مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
البداية والكفاية
المؤلف :
الفقيه، الشيخ محمد تقي
الجزء :
1
صفحة :
214
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
المقدمة و فيها اثنا عشر أمرا
1
الأمر الأول: في الموضوع و ما يتعلق به.
2
مباحث الموضوع
2
العوارض
3
تحديد الوسائط
5
موضوع العلم و غايته
6
وجه الحاجة لمعرفة موضوع العلم و غايته
6
مائز العلوم
6
بيان ما به يمتاز علم عن علم آخر
6
المبادئ
8
المسائل
9
موضوع علم الأصول
10
تعريف علم الأصول
11
في الفرق بين المسألة الأصولية و المسألة الفقهية
11
فائدة
12
مرتبة علم الأصول
13
الأمر الثاني: في الوضع و شئونه
14
حقيقة الوضع
14
أقسام الوضع
15
(خاتمة)
21
فائدة تتعلق باللفظ الموضوع و المعنى الموضوع له
22
الأمر الثالث: صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له كالمجاز و غيره- هل هو بالوضع أو بالطبع؟
23
[الاستدلال لكونه بالطبع]
23
أولها: الوجدان،
23
ثانيها: عدم المقتضى للوضع،
23
ثالثها: لا ريب في اشتراط التناسب في الجملة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي الذي يريده المتكلم،
24
رابعها: لا ريب في اشتراط وجود القرينة في تلك الموارد
24
الأمر الرابع: في إطلاق اللفظ و إرادته
24
الأمر الخامس: في تبعية الدلالة للإرادة و عدمها
27
الأمر السادس: في وضع المركبات
29
الأمر السابع: علامات الحقيقة
32
العلامة الأولى: التبادر
32
العلامة الثانية و الثالثة: صحة الحمل و عدم صحة السلب،
34
أقسام الحمل
34
أحدهما: الحمل الذاتي الأوّلي،
34
ثانيهما: الحمل الشائع الصناعي،
34
العلامة الرابعة: الاطراد
35
الأمر الثامن: في حكم تعارض الأحوال
37
الأمر التاسع: في الحقيقة الشرعية.
39
و الكلام فيها في ثلاثة مواضع
39
الموضع الأوّل: و فيه أمور
39
الأمر الأوّل: [فى أقسام الوضع]
39
الأمر الثاني: لا ينبغي الريب في أنّ الكلام إنّما هو بالنسبة للمخترعات الشرعية كالصلاة، دون المقررات.
40
الأمر الثالث: الأقوال في المسألة أربعة،
41
الموضع الثاني: يمكن الاستدلال لثبوت الحقيقة الشرعية بأمور
41
الأوّل: أنّها موضوعة بالوضع التعييني الاستعمالي.
41
الثاني: عدم صحة استعمال الألفاظ الموضوعة لغيرها فيها مجازا،
42
الثالث: التبادر،
42
الموضع الثالث: في الثمرة،
43
الأمر العاشر في الصحيح و الأعم
45
المقام الأوّل: في العبادات و البحث فيه في ثلاثة مواضع.
45
أمّا الموضع الأوّل ففيه أمور ستة.
45
الأمر الأوّل: في بيان ما له دخل في الماهية و بيان ما له دخل في الفرد.
45
الأمر الثاني: في بيان المعنى المقصود من الصحة و الفساد هنا،
46
الأمر الثالث: لا ريب في تفرع هذا البحث على ثبوت الحقيقة الشرعية،
48
الأمر الرابع: لا بد من كلا القولين من قدر جامع يجمع بين أصناف العبادة الواحدة،
49
الأمر الخامس: في تصوير الجامع.
49
الأمر السادس: ربما يقال بعبثية النزاع فيما نحن فيه،
51
أمّا الموضع الثاني: ففي الأقوال و في تحقيق الحق منها،
52
[الاستدلال لوضع الفاظ العبادات للصحيح]
52
الأوّل: التبادر.
52
الثاني: صحة السلب عن الفاسد، و عدمها عن الصحيح.
53
الثالث: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص و الآثار للماهيات الشرعية
53
الرابع: الاخبار النافية لماهية الصلاة بمجرد فقد جزء أو شرط،
53
[الخامس: أن الشارع حكيم و عادة الواضعين الحكماء الوضع للصحيح التام دون الناقص]
54
السادس: أنّ الوضع يستدعي ضبط الموضوع له و يستدعي تصور جامع معلوم ينطبق على جميع أفراده،
54
السابع: أنّها لو كانت موضوعة الأعم للزم تقييد الوضع بكونه الأعم، و مع الشك في القيد يكون الأصل عدمه.
54
و يمكن الاستدلال للأعم بوجوه
54
اولها: التبادر.
54
ثانيها: عدم صحة السلب عن الفاسد،
55
ثالثها: صحة تقسيمها إلى الصحيح و الفاسد،
55
رابعها: كثرة إطلاق أسامي العبادات في الأخبار على العبادات الفاسدة.
55
خامسها: صحة تعلق النذر و أخويه بترك العبادة في مكان تكره فيه، و حصول الحنث بمجرد فعلها فيه،
56
و أما الموضع الثالث ففي الثمرة
57
المقام الثاني: في أنّ الفاظ المعاملات هل هي أسام للصحيح أو الأعم.
62
[الأقوال فى المقام]
62
أولها: انها موضوعة للصحيح
62
ثانيها: أنّها موضوعة الأعم،
62
ثالثها: انها حقيقة في الصحيح الواقعي،
62
و تحقيق الحال يتضح ببيان امور.
62
الأمر الأوّل: أنّ الفاظ المعاملات هل هي اسام للاسباب، اعني نفس الايجاب و القبول أو انها اسام للمسببات، اعني الاثر الحاصل من السبب، قولان
62
الأمر الثاني: لا ريب أن البيع مثلا إذا كان اسما للمسبب لا يتصف بالصحة و الفساد و إنّما يتصف بالوجود و العدم لبساطته،
63
الأمر الثالث: أنّه ربما قيل أو يقال: لو بني على الوضع للصحيح امتنع التمسك بالاطلاق،
64
[الشبهتين فى المقام و الجواب عنهما]
64
الشبهة الأولى
64
الشبهة الثانية
65
الأمر الحادي عشر: في الاشتراك و الترادف
68
المقام الأول: في المشترك المعنوي
68
المقام الثاني: في المشترك اللفظي.
68
و الكلام هنا في امكانه و وقوعه، و الأقوال فيه أربعة
68
القول الأول: استحالته مطلقا،
68
القول الثاني: وجوب وقوعه في اللغات لتناهي الالفاظ و عدم تناهي المعاني،
69
القول الثالث: إمكان وقوعه في غير الكتاب العزيز،
70
القول الرابع: إمكانه،
70
المقام الثالث: في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى.
71
المقام الرابع: في الترادف.
72
الأمر الثاني عشر: المشتق
73
و الكلام فيه يتضح بتقديم أمور
73
الأمر الأوّل: لا خلاف في صحة استعمال المشتق في المتلبس بالمبدإ في الحال، و في المنقضي عنه، و فيما لم يتلبس به و لكنه سيتلبس به في المستقبل،
73
الأمر الثاني: لا ريب في أنّ البحث عن مادة المشتق من شئون اللغوي و ان البحث عن مبدأ الاشتقاق من شئون الصرفي،
73
الأمر الثالث: المراد بالمشتق ليس كلّ مشتق،
74
الأمر الرابع: [اشارة الى اقسام الحمل]
74
[أنواع المحمولات]
74
أولها: ما يكون مبدأ الاشتقاق فيه نفس الذات أو ما يكون مقوما لها
75
ثانيها: ما يكون المبدأ فيه منتزعا عن مقام الذات و لا يحاذيه شيء في الخارج فيكون خارجا محمولا
75
ثالثها: ما يكون المبدأ فيه احد الاعراض التسعة،
75
رابعها: ما يكون المبدأ فيه عنوانا انتزاعيا من قيام عرض في موضوع و عرض آخر مثله في موضوع آخر
75
الأمر الخامس: اعلم أنّ المقصود بحال النطق و الجري و الحمل واحد،
76
الأمر السادس: [خروج اسم الزمان عن محل النزاع]
76
الأمر السابع: [أنحاء الاتحاد]
77
الأمر الثامن: [سبب اختلاف المشتقات]
78
الموضع الأوّل في الإشارة إلى الأقوال
79
الموضع الثاني في توضيح محل النزاع
80
الموضع الثالث فيما استدل به أو يمكن الاستدلال به للقولين المشهورين
81
و قد استدل لكونه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال بأمرين
81
اولهما: التبادر،
81
ثانيهما: صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه المبدأ،
82
و يمكن الاستدلال للوضع الأعم، بامور
83
أولها و ثانيها: تبادر الأعم، و عدم صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ مطلقا، حتى في حال الجري و الحمل.
83
ثالثها: قوله تعالى
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
83
[يمكن الاستدلال للتفصيل]
87
تنبيهات
87
التنبيه الأوّل: أن مفهوم المشتق هل هو بسيط أو مركب،
88
التنبيه الثاني: في بيان انواع الحمل
90
مقاصد الكتاب
91
المقصد الأول: في الأوامر
92
الفصل الأول: في مادة الأمر، و فيه مباحث أو جهات
93
الجهة الأولى: في معنى مادة الأمر لغة،
93
الجهة الثانية: الظاهر ان المادة حقيقة في الطلب الصادر من العالي سواء كان مستعليا او مساويا او منخفضا، للتبادر و عدم صحة السلب.
96
الجهة الثالثة: مادة الأمر هل هي حقيقة في الطلب الوجوبي أو الندبي أو فيهما بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، احتمالات؟
96
[مؤيدات على كونها حقيقة فى الوجوب للتبادر و عدم صحة السلب و الاطراد]
96
أولها: صحة مؤاخذة المولى عبده إذا خالفه، و عدم قبول عذره باحتمال إرادة الندب.
96
ثانيها: قوله
(ص)
: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.
96
ثالثها: قول بريرة: أ تأمرني يا رسول اللّه؟ فقال لها
(ص)
: لا، إنما أنا شافع.
97
رابعها: قوله تعالى
ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
،
97
خامسها: قوله تعالى
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
98
و يمكن الاستدلال على كونها حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب و الندب بأمور
99
أولها: تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب،
99
ثانيها: إن المادة مستعملة فيهما،
100
ثالثها: ما قيل من أن فعل المندوب طاعة، و كل طاعة مأمور بها، ففعل المندوب من المأمور به.
100
الجهة الرابعة: و فيها مبحث اتحاد الطلب و الإرادة.
101
[التنبيه على امور]
102
الأمر الأول: لا ينبغي الريب في أن الإرادة فعل من أفعال الجوانح،
102
الأمر الثاني: في بيان حقيقة الإرادة،
102
الأمر الثالث: في بيان حقيقة الطلب،
102
[الاستدلال للمغايرة بين الطلب و الإرادة بأمور]
103
[بحث حول شبهة الجبر]
105
الفصل الثاني: في صيغة افعل
115
المبحث الأول: في بيان حقيقة الوجوب و الندب.
116
[المحتملات فيهما من حيث أنهما بسيطان أو مركبان]
116
أحدها: أنّهما بسيطان لا مركبان.
116
ثانيها: أنّهما مركبان من أمرين وجوديين،
116
ثالثها: أنّهما مركبان من جنس وجودي و فصل عدمي،
116
[ثمرة النزاع]
117
أولها: و هو أهمها: حمل أدلة نفي الحرج على نفي الإلزام،
117
ثانيها: شرعية عبادة الصبي المميز
118
المبحث الثاني: في بيان المراد بالصيغة.
120
المبحث الثالث: في كيفية وضعها.
120
المبحث الرابع: في معناها.
120
المبحث الخامس: في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب.
125
المبحث السادس: في التعبدي و التوصلي.
127
و يتضح حاله ببيان أمور
127
[تحقيق الحال يتضح بالبحث في جهات]
130
الجهة الأولى: في بيان معنى التعبدي و التوصلي.
130
الجهة الثانية: المراد من نية القربة هو جعل العلة الغائية من العمل هو القرب من اللّه تعالى،
130
الجهة الثالثة: في بيان الأصل اللفظي.
131
المبحث السابع: في أن صيغة افعل على تقدير وضعها للوجوب او ظهورها فيه، فهل هي حقيقة او ظاهرة في الوجوب النفسي في قبال الغيري، العيني في قبال الكفائي، التعيني في قبال التخييري،
134
المبحث الثامن: في مفاد صيغة الأمر عقيب الحظر أو توهمه.
136
الجهة الأولى: أنه ينبغي جعل هذا المبحث عقيب المبحث الرابع لتفرعه عليه،
136
الجهة الثانية: موضوع المسألة ما إذا كان هناك حظر مقطوع به أو مظنون أو متوهم،
136
الجهة الثالثة: الأقوال في المسألة خمسة،
136
الجهة الرابعة: معنى الإباحة بالمعنى الأعم يشمل الوجوب و الندب و الكراهة و الإباحة،
136
الجهة الخامسة: لا ريب أنّ الصيغة مستعملة في معناها أعني إنشاء الطلب لكن بداعي رفع الحظر،
136
المبحث التاسع: في المرة و التكرار.
138
المبحث العاشر: في الفور و التراخي.
142
المقصد الثاني: في مقدمات الواجب
143
المقام الأول: و فيه أمور
143
الأمر الأول: في بيان أقسام الدلالة،
143
الأمر الثاني: أنّ هذه المسألة هل هي أصولية أو فقهية أو كلامية أو من مبادئ الأصول الأحكامية أو التصديقية، احتمالات.
144
الأمر الثالث: في معنى الملازمة المبحوث عنها، و فيه احتمالات ثلاثة
146
أولها: أنّها بمعنى اللابدية العقلية،
146
ثانيها: الملازمة العقلية بين وجوب الشيء شرعا و وجوب مقدماته شرعا،
146
ثالثها: الملازمة بين حكم الشرع و حكم العقل،
146
الأمر الرابع: لا ريب أن هذه المسألة عقلية لأن البحث فيها عن الملازمة،
146
الأمر الخامس: المناط في وجوب المقدمة توقف وجود ذيها عليها،
147
المقام الثاني في تقسيمات المقدمة
147
التقسيم الأول تقسيمها إلى داخلية و خارجية
147
التقسيم الثاني تقسيمها باعتبار مأخذها الى العقلية و الشرعية و العادية
151
التقسيم الثالث تقسيمها إلى مقدمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم
152
التقسيم الرابع تقسيمها إلى السبب و الشرط و عدم المانع
154
التقسيم الخامس تقسيمها إلى المتقدم و المتأخر و المقارن
154
المقام الثالث في ثمرة المسألة
157
أولها: النذر،
157
ثانيها: العقاب على تركها لترك ذيها إن قلنا بالوجوب،
157
ثالثها: الفسق بمجرد تركها بناء على ثبوت الفسق بمجرد فعل المحرم سواء كان من الكبائر أو الصغائر،
157
رابعها: [جواز أو عدم جواز اخذ الأجرة عليها]
157
خامسها: أنه في الموارد التي تكون مقدمة الواجب محرمة
157
سادسها: أنه بناء على كون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر و كان المتروك من أجل ذلك عبادة،
157
المقام الرابع في تنقيح الأصل
159
المقام الخامس في الأقوال و أدلتها و فيه فصل في المقدمة الموصلة
160
[الأقوال الأربعة]
160
أولها: و هو المنسوب إلى الأكثر و هو الوجوب مطلقا.
160
ثانيها: النفي مطلقا
160
ثالثها: التفصيل بين السبب و غيره،
160
رابعها: التفصيل بين الشرط الشرعي فيجب و غيره فلا،
160
[الاستدلال على الوجوب مطلقا]
160
[الاستدلال على عدم الوجوب مطلقا]
161
فصل في المقدمة الموصلة
162
الموضع الأول: [أن وجوب مقدمة الواجب بمعنى اللابدية العقلية لا شك فيه]
162
الموضع الثاني: الأقوال في المقدمة الموصلة
163
الموضع الثالث في أدلة الأقوال
163
الموضع الرابع في ثمرة المقدمة الموصلة
166
الثمرة الأولى: النذر،
166
الثمرة الثانية: بطلان العبادة إذا كان تركها واجبا لكونه مقدمة لفعل واجب أهم منها، بناء على مذهب المشهور،
167
المقام السادس في تقسيمات الواجب
171
التقسيم الأول: تقسيمه إلى المطلق و المشروط،
171
التقسيم الثاني: تقسيمه إلى المعلق و المنجز،
174
الموضع الأول: في معناهما،
174
الموضع الثاني: في سبب هذا التقسيم و في ثمرته،
174
الموضع الثالث: قد عرفت أن الوجوب ينقسم إلى قسمين مطلق و مشروط،
174
الموضع الرابع: في إمكان المعلق و عدمه،
175
الموضع الخامس: لا ريب في لزوم اتباع ما يظهر من الدليل في مرحلة الإثبات،
177
الموضع السادس: في حكم الشك في رجوع القيد للهيئة أو للمادة.
177
أما الأصل اللفظي
177
و أما الأصل العملي
179
التقسيم الثالث: تقسيمه إلى النفسي و الغيري،
179
الموضع الأول: في تفسيرهما،
179
الموضع الثاني: في مقتضى الأصل اللفظي و العملي عند الشك في كونه نفسيا أو غيريا،
180
الموضع الثالث: قيل إن النفسي يستحق فاعله الثواب و تاركه يستحق العقاب،
181
ثم إن هاهنا شبهتين
182
الشبهة الاولى: أنه لا ريب في ثبوت الثواب لكثير من المقدمات في الشريعة المقدسة
182
الشبهة الثانية: أن وجوب الطهارات إذا كان غيريا كان توصليا،
182
التقسيم الرابع: تقسيمه إلى الاصلي و التبعي.
183
المقصد الثالث في المفاهيم
184
المبحث الأول: في مفهوم الشرط.
185
الموضع الأول: لا كلام بين العلماء في دلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت،
185
الموضع الثاني: ينبغي أن يكون النزاع في باب المفاهيم صغرويا لا كبرويا،
185
الموضع الثالث: [إن الانتفاء عند الانتفاء يحتاج إلى إثبات أمور]
185
الموضع الرابع: إن القائل بعدم الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء هل يكفيه إنكار واحد من الأمور الأربعة الآنفة أو لا؟
186
الموضع الخامس: إذا عرفت هذا فإليك ما قلناه بلفظه في كتابنا من مناهج الفقيه و مبانيه ،
187
الموضع السادس: إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، ففي ثبوت المفهوم و عدمه وجوه و احتمالات،
189
المقصد الرابع في مبحث الضد
193
المقام الأول في بيان أمور
193
الأمر الأول: [مبحث الضد من المسائل الأصولية]
193
الأمر الثاني: أن مسألة الضد ليست من المسائل اللفظية
193
الأمر الثالث: [المراد بالاقتضاء المبحوث عنه في المقام]
193
الأمر الرابع: الضد [اطلاق الضد فى الاصطلاح]
193
المقام الثاني: في الضد العام.
194
المقام الثالث: في الضد الخاص
195
المقام الرابع: في ثمرة الضد و مبحث الترتب.
196
المقصد الخامس: في النواهي
201
المبحث الأول: في أن النهي هل يقتضي الفساد في العبادة أو المعاملة أو لا؟
201
الأمر الأول: أن المراد بالنهي هو مطلق النهي لا خصوص المستفاد من الألفاظ،
203
الأمر الثاني: أن العلماء تارة يعبرون بأن النهي يدلّ على الفساد، و أخرى يقولون بأنه يقتضي الفساد،
203
الأمر الثالث: أن المراد بالفساد هو ما قابل الصحة،
203
الأمر الرابع: أن المراد بالعبادة هي ما يحتاج الى نية القربة بحيث لا تحصل بدونها،
204
الأمر الخامس: أن المراد بالمنهي عنه هو ما يكون قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد
204
الأمر السادس: أن الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي واضح،
205
الأمر السابع: أنه ينبغي أن ينقح الأصل في المسألة ليرجع إليه عند الشك،
206
الأمر الثامن: أن النهي ظاهر في النفسيّ،
206
الأمر التاسع: و هو أهمها: أنهم ذكروا أن النهي يتعلق بالعبادة أو المعاملة على أنحاء
206
[يقع الكلام فى موضعين]
207
الموضع الأول: في مرحلة الثبوت
207
الموضع الثاني: في مرحلة الإثبات
208
المقصد الثامن: في العام و الخاص.
209
[دليل على عدم جواز تمسك العام فى الشبهة المصداقية]
209
المبحث الأول: في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و عدمه.
209
أولها: قصور كل من العام و الخاص عن شمول الفرد المشكوك،
209
ثانيها: أن الخاص منوع للعام،
209
المبحث الثاني: تخصيص العام بمخصص مبين هل يقتضي تعنونه بعنوان يخالف العام أو لا؟
210
المبحث الثالث: في أن العام هل هو حجة في عكس نقيضه، أو لا؟
211
اسم الکتاب :
البداية والكفاية
المؤلف :
الفقيه، الشيخ محمد تقي
الجزء :
1
صفحة :
214
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir