الاولى- اذا شكّ في ان ما بيده ظهر او عصر و قد صلّى الظهر 15
الوجه في بطلان الصلوة في هذا الفرض 15
ادلّة القائلين بالصحة، و الجواب عنها 15
حكم المسألة مع العلم بعدم الاتيان بالظهر أو الشكّ فيه 23
الثانية- اذا شكّ في انّ ما بيده مغرب أو عشاء مع علمه باتيان المغرب 24
نقل كلام المحقق النائيني، و المناقشة في مسلكه 24
الثالثة- اذا علم بعد الصلوة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين 25
بيان فروع المسألة مفصّلا 25
الرابعة- اذا كان في الركعة البنائية، و شكّ في ان شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما 36
نقل كلام السيد الاستاد (ره) و المناقشة فيه 36
التعرض لسائر فروض المسألة 40
الخامسة- اذا شكّ في ان الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أوّل العصر، جعلها آخر الظهر 41
السادسة- اذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر انّه سهى عن المغرب 42
الجواب عن كلام بعض المحققين 43
السابعة- اذا تذكر في أثناء العصر انّه ترك من الظهر ركعة 44
الاستدلال على بطلان الظهر و صحة العصر 44
الثامنة- اذا صلّى صلوتين ثم علم نقصان ركعة او ركعتين من احداهما من غير تعيين بعد الاتيان بالمنافي 46
الاستدلال على حكم المسألة 46
حكم المسألة بعد الاتيان بالمنافي 47
التاسعة- اذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثم شكّ في انّ الركعة التي بيده آخر صلوته، أو اولى صلوة الاحتياط. جعلها آخر صلوته و اتمّ 48
نقل كلام السيد الاستاد (ره) و المناقشة فيه 49
العاشرة- اذا شكّ في ان الركعة التي بيده رابعة المغرب، أو انه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء، بعد الدخول في الركوع، بطلت صلوته، و وجب اعادة المغرب 50
لقاعدة الاشتغال، و عدم جريان قاعدة الفراغ و التجاوز 50