مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي
المؤلف :
الموسوي الجزائري، السيد محمد
الجزء :
1
صفحة :
206
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
الفهرس
3
(كلمة حول حياة المؤلف)
9
اسمه و نسبه
9
مولده و نشأته العلمية
9
وفاته
11
الرسالة الحاضرة
12
كلمة المؤلف
13
(ختام) فيه مسائل متفرقة
15
مسألة [1] [إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر]
15
[الوجه في بطلان الصلوة في هذا الفرض]
15
[ادلّة القائلين بالصحة، و الجواب عنها]
15
[حكم المسألة مع العلم بعدم الاتيان بالظهر أو الشكّ فيه]
23
مسألة [2] [إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب]
24
[نقل كلام المحقق النائيني، و المناقشة في مسلكه]
24
مسألة [3] [إذا علم بعد الصلوة أو في أثنائها انّه ترك سجدتين من ركعتين]
25
[بيان فروع المسألة مفصّلا]
25
تنبيه
34
مسألة [4] [إذا كان في الركعة الرابعة البنائية و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنين و الثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما]
36
[نقل كلام السيد الاستاد
(ره)
و المناقشة فيه]
36
[التعرض لسائر فروض المسألة]
40
مسألة [5] [إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو انّه أتمّها و هذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر]
41
مسألة [6] [إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر انّه سهى عن المغرب]
42
[الجواب عن كلام بعض المحققين]
43
مسألة [7] [إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة]
44
[الاستدلال على بطلان الظهر و صحة العصر]
44
مسألة [8] [إذا صلّى صلوتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي]
46
[الاستدلال على حكم المسألة]
46
[حكم المسألة بعد الاتيان بالمنافي]
47
مسألة [9] [إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلوته أو اولى صلوة الاحتياط، جعلها آخر صلوته و أتمّ]
48
[نقل كلام السيد الاستاد
(ره)
و المناقشة فيه]
49
مسألة [10] [إذا شكّ في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه أولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه إعادة المغرب لقاعدة الاشتغال، و عدم جريان قاعدة الفراغ و التجاوز]
50
[و قبل الدخول في الركوع يجب اتمامها مغربا]
51
مسألة [11] [إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهّد]
52
[المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد
(ره)
]
53
[لو كان الشك المذكور في حال القيام]
55
مسألة [12] [إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]
56
[الاشكال على كلام الماتن
(ره)
]
56
[اذا شكّ في انه قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الرابعة]
57
مسألة [13] [إذا كان المصلّي قائما و هو في الركعة الثانية من الصلوة و علم انّه أتى في هذه الصلوة بركوعين]
58
[المناقشة في كلام الماتن
(قده)
]
59
[المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد
(ره)
]
60
مسألة [14] [إذا علم بعد الفراغ من الصلوة انّه ترك سجدتين و لكن لم يدر انّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين]
61
[تبيين المسألة، و بيان صورها مشروحا]
62
الصورة الأولى
62
الصورة الثانية
63
الصورة الثالثة
64
الصورة الرابعة
65
مسألة [15] [إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انّه امّا ترك ركنا أو غيره]
66
مسألة [16] [اذا علم بعد الدخول في القنوت أنه امّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو القرائة]
68
مسألة [17] [إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انّه ترك التشهّد، و شكّ في أنّه ترك السجدة أم لا؟]
71
مسألة [18] [إذا علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه]
72
مسألة [19] [إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، اذا علم بذلك بعد الدخول في القيام]
74
مسألة [20] [إذا علم أنّه ترك سجدة، امّا من الركعة السابقة، أو من هذه الركعة]
77
مسألة [21] [اذا علم انه امّا ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا]
79
مسألة [22] [لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه امّا زاد فيها ركنا أو نقص، و اما في النافلة فلا تكون باطلة]
82
مسألة [23] [اذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية انه ترك سجدة من الاولى و ركوع هذه الركعة]
83
مسألة [26] [اذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم اجمالا انه امّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر، او انّ ظهره تامة و هذه ثالثة العصر]
84
[المناقشة فيما أفاده صاحب المستمسك
(ره)
]
87
مسألة [27] [اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر انه صلّى كلّا منهما أربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة و زاد في الاخرى]
87
مسألة [28] [اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات، و قبل السلام من العصر شكّ في انّه صلّى الظهر أربع ركعات فالّتي بيده رابعة العصر، أو انّه نقص من الظهر ركعة و هذه التي بيده خامسة العصر]
88
مسألة [29] [اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و شكّ قبل السلام من العصر في انّه صلّى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر]
89
[الجواب عمّا أورد على كلام الماتن
(ره)
]
90
مسألة [30] [اذا علم انّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري انّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]
92
مسألة [31] [اذا علم انّه صلّى العشائين ثمان ركعات و لا يدري انّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء]
95
مسألة [32] [لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانيا و تذكر قبل السلام انه كان آتيا بها و لكن علم بزيادة ركعة امّا في الاولى أو الثانية]
96
[المناقشة في تعليل الماتن
(قده)
]
96
مسألة [33] [اذا شكّ في الركوع و هو قائم، وجب عليه الاتيان به، فلو نسى حتى دخل في السجود]
97
مسألة [34] [لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا]
99
مسألة [36] [اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلوة و شكّ في انّ الناقص ركعة أو ركعتان]
100
مسألة [37] [لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في انّه أتى بها أم لا؟]
101
مسألة [38] [اذا علم انّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، و لكن لا يدري انّها رابعة واقعيّة أو بنائية]
103
[الاستدلال على أقربية الوجه الثاني المذكور في المتن]
103
مسألة [39] [اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شكّ في انه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول]
105
[المناقشة في كلام السيد الاستاد
(ره)
]
106
مسألة [40] [اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة اخرى سهوا]
106
[المناقشة فيما أفاده بعض الاعلام]
108
مسألة [41] [اذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا]
108
مسألة [42] [اذا كان في التشهد و ذكر انه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين ايضا]
109
[وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين]
109
[نقد كلام حضرة الاستاد]
110
[تضعيف ما في المتن]
111
مسألة [43] [اذا شكّ في الثلاث و الاربع مثلا و علم انه على تقدير فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء]
111
مسألة [44] [اذا تذكر بعد القيام انّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها]
113
مسألة [45] [اذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين و شكّ في الاخرى]
114
مسألة [46] [اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلوة الاحتياط علم انها كانت اربعا ثم عاد شكّه]
114
[المناقشة فيما أفاده الماتن، و كذا السيد الاستاد]
115
مسألة [47] [اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى]
115
مسألة [48] [لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي]
116
مسألة [49] [لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على انه قرئه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر انه لم يقرأ السورة]
117
[المناقشة فيما أفاده الماتن
(قده)
]
117
مسألة [50] [اذا علم بعد الصلوة انه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا]
117
مسألة [51] [لو علم انه امّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية]
118
[المناقشة في كلام الماتن
(قده)
]
119
مسألة [52] [لو علم انه امّا ترك سجدة أو تشهدا]
119
مسألة [53] [اذا شكّ في انّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل]
120
مسألة [54] [اذا صلّى الظهر و العصر ثم علم اجمالا انّه شكّ في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري انّ الشكّ المذكور في ايّهما كان]
120
فللمسألة صورتان: [و بيان حكمهما بالتفصيل]
120
مسألة [55] [اذا علم اجمالا انه امّا زاد قرائة أو نقصها]
122
مسألة [56] [اذا شكّ في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا]
122
مسألة [57] [اذا توضأ و صلّى ثم علم انه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلوته]
125
[تحقيق في الاقل و الأكثر الارتباطيين]
125
مسألة [58] [لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شكّ في انّه صلّى ركعتين و انّ التشهد في محلّه، أو ثلاث ركعات]
128
مسألة [59] [لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه]
129
[المناقشة في كلام بعض الاكابر من قوله بانّ هذا شكّ في المحل]
129
مسألة [60] [لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلوة الاحتياط من جهة الشك في الظهر]
130
[المناقشة في كلام الماتن
(ره)
]
131
مسألة [61] [لو قرء في الصلوة شيئا بتخيّل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمى]
132
مسألة [62] [لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا]
133
مسألة [63] [اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلوته]
133
مسألة [64] [اذا شكّ في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا]
135
[المناقشة في كلام الماتن
(قده)
]
136
مسألة [65] [اذا ترك جزءا من اجزاء الصلوة من جهة الجهل بوجوبه]
136
[عدم شمول حديث (لا تعاد) للجاهل المقصّر]
136
[المناقشة فيما هو المشهور من وجوب الاعادة في مفروض المسألة اذا كان الجهل عن قصور]
137
[الفروع الملحقة]
139
المسألة الأولى
139
المسألة الثانية
146
المسألة الثالثة
147
المسألة الرابعة
147
المسألة الخامسة
148
المسألة السادسة
150
المسألة السابعة
151
المسألة الثامنة
151
المسألة التاسعة
152
المسألة العاشرة
153
المسألة الحادية عشرة
155
المسألة الثانية عشرة
156
المسألة الثالثة عشرة
157
تنبيهان
158
المسألة الرابعة عشرة
159
المسألة الخامسة عشرة
161
المسألة السادسة عشرة
164
المسألة السابعة عشرة
168
المسألة الثامنة عشرة
170
المسألة التاسعة عشرة
170
المسألة العشرون
173
المسألة الحادية و العشرون : [في إبداء قسم خامس لاستصحاب الكلي]
174
المسألة الثانية و العشرون
179
المسألة الثالثة و العشرون
180
المسألة الرابعة و العشرون
181
المسألة الخامسة و العشرون
182
المسألة السابعة و العشرون
184
المسألة الثامنة و العشرون
185
المسألة التاسعة و العشرون
187
رسالة في استصحاب العدم الأزلي
193
[خطبة]
195
الكلام في استصحاب العدم الأزلي
195
اسم الکتاب :
الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي
المؤلف :
الموسوي الجزائري، السيد محمد
الجزء :
1
صفحة :
206
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir