مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
الحاشية على قوانين الأصول
المؤلف :
الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء :
1
صفحة :
266
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
[خطبة الكتاب]
2
[فى بيان تعريف علم الاصول]
2
قوله اصول الفقه علم لهذا العلم
2
قوله من جهة الاضافة و هى من جهة العلية
2
قوله فاما وسمه
2
قوله العلم بالقواعد
2
قوله فخرج بالقواعد العلم بالجزئيّات
2
قوله و بقولنا الممهّدة المنطق و العربية و غيرها
2
قوله و بالاحكام ما يستنبط منها الماهيّات و غيرها
3
قوله و هو فى اللغة ما يبتنى عليه الشيء
3
قوله و هى الظاهر و الدليل و القاعدة و الاستصحاب
3
قوله و الاولى هنا ارادة اللغوى ليشمل
3
قوله و المراد بالاحكام هى النسب الجزئية
3
قوله و بالفرعيّة ما يتعلق بالعمل بلا واسطة
4
قوله و هو ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة
4
قوله فلزم اتحاد الدليل و المدلول
4
قوله بجعل الحكم هو الكلام النفسى و الدليل هو اللفظى
4
قوله مع ان الكلام النفسى فاسد فى اصله
4
قوله ان الكتاب مثلا ح كاشف عن المدعى لا انّه مثبت للدعوى فلا يكون دليلا فى الاصطلاح
4
قوله و الذي يخالجنى فى حله هو جعل الاحكام عبارة عمّا علم ثبوته من الدين بديهة بالاجمال و الادلة عبارة عن الخطابات المفصّلة
5
قوله و هاهنا اشكال آخر
5
قوله و يمكن دفعه بالتزام الخروج
5
قوله فخرج علم اللّه و علم الملائكة و الانبياء
6
و اما اخراج مطلق القطعيّات عن الفقه كما يظهر عن بعضهم
6
فانه فاتر عن دليل اجمالى مطّرد فى جميع المسائل
6
قوله و يرد عليه ان ذلك الدليل الاجمالى بعينه موجود للمجتهد و هو ان كل ما ادّى ظنى فهو حكم اللّه فى حقى و حق مقلدى
6
قوله للمقلد ايضا ادلة تفصيلية فان كل واحد من فتاوى المفتى فى كل واقعة دليلى تفصيلى
6
و ليس كذلك بل هو دليل لجواز العمل به
6
قوله و يمكن ان يقال ان قيد التفصيلية لاخراج الادلة الاجمالية
7
ان الفقه اكثره من باب الظن لابتنائه غالبا على ما هو ظنى الدلالة او السّند
7
قوله فما معنى العلم
7
قوله ان المراد بالاحكام الشرعيّة اعمّ من الظاهرية و النفس الامرية
7
قوله كالتقية فى زمان المعصوم
7
ان الظنّ فى طريق الحكم لا فى نفسه و ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم
7
قوله و ذلك لا يستلزم التصويب
8
و منها ان المراد بالعلم هو الظن او الاعتقاد الراجح
8
قوله و منها ان المراد به العلم بوجوب العمل به
8
قوله و منها ان المراد العلم بانه مدلول الدليل
8
قوله ان كان كلها كما هو مقتضى ظاهر اللفظ
8
قوله و ان كان البعض فيدخل فيه من علم بعض المسائل بالدليل
8
قوله لكن المراد بالعلم التهيّؤ و الاقتدار و الملكة التى يقتدر بها على استنباط الاحكام من الادلة
8
قوله و لا ينافى ذلك
9
قوله لانا نقول
9
قوله غاية الامر انه يلزم على ارادة الظن من العلم سبك مجاز من مجاز
9
قوله و يظهر من ذلك
9
قوله و هو أردأ الوجوه
9
قوله اما ان يمكن متحقق التجزى
9
قوله فلا ينفكّ الفرض عن المجتهد فى الكل
10
[فى موضوع علم الاصول]
10
و اما موضوعه فهو ادلة الفقه و هى الكتاب و السنة و الاجماع و العقل
10
قوله و امّا الاستصحاب فان اخذ من الاخبار فيدخل فى السّنة
10
[بحث الالفاظ]
10
قوله اللفظ قد يتصف بالكلية و الجزئية باعتبار ملاحظة المعنى كنفس المعنى
10
قوله فما يمنع نفس تصوّره عن وقوع الشركة
10
قوله فان تساوى صدق فى جميع افراده فمتواطى
10
قوله و اما الفعل و الحرف فلا يتّصفان بالكلية و الجزئية
11
قوله و المعنى الحرفى غير مستقل بالمفهوميّة الى قوله و كذلك الفعل بالنسبة الى الوضع النسبى
11
قوله و امّا اسماء الاشارة
11
قوله و لعل ذلك هو السرّ فى عدم التفات كثير منهم فى تقسيماتهم للمعانى و الالفاظ اليها
11
قوله اللفظ و المعنى اما ان يتحدا
12
قوله فالالفاظ متباينة
13
قوله فمترادفة
13
قوله و لا ينافى ذلك ثبوت الاشتراك فى الحروف
13
[فى الحقيقة و المجاز]
13
و امّا الافعال و الحروف فالحقيقة و المجاز فيهما انما هو بملاحظة متعلقاتهما
13
قوله كما فى نطقت الحال
13
قوله و ليكون لهم عدّوا و حزنا
13
قوله الحيثية معتبرة فى هذه الاقسام
13
قوله فحقيقة و فى غيره لعلاقة فمجاز
14
قوله و فى معنى الوضع الخ
14
[علائم الحقيقة و المجاز]
14
قوله الاول تنصيصهم
14
قوله كما ان تبادر الغير علامة المجاز
14
قوله يعرف ان هذا اللفظ موضوع عندهم لهذا المعنى
14
قوله فاعتقاد كونها حقيقة مع كونها مجازا فى نفس الامر غير مضرّ
15
قوله فاىّ فائدة فى هذا الفرق و ما الفرق بين المجاز المشتهر
15
قوله فان الحقيقة فى الاول مهجورة و فى الثانى غير مهجورة
15
قوله انما هو لعدم ارادة المعنى المجازى
15
قوله صحة السلب يعرف بها المجاز كما يعرف الحقيقة بعدمها
15
قوله و المعتبر فيها ايضا اصطلاح التخاطب
15
قوله و المراد صحة سلب المعانى الحقيقية
15
قوله و زاد بعضهم
16
قوله و الاصل فى الاستعمال الحقيقة
16
قوله و قد اورد على ذلك باستلزامه الدور
16
قوله المضمر بواسطتين
16
قوله و الحق ان الدور فيه ايضا مضمر
16
قوله فانا نعلم بصحّة سلب المعنى الحقيقى عن المورد ان المراد المعنى المجازى
17
قوله لا يمكن دفعه الى قوله لعدم جريان هذا الجواب فيه
17
قوله لا يقال ان المجازات قد تتعدّد فنفى الحقيقة لا يوجب تعيين بعضها
17
قوله لان هذا القائل قد عين المجاز
18
قوله مع ان لنا ايضا ان نقول
18
قوله و قد اجيب ايضا بان المراد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد عن القرينة و ما يفهم منه كذلك عرفا
18
قوله و فيه ان ذلك مجرد تغيير عبارة و لا يدفع السؤال
18
قوله و ظاهرهم الاطلاق
18
قوله ان صحة سلب كلّ واحد من المعانى الحقيقية عن المعنى المبحوث عنه علامة المجازية بالنسبة الى ذلك المعنى المسلوب
18
قوله قلت هذا الوارد ما كونه مجازا عنها بالفعل
19
قوله و كيف يتصور صدق جميع الحقائق على حقيقته
19
قوله سلب المعنى الحقيقى عما احتمل فرديته له
19
قوله الاطّراد و عدم الاطراد
19
قوله انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات وضعها نوعىّ
19
قوله ان المجاز على ما حقّقوه هو ما ينتقل فيه عن الملزوم الى اللازم فلا بدّ فيه من علاقة واضحة
20
قوله ان يكون وجه الشبه من اظهر خواص المشبه به
20
قوله و بالجملة لما كان الغرض من المجاز
20
قوله قد اورد على كون الاطراد دليل الحقيقة
20
قوله و اجيب عن الثانى
20
قوله انه يقتصر فيه بما حصل فيه الرخصة من نوع العلاقة
20
قوله اذا تميز المعنى الحقيقى من المجازى
21
قوله و الثانى منقول عن ابن جنّى و جنح اليه بعض المتاخرين
21
قوله الاوّل ان يعلم لفظ استعمل فى معنى واحد او فى معان متعددة
21
قوله مثل انا نعلم ان للصّلاة معنى حقيقيّا فى الشرع
22
قوله فظهر بما ذكرنا ان المراد بالمعنى
22
قوله و ان الاول انما يتم بالنظر الى الوجه الاوّل اذا اتّحد المستعمل فيه المعلوم
22
قوله و امّا مثل كلمة الرّحمن فهو خارج
22
قوله ظهر لك انه لا منافاة
23
قوله الاصل فى التفهيم و التفهم هو الوضع
23
قوله و ايضا الاصل و الظاهر يقتضيان
23
قوله يعبّر عنها الاصوليّون بتعارض الاحوال
23
قوله مثل ان المجاز ارجح من الاشتراك
23
قوله و امّا حجيّة مثل هذا الظن
24
قوله فالمشهور تقديم العرف العام لافادة الاستقراء ذلك
24
قوله و قيل يقدم اللغة لاصالة عدم النقل
24
قوله و اما ثبوت الحقيقة الشرعية
24
قوله المشهور بينهم ان النزاع فى الثبوت مطلقا و النفى مط
24
قوله و يظهر ثمرة النزاع
25
قوله و اقوى أدلّة النافين اصالة عدم النقل
25
قوله و اقوى ادلة المثبتين الاستقراء
25
قوله بل ربّما يقال
25
قوله فى زمان الصادقين و من بعدهما
25
قوله و ردّ بانه يلزم ان لا يكون المصلّى مصليا
25
قوله و امّا بناء دفع كلام هذا القائل
26
قوله اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصّحيحة او الأعم منها
26
قوله و هذا الخلاف ايضا لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية
26
قوله بل يكفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة
27
[المبحث الصحيحى و الاعمى]
27
قوله فهل يراد الصحيحة منها او الاعمّ
27
قوله و ما يظهر من كلام بعضهم
27
قوله فلعله مبنىّ على ان المركّب
27
قوله و لا شكّ انّ ما احدثه الشارع متّصف بالصحّة لا غير
27
قوله من حيث هو امر بالماهيّة
27
قوله فيتم القول بكونها اسما للاعمّ من الصّحيحة
27
قوله و يظهر الثمرة فيما لو اريد اثبات المطلوبية و الصّحة ح بمجرّد صدق الاسم فيما لو شكّ فى جزئيّة شيء للصّلاة و لم يعلم فسادها بدونه فعلى القول بكونها اسما للاعمّ يتم المقصور
28
قوله و يلزم على القول بكونها اسامى للصّحيحة لزوم القول بالف ماهيّة لصلاة الظهر
29
قوله و امّا على القول بكونها اسامى للاعم يلزم شيء من ذلك
29
قوله و مما يؤيّد كونها اسامى للاعم اتّفاق الفقهاء
29
قوله و كون الاصل فى مثل لا صلاة الا بطهور
29
قوله و القدر المسلّم فى اصالة الحقيقة
29
قوله اكتفى بمسمى الصّحة و هو الدخول فيها
30
قوله و يحتمل عدمه لأنه لا يسمّى صلاة شرعا و لا صوما مع الفساد الخ
30
قوله فلا معنى لتخصيص الحقيقة بالحج
30
قوله فظهر ان مراده الاطلاق على سبيل الطلب و المطلوبية
30
قوله فان صيرورة الصّلاة صحيحة انما يكون بان لا تكون فى ايّام الحيض
30
قوله و التسمية بالصّلاة انما كانت قبل هذا النهى
31
قوله و ليس المعنى ان الصّلاة التى لا تكون فى حال الحيض اتركيها فى حال الحيض
31
قوله و ادعاه ان التسمية و اثبات الشرط هنا قد حصلا بجعل واحد
31
قوله انما استفيد من قوله لا تفعليها فى هذه الايام
31
قوله فلا يرد شيء من ذلك
31
قوله و لا ينافى ذلك حمل فعل المسلم على الصحة كما كان ينافيه فى المثال المتقدم
31
قوله انه لا اشكال عندهم فى صحة اليمين على ترك الصّلاة فى مكان مكروه او مباح
31
قوله اذا عرفت هذا فاعلم ان الظاهر انه لا اشكال فى جواز اجراء اصل العدم فى ماهيّة العبارات
32
قوله مع انّا نقول لم يثبت انقطاع اصل البراءة
32
السابقة و عدم اشتغال الذّمة الا بهذا القدر
33
قوله بان المخالف فى المسألة اذا سلم
33
قوله مع ان هذا انّما يتم بالنسبة الى المخالفة الخاصة دون ساير المخالفات
33
قوله فلا يثبت بها ماهيّة الصّلاة بتمامها
33
قوله و ما ذكره من الرجوع الى عرف المتشرعة
33
و الشارع انما يناسب تمايز المعانى بوجه ما
34
قوله و امّا ثانيا فنقول اذا ثبتنا
34
قوله و امّا ثالثا فنقول لا يتفاوت الحال بين القولين فى الفاظ العبادات
34
قوله ان الشرط خارج عن الماهيّة و الجزء داخل فيها
34
قوله و انت خبير بان الشرط ايضا قد يكون داخلا فى الماهيّة
34
قوله اى فيما عيّن الواضع اللفظ للدلالة عليه بنفسه
34
قوله و قيد الاستعمال مبنى على اعتبار الاستعمال فى الحقيقة
34
قوله و القيد الثانى لاخراج المجاز فان دلالته على المعنى ليس بنفسه
34
قوله و امّا المشترك
35
قوله فان الدلالة حين الاطلاق حاصلة اجمالا
35
قوله كما يتوهّم من ظاهر كلام السّكاكى
35
قوله و امّا القيد الاخير فهو لاخراج الاستعمال فيما وضعت له فى اصطلاح آخر
35
قوله الثانية ان اللفظ المفرد
36
قوله فلو كان فى دلالة اللفظ الموضوع
36
قوله فلا يتمّ ما يفهم من بعض المحقّقين ايضا
36
قوله فقد يستعمل فى الواحد و قد يستعمل فى الاكثر و الموضوع له هو ذات المعنى فى الصورتين
36
قوله فان الموجود الخارجى الذى هو الموضوع له مثلا جزئى حقيقى
37
قوله و اعتبار الكليّة و الجزئية الجعليّتين
37
[بطلان القول بجواز استعمال المفرد المشترك فى اكثر من معنى على سبيل المجاز]
37
قوله المجاز مثل الحقيقة
37
[الكلام فى التثنية و الجمع]
37
قوله المتبادر من التثنية و الجمع
37
قوله اختبر نفسك فى مثل رايت مسلمين
38
قوله للزم الاشتراك فى مثل عينين اذا جوزنا استعماله حقيقة فى الشمس و الميزان
38
قوله المجاز خير من الاشتراك
38
قوله فيتكثر الاحتياج الى القرائن
38
قوله و منها استعماله فى كلّ واحد منها على البدل بان يكون كلّ واحد منها مناطا للحكم
38
قوله فانّ الظاهران المجاز فى التثنية و الجمع انّما يرجع الى ما لحقه علامتهما
38
قوله انما التفاوت فى لفظ العين
39
قوله اللّهم إلّا ان يقال ان مدلول العلامات ليس مجرّد الاشارة الى الاثنينية او التعدّد بل الاثنينية الخاصة و التعدّد الخاص
39
قوله فيكون التثنية و الجمع مستبدّا بوضع على حدة
39
قوله و الحاصل تشبيه الاشتراك اللفظى بالمعنوى فيكون استعارة
39
قوله غاية الامر جوازه و هو لا يفيد وقوعه
39
قوله يمكن القول بوجود ثمرة ضعيفة نظير الثمرة الحاصلة فى الفرق
39
قوله لانّ مورد الحكم هنا الفردان على التقديرين لان الطّبيعة
40
قوله و المراد من غاية الخضوع ما يعمّ الخضوع التكليفى و التكوينى
40
قوله و اجيب عنه بان المراد ليس ارادة المعانى مع بقائه لكل واحد منهما منفردا
40
قوله و منهم من جعله حقيقة و مجازا بالنسبة الى المعنيين
40
قوله بان المجاز ملزوم للقرينة المعاندة للمعنى الحقيقى
40
قوله كما ان مناط ما ذكرنا عدم الرخصة من الواضع
41
قوله و اعترض
41
قوله و ايضا فقد يستعمل اللفظ الموضوع للجزء فى الكل
41
قوله و هذه الدلالة متروكة فى نظر ارباب الفن
41
قوله و قد يعترض ايضا بان النزاع المفيد فى هذا المقام
41
قوله و امّا ان قلنا بانّها ارادة المعنى الحقيقى لينتقل منه الى المعنى المجازى
41
قوله و امّا ثانيا فانا نجعل البحث فيما يتناقضان
41
قوله ما يمنع عن ارادة المعنى الحقيقى منفردا و مجتمعا
41
قوله فهو لا ينافى كونها من باب الكناية فت
41
قوله و قد يعترض ايضا
41
قوله انما هو من باب دخول الخاص فى العام الاصولى
42
قوله فيعود المحذور من لزوم اجتماع المتنافيين
42
قوله فالاستعمال واحد و انما هو لاجل الدلالة على المعنى و الارادة تابعة له
42
قوله و فيه ما عرفت ان الاستعمال لا تعدد فيه
42
[بحث المشتقات]
42
قوله المشتق كاسم الفاعل
42
قوله حقيقة فيما تلبس بالمبدإ
42
قوله دون ما وجد المبدا فيه فى حال التكلم فقط
42
قوله و مجاز فى ما لم يلتبس بعد
43
قوله سواء اريد بذلك اطلاقه على من يتلبس
43
قوله بعلاقة اوله اليه
43
قوله و قد يتوهّم ان اطلاق النحاة اسم الفاعل مثلا على مثل ضارب فى قولنا زيد ضارب غدا ينافى دعوى الاجماع
43
قوله و فيما انقضى عنه المبدا
43
قوله و قد يعبّر بارادة ما حصل له المبدا و انقضى قبل زمان النطق
43
قوله نعم اذا قلنا كان زيد قائما امس باعتبار كونه قائما قبل الامس فيصير محلّا للخلاف على ما ذكرنا ايضا
43
قوله اجراء هذين التعبيرين فيما لم يتلبّس بعد بالمبدإ
43
قوله و الّا لزم اجتماع المتضادين
44
قوله الرابع انا لا نفهم من لفظ المشتق
44
قوله بل هو أعمّ من الجميع
44
قوله و مرادهم فى اسم الفاعل انما هو بالقرنية فيكون مجازا
44
باعتبار الوضع الاوّلى و لا باعتبار الوضع الثانوىقوله حجة القائلين بكونه حقيقة ان المشتق قد استعمل فى احد الازمنة الثلاثة و الاصل فى الاستعمال الحقيقة
44
قوله بل المعتبر اتّصافه فى احد الازمنة الثلاثة
44
قوله يعنى المعنى العامّ
44
قوله اما اوّلا فلان هذا الكلام مبنى
45
قوله فقد يكون المبدا حالا كالضارب و المضروب و قد يكون ملكة
45
قوله و قد يعتبر مع كونه ملكة كونه حرفته و صنعته
45
[الكلام فى الامر]
45
قوله الامر على ما ذكره اكثر الاصوليّين
45
قوله و ما قيل باشتراكه مع ذلك بين الفعل و الشأن و غير ذلك
45
قوله لأن كون المشتقات من هذا المبدا حقيقة فى الوجوب و كون المبدا اعمّ منه كما ترى
46
قوله فانّ الطاعة امّا فعل المامور به الحقيقى او الفعل المندوب
46
قوله يتصوّر على صور
46
قوله و رجع الاولى الى الثانية
46
قوله بعد منع اختصاص الفرق بذلك لما عرفت
46
قوله بامكان المناقشة فى الصّورة الاولى
46
قوله فلا يرد السّؤال المتقدم اصلا
46
قوله و لا يتمشى الجواب المتقدّم قطعا
46
قوله اختلف الاصوليّون فى صيغة افعل و ما فى معناه
47
قوله فانّ معنى الوجوب و غيره امر بسيط اجمالى
47
قوله و ما يتوهّم من منافاة ذلك
47
قوله و ما ذكرنا هو مدلول السّياق
47
قوله و كل واحد على البدليّة
47
قوله و ما قيل من ان الامر حقيقة فى الصّيغة المخصوصة
47
قوله فيه ما لا يخفى اذ الامر انّما يسلّم صدقه على الصّيغة
48
قوله ففيه ان ذلك ليس الامن جهة صحة التركيب النحوى
48
قوله و يستعمل حقيقتهم فى حقيقتهم
48
قوله و فيه ان الاستطاعة عن المشية
48
قوله ان الحقيقة الواحدة خير
48
قوله بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة
48
قوله و يرد عليه انّ هذا انما يصحّ
49
قوله اختلف القائلون بدلالته على الوجوب فى كونه حقيقة فى الوجوب او مجازا فى الندب او الاباحة او التوقف
49
قوله فالمقصود ان ملاحظة المقام و الالتفات الى هذه القرنية
49
قوله و لما كانت قرنية الشهرة ليست من قبيل القرائن الأخر منضبطة
50
قوله و امّا المثال و الآيات المذكورة فالجواب عنهما
50
قوله و امّا قوله تعالى
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
فهو لرفع الحظر لا غير و الوجوب انما هو لثبوته قبل الحظر و عدم حصول النسخ
50
قوله و كذلك ترخيص الحائض و النفساء
50
قوله و وجوب الحلق بعد النهى عنه ايضا ثابت بدليل خارجى لانه ايضا من النّسك
50
قوله و انت بعد ملاحظة ما ذكرنا تقدر على ابطال ذلك ايضا
50
قوله لعدم الفرق بينه و بين العرف العام
51
قوله المشهور ان صيغة افعل لا تدل الا على طلب الماهيّة
51
قوله ان الاوامر و ساير المشتقات
51
قوله و امّا لو اوجد افرادا متعدّدة فى ان واحد
51
قوله فينبغى ذلك على جواز اجتماع الامر و النّهى مع اختلاف الجهة
52
قوله و التحقيق انه ان اراد حصول الامتثال فى الجملة
52
قوله فنقول لا معنى للامتثال عقيب الامتثال
52
قوله مع انه لا معنى للتخيير بين فعل الواجب و تركه
52
قوله بل ليس من قبيل التسبيحة و الثلث فى الركوع و السّجود و الركعة
53
قوله فيكون من قبيل المنصوص العلّة
53
قوله و السّيّد المرتضى هنا ايضا من المانعين لعدم اعتباره العلة المنصوصة
53
قوله لا دلالة الصيغة الامر على وجوب الفور
53
قوله و ليست مشتركة بينه و بين جواز التراخى
54
قوله بل هو لطلب الماهيّة
54
قوله و امّا القول بتعيين التراخى فلم نقف على مصرّح به
54
قوله لان الفاء فى قوله تعالى نقعوا يفيد التوقيت
54
قوله و امّا استدلالهم بانه لو جاز التاخير
54
قوله و تكليف المكلف بعدم التاخير عن وقت لا يعلمه
54
قوله و اخرى بان جواز التاخير لا يستلزم وجوبه
54
قوله و اورد عليه بان هذا و ان كان يرفع التكليف بالمحال
54
قوله
54
إلّا انه التزام بوجوب الفور فى العمل
55
قوله اذ جواز التاخير مشروط
55
قوله و ردّ بان جواز التاخير ليس بمشروط
55
قوله فان الجواز فى نفس الامر لا يتوقّف على العلم بالجواز
55
قوله و لو لم يفعل حتى خرج الوقت فيصير انما
55
قوله و توهم كون البدار مقدّمة للواجب
56
قوله ظنّه بعضهم قياسا
56
قوله فان الامر لا يمكن توجيهه الى الحال لاستحالة طلب الحاصل بل الى الاستقبال
56
قوله و الحال العرفى متحقق فى الامر ايضا
57
قوله و فيه ان ذلك يستلزم تفاوت مدلولات الموادّ المستقرأ فيها
57
قوله و موقوف على كون المشتق حقيقة فى الحال المقابل للاستقبال
57
قوله لا يمكن الوثوق على مثل هذا الاستقراء فى اثبات اللغة
57
قوله و هو انّ النحاة ذكروا ان الامر للحال
57
قوله بتقريب ان المراد من من المغفرة سببها
58
قوله و فعل المامور به سبب
58
قوله سيّما على القول بالاحباط كما هو الحق
58
قوله و فيه انه كما يمكن تحقق المسارعة عرفا
59
قوله بعد منع نهوض هذا الاستدلال على اثبات الفور
59
قوله و لا ريب ان هذا اقوى منه
59
قوله اختلف القائلون بكون الامر للفور
59
قوله لصيرورته من باب الموقت
59
قوله لاطلاق اصل الامر
59
قوله ففيه ان فى الثانى تكليفين و الاوّل لا ينتفى بانتفاء الثانى
59
قوله الواجب كما انه قد ينقسم باعتبار المكلّف الى العينى و الكفائى
59
قوله و تسمية الثانى بالواجب مجاز
60
قوله و الواجب المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده
60
قوله نعم استثنى السيّد
61
قوله فخرج الشرط و المانع
61
قوله و امّا التقييد بقولنا لذاته احتراز عن مقارنة وجود السّبب عدم الشرط او وجود المانع فلا يلزم الوجود
61
قوله و السّبب و الشرط قد يلاحظان بالنسبة الى الحكم الشرعى فيكونان من الاحكام الوضعيّة
62
قوله او يتوقّف عليها صحّته
62
قوله الواجب بالنسبة الى كل مقدّمة غير مقدورة مشروط
62
قوله قد يقال الواجب المطلق
62
قوله و هذا اخصّ من الاوّل
62
قوله و المراد من الوجوب الشرعى هو الاصلى
62
قوله نظير توابع الماهيّة فى الوجود و غاياتها
62
قوله هاهنا معنى آخر للاستلزام العقلى
63
قوله و انت خبير بان ذلك لا يتم
63
قوله انفراد كل منهما
63
قوله فتامّل
63
قوله فالقائل بوجوب المقدّمة انما يقول بوجوب القدر المشترك
63
قوله لنا الاصل
63
قوله الّا انه قول بالاستحباب و فيه اشكال
64
قوله فانه يعمّ جميع اقسام البلوغ حتى فتوى الفقيه فت
64
قوله و بانّ المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها
64
قوله و ح ان نفى التكليف لزم التكليف بالمحال
64
قوله و كلاهما باطلان
65
قوله اذ لا مدخلية للوجوب فى القدرة
65
قوله و هو ان المقدور لا يصير ممتنعا اذ الممتنع هو التكليف بشرط عدم المقدمة
65
قوله و لا يستحيل العقل مثل ذلك
65
قوله لا يذهب عليك ان هذا الجواب يوهم
65
قوله و امّا على ما اخترناه و حققناه
65
قوله فلا يرد ما ذكر لانا لا نقول بجواز تجويز ترك المقدمة
65
قوله و ان قلنا بجواز التصريح بعدم العقاب على المقدمة
65
قوله و امّا على مذاق القوم فقد يجاب عن هذا الاشكال
65
قوله فلم نقف على وجه يعتمد عليه
66
قوله و قد يوجبه ذلك بان اصالة البراءة
66
قوله إلّا انه يجب صرفه بالتأويل الى النسب
66
قوله و انتهاء العلل الى الواجب لا يستلزم الجبر
66
قوله مع انّ الفرد هو السّبب لوجود الكلى
66
قوله مع ان ذلك انما يتمّ اذا قلنا ان الجزء يجب بوجوب الكلّ
66
قوله لانه عين الاتيان بالواجب
66
قوله و لا يذهب عليك انّ ما ذكرنا هنا لا ينافى ما سبق منّا من منع وجوب الشرط الشرعىّ
67
قوله و القدر المسلّم من الدلالة هو الوجوب التبعى
67
قوله الحق انّ الامر بالشيء لا يقتضى
67
قوله الضدّ الخاص للمامور به هو كل واحد من الامور الوجوديّة المضادة له
67
قوله و هو يرجع الى الاوّل
67
قوله و قد يطلق على التّرك
67
قوله ترك الضدّ ممّا يتوقف عليه فعل المامور به لاستحالة وجود الضدّين فى محل واحد
68
قوله و قال انه من المقارنات الاتفاقية
68
قوله فكون الضدّ مقدّمة لترك ضده اولى بالإذعان
68
قوله و مع عدم التخلّف فلا يتوقف عليه غالبا
69
قوله بخلاف فعل المامور به فانه لا يمكن التخلف ابدا
69
قوله مع انه محال الظاهر انه اراد منه لزوم الدّور
69
قوله و هو اغرب من سابقه لان المقامين متغايران
69
قوله و ان اراد
69
قوله ففيه انّ هذا الكلام اشتباه التوقف بالاستلزام
70
قوله فكيف يصحّ لك الحكم بالوجوب شرعا
70
قوله علم الامر بعدم الامتثال لا يؤثر فى قدرة المكلف
70
قوله و توهم كون الخطاب بالمقدمة ح قبيحا
70
قوله و المنقول عنه مشتبه المقصود
70
قوله لامتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم
70
قوله و فيه انه لا يرفع الاشكال
70
قوله و يدفعه اعتبار تعداد الجهة
71
قوله و التحقيق فى الجواب ان ذلك ليس بمقدمة اذ الصارف يكفى فى ترك الحرام
71
قوله بل قد يكون المكلّف ح خاليا عن كل فعل
71
قوله فح لا يكون المباح احد افراد الواجب المخيّر ايضا
71
قوله فالصارف ايضا من احد افراد الواجب المخيّر
71
قوله و لكن ليس هذا مراد الكعبى
71
قوله اذ كثيرا ما نجد فى انفسنا توقف ترك الحرام على فعل وجودى بحيث لو لم نشتغل به لفعلنا الحرام و لا يمكن انكاره
71
قوله موضع النزاع ما اذا كان المامور به مضيّقا و الضد موسّعا
71
قوله الاقوى ان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما
71
قوله ان بعض المحققين ذكر ادلة المثبتين
72
قوله ان ذلك على تسليم صحّته انما يتمّ فى العبادات
72
قوله و لم يتعيّن عليه الاتيان فى ان من آناته
72
قوله فذهب اصحابنا و جمهور المعتزلة الى انه كل واحد منها على البدل
72
قوله و ذهب الاشاعرة الى انه احد الابدال لا بعينه
73
قوله و هو ان ما يفعله المكلف و يختاره فهو الواجب عند اللّه
73
قوله و لكن الاشكال فى تحقيق معنى التخيير على مذهب الاشاعرة
73
قوله و يندفع بانّ المراد المخيّر فى افراده فالوصف بحال المتعلق
73
قوله و يشكل هذا بالواجبات العينية فانّها ايضا كليّات مخير فى افرادها
73
قوله و يبقى الكلام فى ثمرة النزاع بين الفريقين
73
قوله و ممّا يمكن ان يكون ثمرة انه اذا نذر ان ياتى بثلث واجبات شرعيّة
74
قوله و اطلاق الاداء على مجموع الصّلاة المدرك ركعة منها فى الوقت اصطلاح
74
قوله لا بمعنى كون العقاب على الترك فى الجميع
74
قوله فالتوسعة فى وقت العفو
74
قوله و فيه ان الاجماع ممنوع لو اريد اصل المعصية
74
قوله فحصل الفارق
74
قوله و قيل انه مراعى فان ادرك آخر الوقت ظهر كونه واجبا و الا فهو نفل
74
قوله و قد ذكروا فى تفسيره و جوابه وجوها
75
قوله فهل يجب فى كل من التروك بدلية العزم عليه ثانيا
76
قوله اظهرهما العدم
76
قوله لعدم الدليل و عدم دلالة الامر عليه
76
قوله مثل انه لا بدّ من مساواة البدل و المبدل منه و الفعل واحد و العزم متعدّد
76
قوله و قد يجاب ايضا بان البدل هنا تابع مسبّب فمن ترك مبدله
77
قوله فاطلاق البدل عليه اصطلاح
77
قوله و فيه ان الواجب ما يستحق تاركه العقاب فى الجملة
77
قوله و فيه ان سقوط كل بفعل الآخر بمجرّده لا يستلزم الوجوب
77
قوله و يؤيّده ما قيل انه لو وجب العزم فيلزم انضمام بدل آخر فى بعض الاحيان
77
قوله مثل العزم على صوم رمضان او اختيار سفر مباح
77
قوله او بظن الموت
77
قوله فيعصى من ضاق عليه الوقت بالتاخير
78
قوله و المراد اليقين فى موافقة الامر و الاطاعة
78
قوله لانّه مكلّف بالعمل بالظنّ و قد خالفه فصار عاصيا
78
قوله كما لو وطئ امرأة بمظنة الاجنبية
79
قوله و لو قيل بالعصيان فى ما وقته العمر
79
قوله و ممّا يتفرّع على توسيع الوقت و التخيير فيه التخيير فى لوازمه
79
قوله بدلالة الاشارة
79
قوله فلا يمكن التمسّك باستصحاب ما يلزم المكلف
79
قوله فالمكلف فى اوّل الظهر انما هو مكلّف بمطلق صلاة الظهر
80
قوله و ان شئت تقريرا اوضح
80
قوله فتامّل
80
[الكلام فى الواجب الكفائي]
81
قوله الواجب الكفائى ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض
81
قوله و اجيب بان سقوط الامر قبل الاداء قد يكون بغير النسخ
81
قوله و اجيب بان المراد بيان ما يسقط الوجوب جمعا بين الادلّة
81
قوله مع ان اشتغال الجميع
81
قوله و هل يعتبر الظن الشرعى مثل شهادة العدلين و نحوهما
82
قوله و الظاهر ان مجرّد العلم بحصول الفعل من مسلم يكون كافيا
82
قوله فلا يعتبر العدالة
82
[فى احكام الامر و الوجوب]
83
قوله هل المطلوب به الماهية
83
قوله او الجزئى المطابق للماهية الممكن الحصول
83
قوله و امّا هى لا بشرط فيمكن وجودها بايجاد الفرد
83
قوله و ثانيا ان المقام يتمّ بدون ذلك ايضا
83
قوله و لا ريب انّ فرد اما من الطبيعة ايضا كلى
84
قوله بمعنى ان المطلوب هو كل واحد
84
قوله قد مرّ الفرق بين الواجب التخييرى و العينى
84
قوله فتامّل
84
قوله و الظاهران الوضع هنا ايضا كسابقه
84
قوله فان ظاهره الجهل بالوقوع و هو ينافى العلم
84
قوله و القول بان التكليف يتجزى بالنّسبة الى اجزاء المكلف به
85
قوله فى محلّ المنع بالنّسبة الى الدّلالات المقصودة من اللفظ
85
قوله لا يتمّ العلم قبل حصول ذلك الجزء
85
قوله و المراد بالشّرط فى محل النزاع هو شرط الوجوب
85
قوله اولا كتملك النصاب من الزراعة فى الزكاة
85
قوله و الا لانتفى الواجب المشروط غالبا
86
قوله لنا انه تكليف ما لا يطاق
86
قوله لانتفاء شرطه عند وقته و هو عدم النسخ
86
قوله بدليل قوله تعالى
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا
86
قوله معارض بانّى اذبحك
86
قوله مع كون المجاز فى الاوّل اظهر
86
قوله من باب البداء الذى يقول به الشيعة
87
قوله فالاولى جعله امّا من باب النسخ
87
قوله او من باب ارادة العزم و التوطين
87
قوله مع ان الوجوب الشرطى فيما لو كان المكلف واحد و الحال واحد ايضا مشكل
87
قوله مثل ان يكون من العبادات فيحرم لكونها تشريعا بدون الاذن
88
قوله و المعاملات فالاصل البراءة من اللزوم
88
قوله او بالنظر الى الاقوال فيما لم يرد فيه نصّ
88
قوله و فيه ان الجنس و الفصل وجودهما فى الخارج متحد
88
قوله الاصل عدم تيقّن اللحوق
88
قوله فانّ جنس الوجوب هو الطلب الراجح
88
قوله و امّا لو نذر ايقاع ركعتين مبتدئة فى المكان المذكور فينعقد
89
قوله الحق ان الامر يقتضى الاجزاء
89
قوله و الأولى ان يعبّر عن المعنى الاوّل بحصول الامتثال
89
قوله كون الامر مقتضيا للاجزاء
89
قوله لكن الاشكال فى حقيقة الامر و تعيينه
90
قوله و الاشكال فى ان المكلف مكلّف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين
90
قوله و العمل بمقتضاه فى الحال و الماضى الا فى حال عدم التمكن منه
90
قوله و الظاهران هذا لا يندرج تحت اصل
90
قوله و لعل النزاع فى هذه المسألة لفظى
91
قوله بمعنى انّه لا يقتضى ذلك الامر فعله ثانيا
91
قوله الثانى ان يكون معنى اسقاطا لقضاء انه لا يجوز
91
قوله فالخلاف يجرى على القولين
91
قوله و كذلك مع قطع النظر عن كون الامر للطبيعة او للمرّة او التكرار
91
قوله اذ نفى المرّة للغير انّما هو بالتنصيص
92
قوله و ثبوت فعله ثانيا
92
قوله اذ الامر لا يقتضى الا طلب الماهية المطلقة
92
قوله و ما يرى ان الصلاة بظن الطهارة تقتضى بعد انكشاف فساد الظن فانما هو بامر جديد و دليل خارجى
92
قوله امّا الثانى فظ
92
قوله و امّا ما قيل فى ردّه
92
قوله فهو قريب من الهذيان اذ ذلك يستلزم
92
قوله و قال ان هذا الخلاف
92
قوله لاحتمال ان يكون غرض الامر إتيانهما مجتمعا
93
قوله لاحتمال كون المراد المطلق لا بشرط الخصوصيّة
93
قوله و فيه ان احتمال اعتبار الاجتماع
93
قوله و نظير الجنس و الفصل
93
قوله فلا ينفع
94
قوله و لا قولهم ع ما لا يدرك كلّه
94
قوله الظاهر انّ الامر بالأمر امر
94
[بيان احكام النهى]
94
قوله و يدخل فيه التحريم
94
قوله و امّا مثل اكفف عن الزنا
94
قوله و النزاع فى صيغة لا تفعل مجرّدة عن القرائن
94
قوله اختلفوا فى ان المراد بالنهى الكفّ
94
قوله العدم الازلى سابق
94
قوله لو كان المطلوب هو العدم لزم ان يكون ممتثلا
95
قوله اوّلا انّه معارض بالكف بقصد الرّياء
95
قوله و ثانيا ان الكلام انما هو على ظاهر حال المسلم
95
قوله بل ندّعى امكان حصول الامتثال
95
قوله قد عرفت انهم اختلفوا فى دلالة النهي عن الشيء على الامر بضدّه
95
قوله و على القول بكون المطلوب هو الكفّ يتوجّه القول بالعينيّة
95
قوله و هو ايض مشكل لعموم الكلام ثمّة
95
قوله فيلزم الدّور فت
96
قوله اختلفوا فى دلالة النّهى على التكرار على قولين
96
قوله و لو كان مدخول الطلب التحريمى الماهيّة بشرط الوحدة
97
قوله او بشرط العموم المجموعى ايضا
97
قوله و لا دلالة فى اللفظ على احد التقيدين
97
قوله و لا من جهة طلب الترك
97
قوله بان يقال لا يلزم من الاطلاق فى الطبيعة كون المطلوب ترك الطبيعة فى وقت غير معيّن حتى يلزم الاغراء بالجهل
97
قوله بل نقول المراد مطلق طلب ترك مطلق الطبيّعة
97
قوله هل هو تكليف واحد
97
قوله او تكليفان
98
قوله مقتضى الاستدلال على التكرار
98
[اجتماع الأمر و النهى]
98
قوله اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر و النهى
98
قوله و موضع النزاع ما اذا كان الوحدة بالشخص لكن مع تعدّد الجهة
98
قوله بان يكون موردا لهما من جهة واحدة
98
قوله فهو ممّا لا فراغ فى عدم جواز
99
قوله و اجتماع ارادة الفعل و الترك محال
99
قوله بالنسبة الى أنواعه و افراده
99
قوله من مقتضيات الماهيّة الجنسيّة
99
قوله و هو فى غاية الضعف
99
قوله و ان كانت من المسائل الكلامية
99
قوله لكنّه لا يلزم بطلان الطبيّعة الحاصلة فى ضمنه لان الحرام قد يكون مسقطا عن الواجب
99
قوله و ما نحن فيه اشبه بالمقاصد الكلاميّة و ان كان لادراجه فى المسائل الاصولية ايضا وجه
100
قوله و لكن المسألة الآتية انسب بالمسائل الاصولية
100
قوله الاوّل ان المناهى التنزيهيّة راجعة الى شيء خارج عن العبادة
100
قوله فلا مناص من اجتماع الكونين فى كون واحد
100
قوله تحكّم بحت
100
قوله ان هذا لا يتم فى كثير من الحمامات و كثير من الاوقات
101
قوله لا يجرى فى مثل الصّلاة فى مواضع التهمة
101
قوله فلا يرد ما يقال
101
قوله فاترك الصّلاة فى الحمام و اختر الصّلاة فى المسجد او البيت
101
قوله فمع هذه المنقصة امّا يطلب فعلها بدون تركها او تركها بدون فعلها
101
قوله و امّا فى ما لا بدل له الى قوله فلا يصح ما ذكرت بوجه
101
قوله و ما يقال من انّ الاحكام وارد على طبق الغالب
102
قوله سيّما اذا لم يتداركه بدل
102
قوله فان قلت فكيف يمكن بها نيّة التقرّب و كيف يصير ذلك عبادة
102
قوله و امّا لزوم ذلك فى جميع الخصوصيات فلم يثبت
102
قوله فى صوم السّفر الكراهة و فى التطوّع فى الاوقات المكروهة العدم
102
قوله فرجحانها ذاتى و المرجوحيّة اضافية
103
قوله بحيث يستحق الترك بالنسبة الى ذاتها ايضا فيعود المحذور
103
قوله الى آخر ما ذكرنا فى ردّ الجواب الثانى
103
قوله لا فارق بين قولنا لا تصل فى الدار المغصوبة و لا تصل فى الحمّام
103
قوله و ما يقال ان الصّلاة ثمّة عين الغصب
103
قوله يوجب ارتفاع الاثنينيّة
104
قوله مبنىّ على الخلط
104
قوله و الذى ذكرناه من النقص
104
قوله انما كان من باب الاولويّة
104
قوله و الاكتفاء بلزوم اجتماع المتنافيين مطلقا
104
قوله مطابقا للبحث فى النوع
104
قوله و يلزم ممّا ذكرنا القول بذلك
104
قوله و بين قولنا صلّ و لا تكن فى مواضع التهمة
104
قوله و ما دفعت به المعارضة يناسب
104
قوله مع ان الكلام فى الواجب النفسى و الغيرى هو الكلام فى ما نحن فيه
104
قوله مع انّ الاستحباب النفسى على القول بالوجوب لغيره
105
قوله و كذلك افضل افراد الواجب التخييرىّ
105
قوله اللّهم الّا ان يقول الفرد الافضل راجح بالنسبة الى الفرد الآخر
105
قوله من تداخل الاغسال الواجبة و المستحبّة
105
قوله و ذهب كلّ منهم الى صوب
105
قوله و امّا على ما اخترناه فلا اشكال
105
قوله فانا نقطع انه مطيع عاص لجهتى الامر بالخياطة و النهى عن الكون
106
قوله مناقض لمطلب المجيب
106
قوله و الظّهور من اللفظ لا يوجب جوازه
107
قوله و لعلّه حمل المكروه فى كلام المستدل
107
قوله و لا ريب ان مراد المستدل المنع من جميع صور الكون فى هذا المكان
107
قوله فلنمثل بما ذكره بعض المدقّقين
107
قوله و الحاصل ان جهتى الامر و النهى تقييديّتان لا تعليليّتان كما اشار اليه بعض المحقّقين
107
قوله و ان اراد مطلق التعدّد فلا ريب انّهما متعدّدان
107
قوله يجوز ترك هذا الغسل له من حيث انه جمعة
108
قوله و لا يقول اركع هذا الركوع
108
قوله لما مر ان التخيير اللازم باعتبار وجود المقدّمة
108
قوله و التكليف الباقى فى حال الفعل
108
قوله هذا البحث استدراك من اجل ما ذكرنا
108
قوله
108
لا استحالة فى ان يقول الحكيم
109
قوله فما وجه تخصيص الامر و القول بالبطلان
109
قوله دفع المفسدة اهمّ من جلب المنفعة
109
قوله اذ فى ترك الواجب ايضا مفسدة اذا تعيّن
109
قوله لاستلزامه انتفاء جميع الافراد
109
قوله مع معارضة باصل البراءة
110
قوله و امّا فيما نحن فيه فانه و ان كان يلزم تكليف ما لا يطاق
110
قوله و الظاهر انّ ذلك الامر انما استفيد من جهة كونه من مقدّمات ترك الغصب الواجب
110
قوله و قد يؤجّه كلامه بوجه آخر بعيد
110
قوله و بعبارة اخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة
110
قوله و ان كان هو ايضا من الاحكام الشرعية
111
قوله فهو معنى آخر
111
قوله و ما ذكر فاسد بالاصل
111
قوله امّا ان يتعلق به لنفسه
111
قوله ان يكون المنهىّ عنه طبيعة تلك العبادة او المعاملة
111
قوله انّ مفهوم الصّيغة
111
قوله تقتضى الزيادة فى اصل الفعل
112
قوله ان يرجع العقل عما فهمه اوّلا
112
قوله ان الحيض من مشخصات الموضوع لا المحمول
112
قوله لم لا يكون من قيود الحكم و النّسبة الحكمية
112
قوله فان سلّمنا كون القضيّة عرفية عامة
112
قوله على القول بان البيع هو نفس الايجاب و القبول
112
قوله و امّا على القول الآخر فالامثلة كثيرة واضحة
112
قوله فامّا ان يكون لفقدان الشرط كالصّلاة بلا طهارة
113
قوله و يقال له الوصف اللازم
113
قوله على القول بكون المعاطاة بيعا
113
قوله و ذكروا فى ثمرة النزاع
113
قوله و ظنّ الطهارة و يقينها لا يؤثران فى وحدة صلاة الظهر بحسب النوع
114
قوله و قد يجاب بانّ هذا الاعتراض
114
قوله فهى مسقطة للقضاء على القولين
114
قوله فلا بدّ على مذهبهم امّا القول
114
قوله فلا منافاة بين موافقة الشّريعة و ثبوت القضاء
115
قوله امّا من جهة عدم حصول الامتثال
115
قوله خلافا للحنفيّة
115
قوله و ان اصل المقايسة باطل
115
قوله و تسليم التناقض
115
قوله اذ قد يشتركان فى لازم واحد
115
قوله لكن نقيض قولنا يقتضى الصّحة لا يقتضى الصّحة
115
قوله لو لم يفسد لزم من نفيه
116
قوله و اللازم باطل
116
قوله و هاتان المصلحتان ثابتتان للنهى و ترتب الاثر بالذات
116
قوله و قد يستدلّ بما ورد فى بعض الاخبار
116
قوله و فيه انه على خلاف المطلوب أدلّ
116
قوله افرط ابو حنيفة و صاحباه
117
قوله و هو فى غاية الظّهور من البطلان
117
قوله و الاصل فى الاطلاق الحقيقة
117
قوله و ذلك مبنىّ على كون العبادات
117
قوله فلو لم يكن مورد النهى صحيحا
118
قوله لكن المنهىّ عنه ليس الصّلاة المقيّدة
118
قوله بل المراد ان الحائض منهيّة عن مطلق الصّلاة الصحيحة
118
قوله فان قالوا انّ الحائض امّا متمكنة من الصّلاة الجامعة للشرائط
118
قوله و نقول انها متمكنة من الصّلاة الصحيحة الشرعية ايض فى الجملة
118
قوله غير عدم كونها فى ايام الحيض
119
قوله و امتناعها منها انما هو بهذا المنع و النهى
119
قوله و المشترك بينهما و هو مطلق الرّجحان
120
قوله فالنصّ هو ما لا يحتمل غير المعنى عقلا ايضا
120
قوله و اعلم ان النّصوصيّة و الظّهور امور اضافيّة
120
قوله فقد يرى الفقهاء يسمّون الخاصّ نصّا
120
قوله قطعىّ من حيث تصوّرهم فى الجملة
121
قوله و هما وصفان للمدلول
121
قوله و يظهر من بعضهم انّما من صفات الدلالة
121
قوله و الاوّل اظهر
121
قوله و فيه مسامحة
121
[اقسام الدلالات]
122
قوله فالاول هو المعنى المطابقى او التضمّنى
122
قوله و امّا الغير الصّريح فهو المدلول الالتزامى
122
قوله رفع عن امتى الخطأ و النّسيان
122
قوله و اسأل القرية
123
قوله اعتق عبدك عنىّ على الف
123
قوله يكون من باب المنطوق الصّريح
123
قوله فيعلم من ذلك ان الوقاع علّة لوجوب الكفّارة عليه
123
قوله فانما يحصل بتنقيح المناط
123
قوله فانه غير مقصود فى الايتين
123
قوله و ربّما يتامّل فى الفرق
124
قوله لعلّ وجهه كون ما له المدلول غير مذكور فى بعض الامثلة
124
قوله و ثانيا انّ المراد انحصار السّبب فى الظاهر
124
قوله و ح يبقى الاشكال فى اطلاق الشرط على السبب
124
[فى المفاهيم]
124
قوله معناه مفهوم الجملة الشرطية
124
قوله فالحاصل انّ حدوث تلك الهيئة يغيّره عن معناه و يصيّره سببا على الظاهر
125
قوله فلا منافاة بين الشرطية و السّببيّة
125
قوله هو عبارة اخرى عن قولنا شرط صحّة الصّرف القبض فى المجلس
125
قوله فهذا و ان كان اوجه من سابقه
125
قوله و موثّقة ابن بكير ناطقة بحجيّة مفهومها بالخصوص
125
قوله لنا انّ المتبادر
125
قوله و قد عرفت ان المتبادر هو السّببية ظاهرا
126
قوله لكان التعليق لغوا
127
قوله و فيه اولا ان الخروج عن اللغوية لا ينحصر فى اعتبار هذه الفائدة
127
قوله و اصالة عدم الفائدة الاخرى لا ينفى احتمالها
127
قوله و ثانيا انّ هذا لا يناسب القول بالحجيّة
127
قوله و هو ممنوع
127
قوله و بالجملة اذا كان هذه اظهر الفوائد
127
قوله لانا نقول التبادر يقتضى انحصار المدلول و يفيد تعيين السّببية فى الظاهر
127
قوله فان القيد الوارد بعد النهى على ما ذكره بعض المحققين
128
قوله اختلفوا فى انّ تعليق الحكم
129
قوله على وصف
129
قوله و من هذا القبيل
129
قوله لكن لا بحيث يعتمد عليه
129
قوله ليس من جهة مفهوم الوصف كما توهّم
130
قوله بل لان اتحاد موجب المطلق و المقيّد
130
قوله انما هو اذا لم يكن على طبق الغالب
130
قوله لا تخصيص الحكم بالغالب
130
قوله و ايضا قالوا باشتراط عدم كون المخالف اولى بالحكم
131
قوله بل الظهور القرنية على الخلاف كما هو مقتضى الدلالة اللفظية
131
قوله قد توهّم بعضهم ان فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف انما تظهر اذا كان المفهوم مخالفا للاصل
131
قوله و كونه موافقا للاصل لا يكفى الا بعد استفراغ الوسع
131
قوله و ايضا الاصل لا يعارض من الدليل
131
قوله فاذا اتفق ورود دليل آخر على خلاف المفهوم
131
قوله و ربّما يرجح المفهوم على مناطيق اذا كان اقوى
131
قوله قال بعضهم ان مفهوم قولنا
132
قوله و مفهوم قولنا بعض السّائمة كذلك هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفة كذلك
132
قوله و ردّ بعضهم على صاحب المعالم
132
قوله و لذلك يتصادقان
132
قوله يفهم انتفاء الحكم بالنّسبة الى ذلك القدر
132
قوله و الا لبقى التعليق بالنسبة اليه بلا فائدة
132
قوله ان اراد به ان يكون السّائمة صفة لبعض الغنم
133
قوله فمفهومه ان البعض الآخر من السّائمة
133
قوله ان جعلنا السّور من جملة الحكم
133
قوله و ان جعلناه جزء الموضوع
134
قوله فالأقرب ما اخترناه
134
قوله و الاظهر الثانى للتبادر
134
قوله و المراد بالغاية هنا النهاية
134
قوله و المراد انّ تعليق الحكم بغاية
134
قوله و امّا نفس النهاية ففيها خلاف آخر
134
قوله و الظاهر ان دليلهم فى ذلك عدم التمايز فيجب ادخاله من باب المقدمة
135
قوله لان المتبادر من قول القائل صوموا الى الليل ان آخر وجوب الصّيام اللّيل
135
قوله فلو ثبت الصّيام بعد الليل ايضا
135
قوله و ايضا فان كان المراد من قولك أخّر وجوب الصوم الليل
135
قوله و لا اريد منك عدم السّير بعنوان الوجوب
136
قوله فكانّه قال و الموجب لعدم الافطار
136
قوله و يظهر الجواب عنهما بالتامّل فيما ذكرنا
136
قوله مفهوم الحصر حجّة
136
قوله و هو ان يقدّم الوصف على الموصوف الخاصّ خبرا له
136
قوله و قد يقال ان الاولى تعميم المبحث
136
قوله و اختلفوا فى كون الدلالة
136
قوله و الصّواب ترك هذا النزاع
136
قوله فيستفاد المجموع من المجموع
137
قوله لزم الاخبار بالاخصّ عن الاعمّ
137
قوله و هذا معنى اعلى من الحصر فى المبالغة
137
قوله لجريان ما ذكر فيه ايضا
137
قوله و بانّه لو كان الاصل مفيدا له دون العكس لتطرّق
138
قوله فاذا اتّحد الذاتان بسبب الحمل فيلزم الحصر
138
قوله و ان اقتضى قاعدة الحمل كون المراد بزيد هو المسمّى بزيد
138
قوله و هو عارض للاول و العارض اعمّ
138
قوله بل الظاهر انّ معناه زيد صديق لى
139
قوله و امّا الحصر بانما و المراد به نفى غير المذكور اخيرا
139
قوله فقيل بانه المنطوق
139
قوله لانه لا فرق بين انّما الهكم اللّه و بين لا إله الّا اللّه
139
قوله و يظهر بطلانه ممّا مر
139
قوله الحقّ انه لا حجيّة فى مفهوم الالقاب
139
قوله ان تحديد اقلّ الحيض بالثلاثة و أكثره بالعشرة انّما استفيد من مفهوم العدد
140
قوله و فيه ما لا يخفى فانّ تحديد الاقل لا يتم
140
قوله فالعام هو اللفظ الموضوع للدلالة
140
قوله على استغراق اجزائه او جزئيّاته
140
قوله فانّها لم توضع للدّلالة على ذلك و ان دلّ
140
قوله و إلّا فلا مانع من جعل العشرة المثبتة ايضا عامّا
141
قوله كما يشهد به صحّة الاستثناء
141
قوله دلالة العام على كل واحد من افراده دلالة تامّة
141
قوله و يظهر الثمرة فى المنفى
141
[مبحث العام و الخاص]
141
قوله اختلفوا فى كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الالفاظ موضوعا له
141
قوله و يحصل من ذلك انه يجوز اخراج كل فرد من الجمع
141
قوله انّ الوضع لا يثبت الا بالنقل عن الواضع لبطلان مذهب عباد بن سليمان الصّيمرى
142
قوله و الّا لتساوت المعانى بالنّسبة الى اللفظ
142
قوله و الجواب امّا بان المرجح هو الارادة
142
قوله مع انه يدفعه الوضع
143
قوله و لذلك وجه السّكّاكى
143
قوله و المرجّحات العقليّة و المناسبات الذوقيّة ممّا لم يثبت جواز الاستناد اليها
143
قوله و لذلك لا يجوز اثباته بالقياس ايضا
144
قوله بل هو المستفاد من استقراء كلام العرب
144
قوله و امّا الاعتماد على التبادر و عدم صحّة السّلب
144
قوله و الظاهر يقتضى كونه حقيقة فى الاغلب مجازا فى الاقل
145
قوله و يوهن التمسّك بمثل هذه الشهرة
145
قوله فلان احتياج الخروج الى مخصّص عند المستدل ليس لظهور العام فى العموم
145
قوله فالتحقيق فى الجواب منع كون غلبة الاستعمال دليلا للحقيقة
145
قوله و منها السائر على اطلاقيه و ان كان اظهر فى ارادته الباقى فانه ظاهر فى تمام الباقى
145
قوله اختلف الاصحاب بعد اتفاقهم ظاهرا على افادة الجمع المحلّى باللام للعموم فى دلالة المفرد المحلّى عليه
145
قوله لكنهم اختلفوا فى ان المراد باسم الجنس
145
قوله لعلّه جزاف
146
قوله مفهوم مستقلّ يحتاج الى لفظ فى التفهيم
146
قوله مستعمل فى الاسماء المعدودة
146
قوله كلّ اللواحق ليس يفيد معنى جديدا
146
قوله و انت خبير بان الخاصّ لا يدلّ على العام
146
قوله و لهذا جعلوا النكرة قسيما لاسم الجنس
146
قوله و الا فالنكارة قد تلاحظ بالنّسبة الى الطبيّعة ايضا
146
قوله يحتاج الى دليل فانّ لحوق تلك الملحقات
146
قوله و لا ريب انّ هذه اللواحق
146
[فى بيان اسم الجنس]
147
قوله فالقول بانّ الجنس المعرّف باللام كان اصله منوّنا
147
قوله فلا بدّ من اثبات شيء خال عن جميع تلك العوارض
147
قوله فلا بدّ من القول بانّ اللفظ
147
قوله و كما فى المعرّفات
147
قوله و قسم لا يمكن ارادة الافراد كقولك الحيوان جنس و الانسان نوع
147
قوله لمعهوديّته فى الذّهن
147
قوله بل يحتاج الى معرفة اخرى
147
قوله و فيه ان الاستغراق و ارادة فرد ما ايضا لا يكفى فيهما معرفة الجنس
147
قوله و ليس كل جنس كليا طبيعيّا
148
قوله ان قلنا بكون الجملة صفة للمستضعفين
148
قوله و اما التثنية فلا يجرى جميع ما ذكر فيه
148
قوله لان انسلاخ معنى الجمعيّة لا يوجب كون اللفظ حقيقة فى المفرد
148
قوله مع ان انسلاخ الجمعية لا يوجب انسلاخ الصوم
148
قوله اذ كما ان وضع المجازات نوعى
148
قوله فالحاصل ان زيدا و الانسان موجودان بوجود واحد
148
قوله فيستلزم تلك النسبة التقييدية المستفادة من المادة و التنوين نسبة خبرية
148
قوله نعم استعمل الرجل الشّجاع الذى اريد من هذا اللّفظ فى زيد
149
قوله مجاز من حيث انه اريد منه الرّجل الشجاع و حقيقة من حيث اطلاقه على فرد منه
149
قوله فظهر ان اطلاق المعنى الحقيقى على المعنى المجازى ليس الا من الحمل الذاتى
149
قوله و ذلك لانّ اللام للاشارة الى شيء يتّصف بمدخولها
149
قوله و لا ينافى ذلك كون المعرّف باللام حقيقة فى تعريف الجنس مجازا فى العهد الخارجى
150
قوله فان اشير باللام الى الفرد كما فى العهد الخارجى فيتضح المقصود
150
قوله لانّ معيار كلامهم فى ذلك انه من باب اطلاق الكلّى على الفرد و هو حقيقة
150
قوله معناه الماهية المتّحدة
150
قوله مع انه لا مدخليّة للام فى دلالة الكلىّ على فرده فيصير اللام ملغاة
150
قوله مضافا الى انّه لا معنى لوجود الكلى فى ضمن فرد ما
150
قوله و رخصة استعمالها فى حال ملاحظة الافراد لم يثبت من الواضع
151
قوله فهذا من اشتباه العارض بالمفروض
151
قوله هذا بعينه يرد على قولك جئنى برجل
151
قوله فلو اردت من قولك جئنى برجل
151
قوله فالعجب من هؤلاء انهم اخرجوا العهد الخارجى عن حقيقة الجنس
151
قوله فظنّوا انّ هذا المعنى التبعىّ هو مدلول اللفظ
151
قوله فكذلك الهيئة الطارية للنّسبة فى هذه المواضع من الوجوب و النّدب و الطّلب الراجح ايضا راجع الى نفس ما وضع له
151
قوله و لعلّ المستدل اراد ذلك
151
قوله لا بدّ ان يراد منه استغراقه بجميع ما يصدق عليه مدخوله
152
قوله و اورد عليه بانّ ذلك يستلزم
152
قوله و اورد عليه ايضا بانّ ارادة ذلك يستلزم تكرارا فى مفهوم الجمع المستغرق
152
قوله الّا انّه يمكن ان يقال بعد الرّخصة النوعيّة الحاصلة فى انواع الاشارة
153
[اقسام التعريف]
153
قوله فان التّوصيف بالعام قرنية على ارادة الاستغراق
153
قوله و القول بان الطّبائع انّما يصير متعلّقا للاحكام باعتبار وجودها كلام ظاهرىّ
153
قوله اذا احتمل كون ال للعهد و كونها لغيره كالجنس او العموم
153
قوله فاذا جوّزنا السّجود على اىّ حجر كان فلا يجب علينا تكلّف تحصيل المعهود
154
قوله اذا العهد فيه انّما هو فى الشرب لا الماء
154
قوله يقتضى خلاف ما ادّعاه
154
قوله هو ما تعارف بينهم ان المطلق ينصرف الى الافراد الشائعة
155
قوله و لذلك لم يعتبر ذلك علم الهدى و يراعى اصل الوضع
155
قوله فتعيّن ارادته و يصير الباقى مشكوكا فيه
155
قوله فقد لا يراد من الاخبار معرفة حال المخبر عنه
155
قوله فاذا كان المراد بيان الحكم للبيوع فلا بدّ من معرفة اشخاصها
155
قوله و حملها على الاقل ينافى الحكمة لعدم التعيين
156
قوله فيكون الاشكال فى تعيين البيع لا فى تعيين البيوع
156
قوله و هو خلاف المفروض
156
قوله ظهر ان ما اورد على الجواب المذكور بالنقض
156
قوله الا ان ينزل كلام المستدلّ و المجيب على بعض هذه الصّور
156
قوله ففى الاوّل لا يجوز ان يقال لا رجل فى الدّار بل رجلان
156
قوله و جواز الاستثناء بان يقال لا رجل فى الدار إلّا زيدا لا ينافى النّصوصيّة كما توهّم
156
قوله و يمكن توجيه ما ذكروه
157
قوله إلّا انه لا يتم فى التثنية المنفية
157
قوله امّا الاولى فهو ان السّؤال امّا عن قضية وقعت
157
قوله فانّ علوم المعصومين عليهم السّلم ايضا حادثة
158
قوله فثبوت بعض العلوم لهم يقينا ينقض
158
قوله اذ ملاحظة اليقين و الشك انّما هو بالنّسبة الى كل واحد واحد من العلوم
158
قوله و لا يظهر اندراج هذا الشكّ
158
قوله نعم يمكن توجيه كلام القائل
159
قوله و هو فى ما نحن فيه ممنوع
159
[مبحث خطاب المشافهة]
159
قوله انّ ما وضع لخطاب المشافهة
159
قوله لا يعمّ من تأخّر عن زمن الخطاب
160
قوله لنا انّ خطاب المعدوم قبيح عقلا و شرعا
160
قوله و فيه مع ان الكلام النفسى غير معقول
160
قوله ان التكليف طلب
160
قوله فاذا لم يجز تكليف الغافل و النائم
160
قوله و صحّة سلب الخطاب عن مخاطبة المعدوم
161
قوله فالاصل ارادة الحقيقة
161
قوله اذا كان على سبيل الخطاب الحقيقى المنجز لم لا يجوز الطلب منه على سبيل التعليق
161
قوله و انّ حقيقة ذلك يرجع
162
قوله و ان ذلك ليس من قبيل انت و زيد تفعلان كذا
162
قوله على تسليم جواز ذلك او انّ المراد من التجوز هو اعلام الموجودين
162
قوله و هذا امر واحد لا تعدّد فيه
163
قوله ففيه ان التّحقيق
163
قوله و بطل التنظير و المقايسة
163
قوله لانّها لا تصحّ إلّا الى الموجود الفاهم اذا اريد منه الطّلب الحقيقى
163
قوله و ربّما يذكر هنا ثمرة اخرى
164
قوله ممّا يهدم اساس الشريعة و الاحكام راسا
164
قوله و مدخلية حضور السّلطان او نائبه فيما نحن فيه
164
قوله و القول بان شرط الاشتراك
164
قوله ان المستفاد من الادلة هو ثبوت الاشتراك مط
165
قوله نعم على القول بالاشتراك مط
165
قوله و الاطلاق بالنسبة اليهم لعلّه لكونهم واجدين للشرط
165
قوله و المجيب بانّ الخطاب مخصوص بالحاضرين يريد رفع دلالة ذلك على ما ادّعاه لا اثبات الاشتراط
165
قوله فرجع الثمرة الى فرع من فروع الثمرة الاولى
165
قوله و الجواب عن الاوّل منع المقدمة الثانية
166
قوله قصر العام على بعض ما يتناوله
166
[فى بيان التخصيص]
166
قوله اختلفوا فى منتهى التخصيص الى كم هو
166
قوله الفرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها
167
قوله بل انّما المقصود من وضعها تفهيم ما يتركب من معانيها
167
قوله فان قلت فما معنى الدالة عليها و ما معنى قولهم الوضع تعيين اللفظ للدّلالة على المعنى بنفسه
168
قوله قلت لا منافاة
168
قوله لاجل ان يحصل تصوّر المعانى بمجرّد تصوّر الألفاظ ليتمكن من تركيبها
168
قوله و ح فالمشترك لا يدّل الا على معنى واحد
168
قوله فاجاب بان اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه
168
قوله و اللفظ حين يراد منه معناه المطابقى لا يراد منه معناه التضمّنى
169
قوله فهو انما يدلّ على معنى واحد لا غير
169
قوله و ممّا ذكرنا ظهر انّ مراد المحقّق الطوسى من قوله لا يراد منه معناه التضمّنى
169
قوله و قد يستند ذلك المنع
169
قوله و ربّما اعتذر لذلك بان قولهم بذلك انّما هو لاجل مطابقته لاصل البراءة
170
قوله فلا بدّ من تقدير امّا فى جانب المستثنى
170
قوله و لا ينحصر الخطاء فى ما لو لم يكن له قصد حتى لا يصحّ الاستثناء من عدم الرّخصة
170
قوله اختلفوا فى تقرير الدلالة فى الاستثناء من جهة كونه متناقضا
170
قوله و اوسط الاقوال اوسطها لبطلان القولين الآخرين و لا رابع
170
قوله فان قلت فعلى هذا يكون الهيئة الاستثنائية استعارة تمثيليّة
171
قوله كما هو مذهب السّكاكى بجعل الأسد شاملا للاسد الادّعائى
171
قوله مع انه ايضا مجاز كما لا يخفى و المراد به غير ما هو مدلوله اللغوىّ جزما
171
قوله لانّ الكذب صفة النسبة المتعلّقة للاعتقاد
172
قوله و إلّا فلا تركّب فى النسبة المستفادة من الكلام
172
قوله لو اردت بالجارية نصف كلّها
172
قوله و ذلك لانّ المراد بالجارية مع انضمام الاستثناء
172
قوله و يظهر ممّا ذكر الجواب عن ساير الايرادات التى لم تذكرها ايضا
172
قوله بل على انّه يعبّر عنه بلازم مركّب
173
قوله مناف لوضع الاستثناء
173
قوله اذ ليس فى لغتهم اسم مركب من ثلاثة الفاظ يعرب الجزء الاوّل منه و هو غير مضاف
173
قوله و مستلزم لان لا يكون الاستثناء تخصيصا ايضا
173
قوله سواء ساوى المستثنى منه او زاد عليه
173
قوله الاوّل قوله تعالى
إِنَّ عِبادِي
173
قوله فيكون متّبعو الشيطان الغاوون اكثر الناس
173
قوله لكون الاضافة للتشريف
174
قوله فان من العباد الملائكة و الجنّ
174
قوله و جواز استثناء الاكثر ابى اكثر المحقّقين
174
قوله و الذى يختلج بالبال انهّم قد غفلوا عمّا بنوا عليه الامر لظ هذه الادلّة
175
قوله و المقصود الاصلى للاصولى هو ذلك لا مطلق الاستعمال
176
قوله فظاهر الآية استثناء صنف من الاصناف
176
قوله كما ان فى قولهم له على عشرة إلّا تسعة بالرفع
177
قوله ان لفظ العامّ فى هذا التركيب هل استعمل فى معنى مجازى ام لا
177
قوله لنا انه لو كان حقيقة فى الباقى كما كان فى الكل لزم الاشتراك و المفروض خلافه
178
قوله فان المراد بقول القائل
178
قوله و كذا اكرم بنى تميم الّا الجهّال
179
قوله و المثال المناسب لتخصيص الغاية
179
قوله حجّة القول بكونه حقيقة مط
179
قوله بل المجموع منه و من المتّصل يفيد البعض
179
قوله بيان الملازمة ان كل واحد من المذكورات يقيّد بقيد
180
قوله العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة
180
قوله منبأ عن الباقى قبل التخصيص
180
قوله بما كان قبل التخصيص غير محتاج الى البيان
180
قوله فيستصحب حجيّته فى الباقى
180
قوله فهو غلط لعدم العلم به
181
قوله و لزوم البداء فى المخصّص
181
قوله و ان اراد التناول الظاهرى فلا معنى لاستصحاب الظهور
181
قوله فكما انّ التبادر علامة الحقيقة فظهور العلاقة علامة تعيّن المجاز
181
قوله ان القول بعدم الحجيّة مطلقا
182
قوله لانّ كلّا من الحقيقة و المجاز ظاهر فى معناه
182
قوله فتامّل
182
قوله الحقّ موافقا للاكثرين حتّى ادّعى عليه جمع منهم الاجماع
182
قوله عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
182
قوله و قيل يجوز
184
قوله و لا يمكن ذلك الا بعد الفحص عن المعارضات و الاعتماد على الترجيحات
184
قوله و الاصل حرمة العمل بالظن إلا ما قام عليه الدليل و لم يقم الا على هذا المقدار
185
قوله قلت اجراء الاصل مع وجود العلم بوجود المعارضات غالبا لا معنى له
185
قوله فاين اعتبار ملاحظة المعارض
185
قوله و كون الاصل عدم كون الحديث الذى نراه اولا
185
قوله فهو صحيح و مسلم فى العام ايضا من هذه الجهة
185
قوله فتداخل البحثين لا يوجب كون كل منهما مقصودا بالذات
185
قوله انّ استعمال العام فى معناه المجازى بلغ حدّ الاشتهار
186
قوله يفيد جواز العمل به
186
قوله لانّ الحكم الذى يمكن ان يحصل فيه العلم
186
قوله ان كان مركبا او كان جزء للعبادات المركبة
186
قوله و ان كان بسيطا او كان نفس المركّب
186
قوله فاستفراغ الوسع فى تحصيله انما يمكن بعد تتبع جميع الادلّة
186
قوله و هو مستغرق للاوقات غالبا مفوّت للمقصود
186
قوله فانّ المراد فى هذا الاستدلال انّ العمل بالظنّ فى الكلّ
186
قوله ثم انّ بعض افاضل المتاخرين خبط خبطا عظيما
187
قوله فصار اجماعا على عدم البحث عن المخصّص و المعارض
187
قوله فمرادنا من قولنا انه يجب فى العمل بالعام البحث عن المخصص العمل به فى جميع الافراد
188
قوله و فيه ان الظاهر من الآية لزوم التثبّت فى خبر الفاسق الذى يفهم منه مراده بعنوان القطع او الظن فى انّه هل هو صادق او كاذب
188
قوله لانا نقول انا نمنع الاطلاق بالنسبة الى هذا المعنى حتى نطالب بدليل التقييد
188
قوله و يظهر الجواب عنه ايضا مما مرّ
188
قوله اذا تعقب المخصّص عمومات متعدّدة جملا كانت او غيرها
188
قوله و فسّره العضدى بكل واحد
189
قوله يجب ان لا يعمل فى غير الاخيرة اصحابهما الا على العموم
189
قوله مع ان مقتضى تلك الاقوال ان الخلاف انما هو فى الهيئة التركيبيّة من الاستثناء المتعقّب للجمل
189
قوله و الشك فى ان المراد من ذلك اللّفظ هل هو العام المخصّص او العام الغير المخصّص غير الشكّ فى ان العامّ هل خصّ ام لا
189
قوله و هو القول بالاشتراك المعنوى
189
قوله و لا يلزم من ذلك تجوّز فى لفظ ضارب اذا اريد به من قام به
189
الضرب
190
قوله و ما ذكره من ملاحظة المعنى الكلى
190
قوله لان لفظ ضارب يفيد معنى و قاتل يفيد معنى آخر و هكذا فلا فائدة فى تصوّر المعنى الكلى لذلك
190
قوله و فرض الصّلاحيّة
190
قوله او كان الموضوع له خاصّا
190
قوله او بان يكون مشتركا بين معينين
190
قوله سيّما اذا لم يكن هذا الشّخص راكبا
191
قوله فهو و ان كان اقرب من المثال السّابق
191
قوله فوضع كلّها حرفى و ان كان بعضها اسما كغير و سوى
191
قوله و امّا الأفعال فوضعها ايضا حرفى لأن الاخراج انّما هو باعتبار النّسبة و هو معنى حرفى
192
قوله محلّ النزاع هو جواز كون كل من الجمل موردا للاخراج على البدل
192
قوله فلا يصحّ جريان الكلام و البحث فى هذا المثال الا بارادة واحد من الاصدقاء و واحد من الغلمان
192
قوله جعل قول القائل ما اكلت و لا شربت و لا نمت الا بالليل بمعنى لم افعل هذه الافعال الّا بالليل
193
قوله انما هو لاجل ان الجمع المحلّى باللام حقيقة فى العموم و ارادة علماء بنى خالد فقط منه يوجب التخصيص
193
قوله و ليس العام المتصوّر الا مفهوم الاخراج عن متعدّد واحد
193
قوله و يدلّ على ما اخترناه تبادر الوحدة
194
قوله بل نقول انه لم يثبت من الواضع الا الوضع فى حال الوحدة
194
قوله و قد ظهر بما ذكرنا بطلان ما ذكره صاحب المعالم
194
قوله كما فى قوله تعالى
إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ
194
قوله و فيه منع واضح
195
قوله و فيه مع ما تقدّم من المنع انّ ذلك مبنىّ
195
قوله ان الاستثناء بمشية اللّه اذا تعقّب جملا يعود الى الجميع
195
قوله و التحقيق فى الجواب ان هذا الدّليل لا يدل على مدّعاهم
195
قوله بخلاف ما نحن فيه لعدم جواز استعماله فى كلّ اخراج
196
قوله يقتضى مخالفة
196
الضمير للمرجوع اليه
197
قوله فلا بدّ من تخصيص العام لئلا يلزم الاستخدام
197
قوله لانّ المراد من قوله تعالى
وَ بُعُولَتُهُنَ
بعولة بعضهن
197
قوله و قد يجاب بان الضمير كناية عن البعض فلا اضمار
197
قوله و قد يقال ان ذلك مردّد بين التخصيصين
197
قوله فالمعتبر
197
فيه ظاهر اللفظ
198
قوله نعم لما كان المعتبر فى وضع ضمير الغائب مثلا معهوديّة المرجع بين المتكلم و المخاطب
198
قوله و لا يجب فى اعمال اصل الحقيقة الظن بعدم المخصّص بل عدم الظن به كاف
199
قوله فظهر ان احتمال كون مخالفة الضمير مخصّصا للمرجع لا يضرّ بظهور المرجع فى العموم
199
قوله مع انّه يمكن القلب
199
قوله مع دلالته على حكم الباقى على سبيل التنبيه
199
قوله و لو كان اعمّ منه فى غير محلّ السّؤال
199
قوله و امّا لو كان اللفظ اعمّ منه فى محلّ السّؤال
200
قوله بعد اتفاقهم على جوازه فى مفهوم الموافقة
200
قوله و فى العمل به جمع بين الدليلين فيجب
200
قوله احتجّ الخصم بان الخاص انما يقدم على العام لكون دلالته على ما تحته اقوى
200
قوله و المفهوم اضعف دلالة من المنطوق فلا يجوز حمله عليه
201
قوله و قد اجيب مرة بان الجمع بين الدليلين اولى من ابطال احدهما و ان كان اضعف
201
قوله و اخرى بمنع كون العامّ اقوى بل لا يقصر المفهوم الخاصّ غالبا عن العامّ المنطوق
201
قوله اذا كان بينهما تناقض
201
قوله مثل التناقض فى قضيّة شخصيّة
201
قوله انّما هو بالنسبة الى الهجر و الترك و الاسقاط
201
قوله و امّا ما يقال من الرجوع الى مراتب الظنّ
202
قوله لا ريب فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
202
قوله و اختلفوا فى جوازه بخبر الواحد على اقوال
202
قوله و هذا ليس معنى التوقّف
202
قوله و احتجّوا عليه بانهما دليلان تعارضا فاعمالهما و لو من وجه اولى
202
قوله فمحض كونه جمعا بين الدّليلين لا يوجب القول بالتخصيص
203
قوله احتجّ المانع بان الكتاب قطعىّ و خبر الواحد ظنّى و الظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته فيلغى
203
قوله فكون الحكم على العموم مراد الشارع مظنون و كذلك الحكم فى الخاصّ على الخصوص مظنون
203
قوله تلك الاخبار مختلفة متعارضة بمثلها
204
قوله فهو كرّ على ما فررت عنه
204
قوله لان ما يستلزم ثبوته عدمه فهو بط
204
قوله و عن الشق الثانى فبإبداء الفارق بالاجماع المدّعى فى النسخ
204
قوله و بانّ التخصيص اغلب و اشيع و ارجح
204
قوله و قد يتمسّك فى ابداء الفرق بان التخصيص اهون من النسخ
204
قوله لأنّه لا يقال لهما العام و
204
الخاصّ على الاطلاق
205
قوله و صيرورة احدهما بيانا للآخر فى بعض الاوقات و تخصيصه للآخر ليس بذاته
205
قوله و هذا ليس معنى التخصيص المصطلح
205
قوله و هو قد يتصوّر فى القول و الفعل او الفعلين
205
قوله مع احتمال
205
ارادة القولين المتّصلين من دون تراخ ايضا
206
قوله ان جعلنا المقارنة اعمّ من المقارنة الحقيقية
206
قوله لنا ما مرّ مرارا من الفهم العرفى
206
قوله و قد يستشكل
206
قوله فامّا ان يكون ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعامّ
206
قوله فيكون ناسخا لا تخصيصا
206
قوله و الاوّل مدفوع بان لزوم النسخ انما هو اذا علم ان هذا البيان و التخصيص كان من الرّسول ص بعد حضور وقت العمل
207
قوله و ان لم يمتنع عقلا ان النبى ص اخبر خلفائه
208
قوله و الحاصل ان الائمة ع يظهرون ما وصل اليهم عن النبى ص
208
قوله و لا يلزم بمجرّد ذلك القول بالنسخ
208
قوله فانه لا قطع فيه الا على دلالته على فرد ما من العامّ
209
قوله القسم الرابع و هو ما جهل التاريخ
209
قوله و المعروف من مذهب الاصحاب العمل بالخاصّ
209
قوله فيشكل الحكم بتقديم الخاصّ فى صورة جهل التاريخ بقول مطلق
209
قوله و ربّما يجاب هذا الاشكال
210
قوله و هو معارض بانّ الاصل عدم تحقّق شرط التخصيص ايضا
210
قوله ان يقال ان شيوع التخصيص و غلبته
210
[فى المطلق و المقيد]
211
قوله فى المطلق و المقيد
211
قوله هو ما دل على شايع فى جنسه
211
قوله اى على حصّة محتملة الصّدق على حصص كثيرة
211
قوله و هذا التعريف يصدق على النكرة
211
قوله و انّ التحقيق امكان الاعتبارين
211
قوله و صحّة الجمع بين التعريفين بملاحظة الحيثيّتان فراجع ذلك المقام
212
قوله و المختار انه من باب البيان
212
قوله من شيوع التقييد و شهرته و رجحانه و انفهامه فى العرف
212
قوله لان العمل بالمقيّد يستلزم العمل بالمطلق دون العكس
212
قوله و هذا بنفسه لا يتم
212
قوله ان يحمل الامر فيه على الواجب التخييرى
212
قوله فانه ليس مجازا مطلقا بل له جهة حقيقة
213
قوله ان اريد بذلك مجرّد هذه الملاءمة
213
قوله ففيه انّ هذا الاستعمال ليس الا استعمالا مجازيّا
213
قوله نعم قد يمكن دعوى الحقيقة مع عدم التعيين عند المخاطب اذا اشعر المقام بتعيّنه عند المتكلم
213
قوله و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لاستحالة تعليق الحكم على المبهم
213
قوله و لو فرض مثل ذلك و حصل العلم بعد ذلك بسبب القرنية بارادة ذلك
214
قوله و لئن سلّمنا تساوى الاحتمالين فنقول ان البراءة اليقينيّة لا يحصل الّا بالعمل بالمقيد
214
قوله و قد يعترض بانّه لا يحصل العلم بشغل الذمة مع احتمال ارادة المجاز من المقيد
214
قوله و فيه ان المكلف به ح هو القدر المشترك بين كونه نفس المقيد او المطلق
214
قوله و ليس كذلك بل نقول
214
قوله و ليس هاهنا قدر مشترك يقينىّ
215
قوله الثالث انّه يمكن العمل بهما
215
قوله و ذلك لانّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل باىّ فرد كان
216
قوله أ لا ترى انه معروض للقيد
216
قوله ان اراد انّ مدلول المطلق هو الامر الدائر بين الامرين
216
فما هذا الا تناقض
217
قوله فلا ينافى جواز عتق الكافر
217
قوله و حمل المطلق على المقيد انما هو من جهة ملاحظة المنطوق
217
قوله و ان اوّل قوله اعتق رقبة مؤمنة
217
قوله نعم يمكن جريان هذا التوهّم
218
قوله و اورد عليه بانّه من تخصيص العام لا تقييد المطلق
218
قوله و اورد عليه بانّ معناه ح
218
قوله على سبيل البدل و الاحتمال
218
قوله بارادة الجنس فيكون التنوين تنوين التمكن
218
قوله و الا فاللام داخل على المنفى و النفى انما يفيد نفى العموم
218
قوله بل يحتاج الى تقدير
219
قوله و ان اراد جعله من باب و جاء رجل
219
قوله فلا وجه للعدول عنه
219
قوله مع ان ارادة فرد ما بعد النّهى بدون العموم فما يبعد فرضه غالبا
219
قوله اذ يصير المعنى ح
219
قوله فيكون معنى لا تعتق مكاتبا ما اعتق من عداه من العبيد
219
قوله و لكن كيف يتمّ فى مثل لا تقتلوا الصّيد
219
قوله فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد
219
[مبحث المجمل و المبيّن]
219
قوله فى المجمل و المبيّن
219
قوله المجمل ما كان دلالته غير واضحة
219
قوله امّا المفرد فامّا اجماله بسبب تردّده بين المعانى
220
قوله او بسبب الاعلال كالمختار
220
قوله او بسبب الاشتراك المعنوى
220
قوله فذلك مجمل فى اوّل النظر ايضا
220
قوله و امّا اذا سمّى ذلك القدر بالحقّ
220
قوله فامّا ان يكون الاجمال فيه بجملته
220
قوله و أحلّ لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين
221
قوله مثل ضرب زيد عمروا و اكرمته
221
قوله اذا غوصه الى الأشاجع
221
قوله و الجواب انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة
221
قوله و المقايسة بالإنسان و تمثيله
221
قوله و التحقيق عندى القول الاوّل
222
قوله فيصدق عليه انّه عمل يوما حقيقة
222
قوله فهذا عمل يوم حقيقة و اقامة يوم حقيقة لا انّه عمل فى اليوم الحقيقى
222
قوله و لذلك يقال نمت ليلة فى هذه الدار
222
قوله فلو قيل فلان ضرب زيدا فلا ريب انه حقيقة
222
قوله فاذا قيل اغسلوا وجوهكم فيجب غسل تمام الوجه
222
قوله فصحيحة زرارة ناطقة بذلك
222
قوله او لغويّا ذا حكم فلا اجمال
223
قوله و الصّحة اقرب الى الحقيقة من نفى الكمال
223
قوله ليس من باب اثبات اللغة بالترجيح العقلى
223
قوله و انت خبير بانّ المقامات فى امثال ذلك مختلفة اذ الشيء قد يتّصف بكونه مأكولا و مبيعا و مشترى
223
قوله و فى هذا المثال تامّل اذ العام ظاهر فى الشمول
223
قوله و امّا انّه من باب ضيّق فم الركيّة
223
قوله و فيه اوّلا انّه قد يكون القول اطول من الفعل
223
قوله و توطّن نفسه على الاشق
223
قوله و انّما وقع السّؤال تعنّتا
223
[مبحث الاجماع]
223
قوله الاجماع لغة العزم و الاتفاق
223
قوله و فى الاصطلاح اتفاق خاصّ يدل على حقيّة مورده
224
قوله امّا الاوّل فهو انه اتفاق المجتهدين من هذه الامة
225
قوله و ان اقتضى بعض ادلتهم ذلك
225
قوله فقد نقل المحقق البهائى عن والده عن مشايخه انّ مراده العصمة من المسخ و الخسف
225
قوله فلا اعتراض عليه
225
قوله فقد يوافق ذلك ما حدّه العامّة به و قد يتخلّف عنه
225
قوله ثمّ ان اصحابنا متفقون على حجيّة الاجماع و وقوعه موافقا لاكثر المخالفين
225
قوله فهو قول الامام المعصوم القائم بعده
226
قوله فان قيل ان علم انه قال بمثل ما قال ساير الامة
226
قوله و ما علم قوله فيه بالتفصيل فالكلام فيه هو ما ذكرت
226
قوله فانّ العلم الجسميّة الانسان
226
قوله كما اورده بعض المتصوّفة على اهل الاستدلال
226
قوله فانّ العلم الاجمالى ممّا يمكن حصوله بلا شكّ و ريب
227
قوله كما فى ضروريات المذهب
227
قوله هذا هو السّر فى اعتبار هؤلاء وجود شخص مجهول النسب
227
قوله و لو بدّلوا اعتبار وجود مجهول النّسب بعدم العلم باجمعهم لكان اولى
228
قوله و لكنّ الانصاف ان على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الاجماع فى امثال زماننا
228
قوله من ان الزمان لا يخلو عن حجّة كى ان زاد المؤمنون
228
قوله و يظهر ثمرة هذه الطّريقة حيث لم يحصل العلم
228
قوله لانّه لو لم يكن كذا لوجب ان يظهر القول بخلاف ما اجمعوا عليه لو كان باطلا
229
قوله و انه موافق لقول المعصوم
229
قوله و الا كان يقبح التكليف الذى ذلك القول لطف فيه
229
قوله فى ما لو اختلفت الاماميّة على قولين لا يجرى فيهما التخيير كالوجوب و الحرمة
230
قوله لان ما هو موجود من الكتاب و السنة كاف فى باب ازاحة التكليف
230
قوله وجب عليه الظهور و اظهار الحقّ
230
قوله بل مناط كلامه ان لطفه تعالى الداعى الى نصب الامام اوجب ردع الامة عن الباطل
231
قوله و عدمه منّا
232
قوله مع انا نرى ان خلاف مقتضى اللّطف و التبليغ موجود الى غير النهاية
232
قوله لكن بعض الخلافات الذى لا يمكن ذلك فيه
233
قوله فرق بيّن بين الحكمة الباعثة على نصب الامام و على انفاذه جميع الاحكام
233
قوله و هو فى ما نحن فيه ممنوع
233
قوله و امّا رضاه على بقائهم على معتقدهم فهو لا ينافى جواز مخالفتهم
233
قوله الا مخالفتهم الشهرة
233
قوله و لا يفيد اثبات الاجماع كما هو مرادك و العلم برضا الامام
233
قوله و امّا ردعهم بعنوان المجهول النّسب
234
قوله فلو كان ما اجتمعوا عليه خطاء لوجب على الإمام ردعهم
234
قوله و هذه الطريقة معروفة لا يجوز انكارها فاذا حصل العلم بذلك بمعتقد الامام فلا ريب فى حجيّته
234
قوله فانه لا شكّ فى انه اذا افتى فقيه عادل ماهر بحكم فهو بنفسه يورث ظنا بحقيّته
234
قوله و اذا انضم اليه بعض آخر و أخر حتى يستوعب فتاويهم بحيث لم يعرف لهم مخالف فيمكن حصول العلم بانّه راى امامهم
235
قوله بل اذا رأى بعضهم او جماعة منهم ذكر فى كتابه انه اجماعىّ
235
قوله و اذا انضم الى ذلك كون الطرف المخالف مدلولا عليه باخبار كثيرة
235
قوله مع انّه اذا كان يمكن حصول العلم بمذهب الرئيس الى حدّ الضرورة
235
قوله فجواز حصول العلم الى حدّ اليقين بالنظر اولى
235
قوله فكذا لا يجوز ان يصير بعض احكامه يقينيّا نظريّا للعلماء
236
قوله اذ الغالب فى الضروريّات انه مسبوق باليقين النظرى
236
قوله قل اىّ ضرورة دلّت على نجاسة الف كرّ من الجلاب
236
قوله بل لا يتمّ مسئلة من المسائل الفقهية
236
قوله فليس فهم النجاسة الشرعيّة منه
236
قوله فلم لا يفهم فيما لو امر الشارع بالجهر فى الصّلاة للرّجل وجوبه على المرأة
236
قوله فانه تعالى جمع فى الوعيد بين مخالفة سبيل المؤمنين و مشاقة الرّسول و لا ريب فى حرمة الثانى فكذا الاول
236
قوله و فيه انّ الوعيد على المجموع من حيث المجموع
237
قوله فلا حاجة الى ضمّ غيره
237
قوله و لكن متابعة غير سبيل المؤمنين غير مستقل بذلك
237
قوله و ان الاصل عدم انضمام كل منهما الى الآخر
237
قوله مع انّ القيد المعتبر فى المعطوف عليه
237
قوله و ايضا سبيل المؤمنين ليس على حقيقته
237
قوله و الاوجه ان يقال المراد بسبيل المؤمنين الايمان و هو ما صاروا به مؤمنين
237
قوله فمن عدّله اللّه تعالى يكون معصوما عن الخطاء فقولهم حجّة
238
قوله و فيه انّ ذلك يستلزم عدم صدور الخطاء عنهم مطلقا
238
قوله مع ان التعليل بقوله تعالى
لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ
ظاهر
238
قوله مع ان المراد بالشهادة فى الآخرة كما ورد فى الاخبار
239
قوله فلا يجب عصمتهم فى الدنيا
239
قوله فالاولى ان يقال المراد بهم ائمّتنا ع كما ورد فى تفسيرها
239
قوله فان مفهومه عدم وجوب الردّ عند الاتفاق
239
قوله و فيه ان عدم وجوب الردّ اعم من ان يكون جواز العمل لكون اجماعهم حجّة
240
قوله مع انّ عموم الجمع فى قوله تنازعتم و ردّوا افرادى لا جمعى
240
قوله امّا اولا فلان الظاهر من الاجتماع هو التجامع الإرادي
240
قوله و تتميمه بالاجماع المركب او بعدم القول بالفصل دور
240
قوله و مقتضاه عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطاء
241
قوله و هو يحصل بان يختار كلّ واحد من الامة خطاء غير خطاء الآخر
241
قوله و هو تقييد بلا دليل
241
قوله نعم يتمّ ذلك لو جعل اللام للعهد الذهنى
241
قوله لا انّ ما اجتمعوا عليه يكشف عن انّه صواب
241
قوله و يؤيّده ايضا ما رووه من قوله ع لا يزال طائفة من امّتى على الحقّ حتى يقوم السّاعة
242
قوله و اجيب اوّلا بالنقض باجماع الفلاسفة
243
قوله و ردّ بان اجماع الفلاسفة عن نظر عقلى
243
قوله لعدم تحقيقهم
243
قوله اذا وجد فيه ما ذكرنا من القيود
243
قوله لاستلزم وجود قاطع فى كلّ حكم وقع الاجماع عليه
243
قوله و يجاب بانّ كلّ المجمعين ليسوا بقاطعين
243
قوله و يظهر ثمرة هذا الكلام
243
قوله و هو المسمّى بالاجماع السكوتى
243
قوله لاحتمال التّصويب
243
قوله على مذهبنا فى غير المعصوم
243
قوله الثانى قال فى المعالم الحق امتناع العلم بكون المسألة اجماعيّة فى زماننا هذا او ما ضاهاه الا من جهة النقل من الازمنة السّابقة عليه
244
قوله كيف و هو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل فى جملتهم
245
قوله فيمكن حصول الاجماع و العلم به بطريق التتبع
245
قوله و الى مثل هذا نظر بعض علماء اهل الخلاف
245
قوله انما دعاه الى هذا الاعتراض افراد الضّمير فى كلمة عليه
245
قوله و امّا لو افتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف
246
قوله و ليس الخطاء بمأمون على الظنون
246
قوله فان اراد فى الاجماع فهو ممنوع
246
قوله و لقوّة الظنّ فى جانب الشهرة
246
قوله سواء كان اشتهارا فى الرواية
246
قوله تقتضى ارادة الشهرة من المجمع عليه اى الاعمّ منه
246
قوله فانّ توجيه كلام والده لا يمكن الى مثل ما نقلناه عن الشهيد
246
قوله فانّ ذلك فى المقام الذى لم يظهر مستند الحكم
247
قوله و يمكن دفعه بان الذى يقوله القائل
247
قوله و وجه الفرق
247
قوله لا يجوز خرق الاجماع المركّب
247
قوله و قد يسمّى هذا قولا بالفصل
248
قوله فقد يجتمع خرق الاجماع المركّب مع القول بالفصل
248
قوله و هو انّه اذا لم يفصل الامّة بين مسألتين
248
قوله الاولى ان يحكم الامة بحكم واحد فيهما
249
قوله الثانية ان يحكم بعض الأمّة فى المسألتين بحكم و بعض آخر بآخر
249
قوله الثالثة ان لا يعلم حكم منهم بخصوصه و ان اتّفقوا على الحكم بعدم الفرق بينهما
249
قوله و ان لم ينصّوا على عدم الفصل
249
قوله فان علم اتّحاد طريق الحكم فيهما
249
قوله عملا بالاصل السّالم عن معارضة مخالفة حكم مجمع عليه او مثله
249
قوله و هو ظاهر البطلان
250
قوله و لكنّه بعيد
250
قوله يعنى ما علم انّ قول الامام ليس بخارج عن احد الاقوال
250
قوله و ردّ بمنع اتّفاقهم على عدم التفصيل
251
قوله و اعترض بانّ من قال بالايجاب الكلى فى مثل مسئلة العيوب فيستلزم قوله بطلان السّلب الجزئى
252
قوله من حيث انه مركب لا من حيث ساير الاجزاء
252
قوله فلم يثبت اجتماع الفريقين على بطلان كل واحد منهما
252
قوله و امّا ما قيل انّ اتحاد الحكم فى كلّ الافراد لازم لقول كلّ الامّة
252
قوله ان اللازم لقولهم انّما هو اتحاد الحكم فى كلّ الافراد بلزوم تبعىّ
252
قوله و هنا استقر خلافهم على قولين فلا يجوز الثالث
252
قوله و لم يدل على احدهما دليل قطعى او ظنّى يرجّحه على الآخر
252
قوله احدهما اسقاط القولين و التمسّك بمقتضى العقل من خطر او اباحة
254
قوله و ثانيهما التخيير
254
قوله و ردّ الشيخ القول الاوّل بانّه يوجب طرح قول الامام
254
قوله فانّ التّخيير طريق فى العمل للجاهل بالحكم لا قول فى المسألة
255
قوله و ان كان فى وقتين
255
قوله بناء على كون اسم كلمة لا تزال كلمة طائفة لا ضمير الشأن
255
قوله الاقرب حجّية الاجماع المنقول بخبر الواحد
255
قوله لانه خبر و خبر الواحد حجة
255
قوله يدلّ بالالتزام على نقل قول المعصوم
256
قوله او تقريره او فعله
256
قوله و الثانى انه خبر لغة و عرفا
256
قوله ظهر وجه الاستدلال بآية النّبإ
256
قوله لان تحصيل المعرفة به تفقّه
256
قوله من حيث انه ظنّ لا ظنّ خاصّ
256
قوله فلا ريب انّه تمحّل فاسد
256
قوله فانّ مبنى الاطلاع على الاجماع غالبا على الحدس و هو ما يجرى فيه الخطاء
256
قوله و هو انا قد بيّنا ان الطريقة التى اختارها الشيخ
257
قوله فلاحظ كتاب العدة مصرّحا فيها بذلك فى مواضع
257
قوله فان نقلهم للاجماع فى كتبهم لاجل ان يعتمد عليه من بعدهم
257
قوله فاخفاء ذلك مع تعدّد اصطلاحه تدليس
257
قوله فاذا قال فلان عدل لا بد ان يريد منه العدالة التى تكون كافية عند الكل
257
قوله فليجعل الاجماعات المنقولة على قسمين
257
قوله فالتواتر انما هو فى ملزوم الاجماع لا فى نفسه
257
قوله مثل ان الماء الكثير لا ينجس بالملاقاة
257
قوله يدلّ على عدم اجتماعهم على القول الخطاء
258
قوله فهذا القول المتفق عليه ان ثبت بالتواتر فقطعىّ
258
قوله و الا فالظاهر من الاجتماع على القول هو الاجتماع على مؤداه و مفهومه
258
قوله على ما حقق المقام
258
قوله فهل هذا الا تناقض
258
قوله فالكلام فى ذلك انا لا نعلم انّ هذه الآية قران ام لا لا انّها من القرآن ام لا
258
قوله فالاجماعيّات ليست متعيّنة
259
قوله فى الكتاب
259
قوله الحقّ جواز العمل بمحكمات الكتاب نصّا كان او ظاهرا
259
قوله و فصّل بعض الافاضل
259
قوله فان هذا التشابه على الوجه الذى ذكره
259
قوله و الصّلاة على نبيّه الذى ارسله بالفرقان
260
قوله حجة اللّه على خلقه
260
قوله و منها خبر الثقلين الذى ادّعوا تواتره بالخصوص
260
قوله و الامر بالتمسّك بالكتاب
260
قوله فانّ ذلك لأجل افهام المتشابهات
260
قوله و ما لا يعلم تأويله الا الراسخون فى العلم
261
قوله فانّ المراد بالمتشابه هو مشتبه الدلالة
261
قوله ان مجرى عادة اللّه فى بيان الاحكام على النطق و الكلام
261
قوله و الاحتياج الى الترجمة للعجمى مثلا ليس من باب الاحتياج الى
261
بيان الامام
262
قوله و منها الاخبار الكثيرة التى استدل منها الائمة لاصحابه
262
قوله انّما يعلم القرآن من خوطب به
262
قوله يدفعه انّ جميع الحاضرين مجلس الخطاب و الوحى
263
قوله و فيه انه ظاهر بل صريح فى انّ المراد علم جميعه
263
قوله الظاهر ان المراد بالتفسير
264
قوله كشف المراد عن اللفظ المشكل
264
قوله و قيل التفسير كشف المغطّى
264
قوله فلا منافاة بين المنع من التفسير بالراى و جواز العمل بالظواهر
264
قوله و يمكن ان يراد انّ من ترك متابعة
264
قوله ان ادّعى انّها من المحكمات القطعيّة
264
قوله و بالنسبة الى غير المشافهين مظنون الحجيّة
264
قوله قالوا ان القرآن متواتر
265
قوله اختلفوا فى وقوع التحريف
265
قوله كتلقّى آدم من ربّه كلمات
265
اسم الکتاب :
الحاشية على قوانين الأصول
المؤلف :
الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء :
1
صفحة :
266
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir