مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول
المؤلف :
الفاني الأصفهاني، علي
الجزء :
1
صفحة :
556
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
اما المقدمة ففي المبادى اللغوية و اشباع الكلام فيها يكون ببيان امور
3
الامر الاول [فى تعريفه و غايته و موضوعه]
3
و اما تعريفه
4
و اما الموضوع
5
[انكار البعض الاحتياج الى الموضوع و رده]
15
[استشكال صاحب الكفاية قده على جعل القدماء موضوع علم الاصول الادلة الاربعة]
22
الامر الثانى من المقدمة فى الوضع
31
الثالث ان مفاد المقولات التسع العرضية كما اعترف به هذا القائل ايضا فى الامر الثانى معان اسمية و مدركات عقلية متقررة فى وعاء النفس سابقا على الاستعمال
68
الرابع ان معنى الاخطارية و الايجادية ان مفاد الجملة قد يكون له خارج يطابقه او لا يطابقه كى يكون صدقا او كذبا و قد لا يكون له ذلك بل تحققه الخارجى يكون بنفس الاستعمال
71
تذنيب فى شرح وضع الهيئات و الفرق بين الفعل و الاسماء المشتقة و الحروف
72
[فساد التفريق بين الخبر و الانشاء باللحاظ]
84
الامر الثالث من المقدمة. فى ان استعمال اللفظ فى غير ما وضع له هل يكون بالوضع فيحتاج الى اخذ علائق المجاز من الواضع او يكون بالمناسبة فلا يحتاج الى ذلك
94
الامر الرابع من المقدمة فى كيفية استعمال اللفظ
96
الامر الخامس من المقدمة فى ان الالفاظ هل هى موضوعة بازاء معانيها بما هى مرادة بالارادة التصديقية او بما هى معان
101
الامر السادس من المقدمة فى انه هل يكون للمركبات وضع عدا وضع المفردات ام لا
110
الامر السابع من المقدمة فى علامات الحقيقة و المجاز
115
احدها التبادر الحاقى اى المستند الى حاق اللفظ من غير قرينة
116
ثانيها عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المرتكز عن معنى
119
ثالثها الاطراد
125
الامر الثامن من المقدمة فى تعارض الاحوال الخمسة اى- التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الاضمار
131
الامر التاسع من المقدمة فى ان الفاظ العبادات و المهيات المخترعة للشارع من الصلاة و الصيام و غيرهما و اسماء المعاملات هل نقلت عن معانيها اللغوية الى هذه بوضع جديد من الشارع
137
[تصدى صاحب الكفاية قده لاثبات النقل على تقدير دون آخر]
138
[الخدش فى كلام صاحب الكفاية]
142
الامر العاشر من المقدمة فى أن الفاظ العبادات هل هى أسام لخصوص الصحيحة منها او الاعم
159
[المقدمة] الاولى فى تصوير النزاع على القولين من ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه
159
المقدمة الثانية أن الصحة كما نبه عليه الشيخ الاعظم و صاحب الكفاية
(قدس سرهما)
فى جميع الحالات و عند الجميع بمعنى واحد هو التمامية
164
المقدمة الثالثة فى تصوير الجامع الذى لا بد منه على كلا القولين من الصحيح و الاعم
167
[الوجوه المذكورة لتصويره على الصحيحى]
170
فمنها انه امر بسيط كعنوان المطلوب او ما يلازمه كعنوان المسقط للاعادة و القضاء و نحو ذلك
170
و منها ما اختاره صاحب الكفاية قده فى تصوير جامع متحد مع ما فى الخارج مشار اليه بالخواص و الآثار
175
و منها ما اختاره بعض الاساطين ره فى تصوير الجامع من جعل الموضوع له و المسمى على كلا القولين هو المرتبة العليا من تلك الحقائق
181
و منها ما اختاره بعض الاعاظم ره فى تصوير الجامع على الصحيحى من انا نعتبر الجامع بين وجودات المقولات
182
و منها ما اختاره بعض المحققين قده فى تصوير الجامع على الصحيحى من ان الماهية و الوجود من جهة السعة و الضيق بحسب الطوارى متعاكسان
186
و منها ما نسب الى الشيخ الاعظم قده فى تصوير الجامع لخصوص الصلاة من انه مادة معروضة للهيئة الاتصالية
190
و اما الوجوه المذكورة لتصوير الجامع على الاعمى
191
فمنها انه عبارة عن جملة من الاجزاء كالاركان اما غيرها من الاجزاء و الشرائط فهى دخيلة فى متعلق الطلب لا فى المسمى
191
و منها انه عبارة عن معظم الاجزاء اى التى تدور مدارها التسمية
193
المقدمة الرّابعة فى انه هل لنزاع الصحيح و الاعم ثمرة ام لا
194
[بيان الوجوه المذكورة للثمرة مع فسادها]
195
فمنها ما نسب الى صاحبى القوانين و الرياض قدهما من الرجوع الى البراءة على الاعمى و الى الاشتغال على الصحيحى
195
و منها جواز التمسك بالاطلاق لنفى جزئية الزائد المشكوك او شرطيته على الاعمى
197
[الوجوه التى ذكرها صاحب الكفاية للصحيح]
202
فمنها التبادر بدعوى ان المتبادر من الفاظ العبادات هو الصحيحة منها
202
و منها صحة السلب
203
و منها حمل الآثار و الخواص التى نعلم بعدم ترتبها على الفاسد على المسميات فى طائفة من الادلة
204
و منها ان الواضعين جرى ديدنهم على وضع الالفاظ للصحيح التام قضاء لحكمة الوضع و هى الاشارة الى المقصود
205
و اما الوجوه المذكورة للاعم الذى اختاره بعض الاعاظم ره
206
فمنها ما اختاره هذا القائل من صحة التقسيم الى الصحيح و الفاسد مع ان المقسم مما لا بد منه فى كل تقسيم
206
و منها ما اختاره ايضا من ان السيرة المألوفة بين ارباب الصنائع فى مخترعاتهم كمخترع الساعة مثلا انما هى على وضع اللفظ للاعم من المؤثر التام
208
و منها التبادر
209
و منها عدم صحة السلب عن الفاسد
209
و منها استعمال الصلاة و سائر الفاظ العبادات فى الفاسدة فى جملة من الاخبار
209
و منها انه لا ريب فى صحة تعلق النذر و شبهه بترك العبادات المكروهة كالصلاة فى الحمام و حصول الحنث باتيانها مع انها لو كانت اسامى للصحيحة لما حصل الحنث بذلك
213
بقى امور ينبغى التنبيه عليها
213
الاول ان الفاظ المعاملات كما نبه عليه صاحب الكفاية قده ان قلنا انها موضوعة للمسببات فلا مجال فيها لنزاع الصحيحى و الاعمى
213
الثانى ان وضع الفاظ المعاملات لخصوص الصحيحة بناء على ما ذكر لا يستلزم الاجمال المانع عن التمسك بالاطلاق عند الشك فى شرطية شيء فى التأثير
214
الامر الثالث [فى كيفية الدخل فى طبيعة المأمور به شطرا او شرطا]
221
الامر الحاد يعشر من المقدمة فى الاشتراك
223
[دليل القائل بوقوع الاشتراك]
223
الاول نقل ثبوته فى لغة العرب و كذا سائر اللغات متواترا
224
الثانى تبادر معان متعددة من لفظ واحد فى غير واحد من الموارد
224
الثالث عدم صحة سلب غير واحد من الالفاظ عن غير واحد من المعانى
224
[دليل القائل بوجوبه فى اللغات]
224
[دليل القائل بعدم وقوعه فى خصوص القرآن]
224
[دليل القائل بعدم وقوعه مطلقا]
225
[دليل القائل باستحالة الاشتراك]
227
الامر الثانى عشر من المقدمة فى أن استعمال لفظ مشترك هل يجوز فى أكثر من معنى واحد ام لا
229
الامر الثالث عشر من المقدمة فى المشتق و انه حقيقة فيما تلبس بالمبدإ فى الحال او فيما انقضى عنه المبدا ايضا بعد اتفاق الكل على كونه مجازا فيما لم يتلبس بعد و تحقيق المقام يستدعى ترسيم امور
238
الاول أن المشتق من الشق و هو حقيقى و اعتبارى
238
الامر الثانى لا ريب فى عدم دخل الزمان فى المشتقات الوصفية
248
الامر الثالث نسب الى العلامة الشيرازى قده القول بخروج اسم الزمان عن محل النزاع
250
الامر الرابع قد ظهر من مطاوى ما قدمناه أن مفهوم المشتق عبارة عن توأمية الذات مع المبدا و أن نفس هذه التوأمية عبارة عن التلبس ليس شيئا وراء التوأمية
254
و ينبغى التنبيه على امور
257
الاول فى أن مفهوم المشتق بسيط ام لا
257
[الاشارة الى امور ذكرها بعض الاساطين فى المقام]
265
منها أن هيئة المشتق وضعت لقلب المبدا عن البشرطلائية الى اللابشرطية
265
و منها الاستدلال إنّا على عدم اخذ الذات فى المشتق
266
و منها استدلاله على عدم اخذ الذات فى المشتق بأن المبدا كما عرفت لا بد أن يلاحظ لا بشرط من حيث الحمل
266
و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع
267
الامر الثانى فى الفرق بين المشتق و مبدئه
286
الامر الثالث فى تحقيق ملاك الحمل
295
الامر الرابع فى ان المغايرة مفهوما بين المجرى و المجرى عليه كافية فى صحة الحمل
300
الامر الخامس فى اعتبار قيام المبدا بالذات فى صدق المشتق عليها على نحو الحقيقة
303
الامر السادس فى انه هل يشترط فى صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة بلا واسطة فى العروض
307
المقصد الاول: فى الأوامر
309
[الفصل] الاول فى جهات متعلقة بمادة الامر و هى عديدة
309
الجهة الاولى فى معان متعددة ذكرت للفظ الامر
309
الجهة الثانية فى انه هل يعتبر فى مفهوم ا م ر العلو فالمفهوم متقوم به او الاستعلاء او احدهما او كلاهما ام لا يعتبر فيه شيء منها
313
الجهة الثالثة فى تعيين ما يتبادر من لفظا لامر و انه الوجوب او الندب او كلاهما
317
الجهة الرابعة فى الطلب و الارادة و بيان انهما متحدان او مختلفان
319
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث
334
[المبحث] الاول فى المعانى التى ذكرت للصيغة
334
المبحث الثانى فى ان الصيغة هل تكون حقيقة فى الوجوب او فى الندب او فى المشترك بينهما
338
المبحث الثالث [فى ظهور الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب فى الوجوب]
343
اما المبحث الرابع فقد ظهر حاله مما اسلفناه فى المبحث الثانى فلا نعيد
344
المبحث الخامس فى تأسيس الاصل فى الواجبات
344
ثم ان بعض الاعاظم ره أفاد فى تقريب الاصل اللفظى ما يتحصل من مجموعة دعاوى اربع
354
الاولى دخالة قصد الامر فى قوام العبادة
354
الثانية استحالة التقييد بالداعى فى مرحلة اللحاظ
356
الثالثة امكان اخذ الداعى فى متعلق الخطاب المولوى بنحو الانحلال و كشف الانشاء الشخصى عن سنخ الوجوب لا شخصه
356
الرابعة اختصاص الاطلاق المقامى بقيود مغفول عنها
357
ثم ان بعض المحققين قده افاد فى تقريب الاصل اللفظى ما فيه مواقع للتأمل
357
منها ان سائر الدواعى غير داعى الامر بين ما لا يوجب عبادية الفعل و ما يتوقف على عبادية الفعل فى نفسه
357
و منها ان بعض الاساطين كما قدمناه اورد على اخذ داعى الامر فى ناحية الموضوع باستلزامه الامتناع اللحاظى
358
و منها حصر محذور اخذ الداعى فى الموضوع بلزوم محركية الامر الى محركية نفسه
359
و منها ما هو العمدة من مواقع التأمل فى كلامه من التزامه على تقدير تعدد الامر بكل من شقى سقوط الامر الاول و عدمه
359
و منها عدم جريان البراءة فى الاسباب الشرعية
367
و منها وجود جهتين بالنسبة الى الجزء المشكوك للسبب و جريان البراءة بالنسبة الى الجهة الراجعة الى الشمول تحت الخطاب و الاشتغال بالنسبة الى الجهة الراجعة الى الدخل فى حصول الغرض
369
و منها ان جريان البراءة بالنسبة الى الجزء المشكوك يستلزم شبهة الاثبات من جهة عدم دخله فى ناحية الغرض
370
و منها ان تحصيل الملاكات النفس الامرية و الاغراض الواقعية للشارع غير مأمور به لنا لخروجها عن تحت اختيارنا
371
و منها جعل الغرض بمعنى آخر غير الملاك فارقا بين التعبدى و التوصلى ثم الاستشكال فى لزوم تحصيله ثم جعله كانه الملقى الى المكلف
371
المبحث السادس فى ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ام لا
371
المبحث السابع فى ان الامر الواقع عقيب الحظر هل يقتضى الاباحة كما قيل او الوجوب
374
المبحث الثامن فى ان صيغة الامر هل تدل على المرة او التكرار ام لا
375
المبحث التاسع فى ان الصيغة هل تدل بمادتها او هيئتها على الفور او التراخى ام لا
379
الفصل الثالث فى ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا
381
[افادة بعض المحققين فى الفرق بين الامارات و قاعده الطهارة و الاستصحاب]
402
[دعوى بعض الاساطين انعقاد الاجماع ظاهرا على عدم اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى]
405
[وجوه فى حكومة قاعدتى الحل و الطهارة على الادلة الاولية الظاهرة فى اختصاص تلك الآثار بالواقع]
406
احدها أن الحكومة على مذاق هذا القائل عبارة عن مثل كلمة أعنى و أفسر و ما بمضمونهما
406
ثانيها ان المصداق الذى اريد ادخاله تحت طبيعى ما او اخراجه عنه كما هو معنى الحكومة لا بد ان يكون متحققا فى الخارج قبل ورود دليل التعميم او التخصيص
406
ثالثها [فى كيفية نظر الدليل الحاكم]
406
رابعها ان ادلة الاصول لو كانت حاكمة على الادلة الاولية لا بد من تحكيم ادلة الامارات بطريق اولى
407
ثم أنه ره ذكر وجوه الاستدلال للاجزاء و ناقش فى الكل
410
منها لزوم الحرج النوعى من عدم الاجزاء
410
و منها تساوى الاجتهاد الاول مع الثانى فى الحجية بنظر المجتهد
412
و منها كلام صاحب الفصول قده: ان القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين
412
و منها أن حجية الاحكام الواقعية محكومة بادلة الاحكام الظاهرية من حين تحقق موضوعاتها
412
تذنيبان
416
الاول أنه لا موهم للاجزاء فى صورة القطع بالامر ثم انكشاف الخلاف
416
الثانى أن صاحب الكفاية قده ذكر أن القول بالاجزاء فى موارده لا يستلزم التصويب المجمع على بطلانه
417
الفصل الرابع فى مقدمة الواجب و ينبغى تمهيد امور للبحث عنها
420
الامر الاول ان المسألة هل هى اصولية ام لا
420
الامر الثانى أن المقدمة تنقسم فى لسان القوم باعتبارات مختلفة الى اقسام متعددة
426
منها انقسامها الى داخلية و خارجية
426
و منها اى من تقسيمات المقدمة لدى القوم انقسامها الى عقلية و شرعية و عادية
435
و منها انقسامها الى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم
436
و منها انقسامها الى المتقدم و المقارن و المتأخر
436
تنبيه
452
الامر الثالث فى تقسيمات الواجب
452
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط و قد اختلف كلمات القوم حول ذلك و تحقيق المقام يقتضى رسم امور
452
الاول قد عرفوا الواجب المطلق بأنه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و المشروط بأنه ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده
452
الثانى ان الاطلاق و التقييد بمعناهما اللغوى بلا اصطلاح جديد فى شيء منهما
457
الثالث فى تحليل القضية الحقيقية
461
[جريان النزاع فى وجوب مقدمة الواجب فى مقدمات الواجب المشروط كما يجرى فى مقدمات الواجب المطلق]
472
[توجيه وجوب المقدمات المفوتة]
480
تذنيب قال صاحب الكفاية قده ان اطلاق الواجب و يعنى بالوجوب مرحلة تأثير الجعل انما هو على نحو الحقيقة فى المطلق و كذا فى المشروط على مذاق الشيخ الاعظم قده
482
و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق
483
تنبيه ذكر صاحب الكفاية قده انه قد تبين مما تقدم وجوب تحصيل المقدمات الوجودية للواجب فى الحال اذا كان وجوبه حاليا و ان كان نفس الواجب استقباليا
492
و لبعض المحققين قده ايرادات على هذا المقال
494
منها انه اعترض على استثناء مقدمة الوجوب عن موارد ترشح الوجوب الغيرى
494
و منها انه بعد شرح الواجب النفسى تصدى لتصحيح وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بطريق آخر
494
و منها انه ذكر توضيحا للوجوب التهيئى ايرادا و دفعا
498
و منها انه ذكر فى توضيح القدرة الخاصة
500
و منها انه فى هامش التعليقة ذكر فى توجيه اخذ القدرة الخاصة فى الواجب
501
و منها انه ذكر فى توجيه عدم وجوب الوضوء قبل الوقت لمن لا يتمكن منه فى الوقت و كذا الغسل
502
تتمة
503
ثم ان بعض المحققين قده فى هامش التعليقة ذكر لتقدم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة وجوها ثلاثة و ناقش فيها
508
الاول ان تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة من غير عكس
508
الثانى كون اطلاق الهيئة شموليا و اطلاق المادة بدليا و تقدم الشمولى على البدلى و ذكر فى تقريب هذا الوجه ما نقلناه سابقا عن بعض الاساطين فى تقوية مقال الشيخ الاعظم قده
510
الثالث ما نقلناه سابقا فى التقريب الثانى من كلام الشيخ الاعظم قده اى ابطال تقييد الهيئة اطلاق المادة و الدوران بين تقييد واحد و تقييدين و تقدم الاول
510
بقى شىء و هو ان مورد كلام الشيخ الاعظم قده على ما فى التقريرات مطلق من جهة القيود الثابتة
512
ثم ان بعض الاعاظم ره اهمل فى المقام جهة الثبوت اى دوران القيد بين الرجوع الى الهيئة او المادة فلم يتعرض لها اصلا
513
و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه الى النفسى و الغيرى
517
تذنيبان
534
الاول لا ريب فى استحقاق الثواب عقلا على فعل الواجب النفسى و العقاب على تركه كما لا ريب فى عدم استحقاق شيء منهما على شيء من فعل الواجب الغيرى و تركه
534
التذنيب الثانى ذكر صاحب الكفاية قده ان مصحح عبادية الطهارات كما عرفت رجحانها الذاتى و معه لا حاجة إلى قصد التوصّل
553
اسم الکتاب :
آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول
المؤلف :
الفاني الأصفهاني، علي
الجزء :
1
صفحة :
556
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir