ابن إدريس[1]،
و لو أفسده احتمل الكفّارة و عدمها، و إن سافر قضاه.
و لو وافق
مرضا أو دما أو عيدا أو صوما معيّنا احتمل السقوط و القضاء،
______________________________
قوله
في الحاشية: «و هذا هو الباعث على التعرّض لموافقته».
لا حاجة إلى
ذلك؛ لأنّ المرتضى علم الهدى قد صرّح بوجوب ذلك الصوم و ادّعى عليه الاجماع، فكان
التعرّض له أولى من التعرّض لموافقة ابن إدريس، فإنّه صريح في وجود دليل سوى خبر
الواحد، و لكن الاجماع غير ثابت، كيف؟
و قد خالفه
أكثر المتأخّرين و ذهبوا إلى استحباب ذلك الصوم بل استحبابه أيضا محلّ نظر؛ فإنّ
مستنده بل مستند الوجوب أيضا كما عليه الشيخ في النهاية
رواية مرسلة
رواها عبد اللّه بن المغيرة عمّن حدّثه، عن الصادق 7 في رجل نام
عن العمّة و لم يقم إلّا بعد انتصاف الليل، قال: يصلّيها و يصبح صائما[2].
و هي مع
إرسالها ليس فيها ما يدلّ على الوجوب، فإنّ عطفه على الصلاة الواجبة بدليل آخر لا
يدلّ على وجوبه، بل غايته الاستحباب لو سلّم له ذلك.
قوله: «احتمل
السقوط».
ظاهر الخبر
الذي نقلناه آنفا يفيد أنّه مأمور بهذا الصوم في ذلك اليوم، و قد تقرّر في الاصول
أنّ الأمر بفعل في وقت معيّن لا يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت لا
[1] السرائر 1: 422. لا يخفى أنّ موافقة ابن إدريس للشيخ
طاب ثراهما تدلّ على وجود دليل آخر سوى خبر الآحاد، فيقوى العمل بذلك، و هذا هو
الباعث على التعرّض لموافقته« منه».