اسم الکتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 479
و يمكن أن يراد خروجه إلى صلاة الصّبح، فإنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يغلّس بصلاة الصبح حتّى روي أنّ النّساء كنّ يرجعن الى بيوتهنّ بعد صلاة الصبح خلفه، و هنّ لا يعرفن من شدّة الغلس، فيحتمل أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان إذا خرج في تلك الظّلمة عرف الصّحابة أنّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) برائحة المسك.
بعيدا عنهم بحيث كانوا يرون شبحه و شخصه و لا يميّزونه عن غيره لبعد المفرط، يعرفون أنّه هو برائحته.
و لعلّه أعرف و أنسب بالمقام، لأنّ الظاهر أنّه (عليه السلام) في صدد المبالغة في رائحته، و ما ذكره الشيخ من الاحتمالين عريّ عنها، مع أنّ في الثاني تخصيصا من غير مخصّص لا حاجة إليه، فتأمّل.
فائدة:
المسك و فأرته و هي الجلدة، و إن أبينت من حيوان حيّ أو ميّت طاهران، كما يستفاد من الأخبار، و لا استبعاد في استثناء بعض الأشياء عن حكم يندرج فيه غيره، و إليه يشير قول الشهيد في الذكرى: المسك طاهر إجماعا و فأرته، و إن أخذت من غير المذكّى.
و قال العلّامة في التذكرة: فأرة المسك طاهرة، سواء أخذت من حيّ أو ميّت.
و استقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت.
و يدل على الأوّل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل و هو يصلّي و هي معه في جيبه أو ثيابه، فقال: لا بأس بذلك [1].
و على الثاني صحيحة عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إليه- يعني: أبا محمّد (عليه السلام)- هل يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة مسك؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان ذكيّا [2].
فإنّ المستفاد منها أنّ من أفرادها ما ليس بذكيّ. و فيه أنّ انتفاء كونها ذكيّا غير مستلزم للنجاسة. و كذا المنع من استصحابها في الصلاة، مع أنّه يجوز أن يكون المراد من الذكيّ الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج.
[1] من لا يحضره الفقيه 1: 254، ح 778. و تهذيب الأحكام 2: 362.