحو باطل ، وجب أن يستأجر له مرة أخرى .

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست