responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول المؤلف : الفاني الأصفهاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 554

نحو الجهة التقييدية فهو خلاف نفيه أخيرا دخل عنوان المقدمية فيه بذلك النحو و لو كان على نحو الجهة التعليلية اى كونه داعيا نحو الاتيان بالمقدمة فينا فى داعوية الامر الغيرى كما صرح به اذ لا يعقل وجود داعيين مستقلين لشي‌ء واحد (و لكن التحقيق) انه على المختار الذى يأتى بيانه إن شاء الله من عدم امر غيرى فى البين يكون هذا التذنيب من السلب بانتفاء الموضوع اما بناء على وجود ذلك الامر و كون مصحح عبادية الطهارات قصد أمرها الغيرى كما هو مفروض كلام صاحب الكفاية (قده) فالحق معه فى دخل قصد التوصل بلا استلزامه الدور لان صيرورة الطهارات مقدمة و ان كانت متوقفة على قصد امرها الغيرى اى قصد التوصل بها الى ذيها لكن لا عكس أى قصد التّوصل بها لا يتوقف على كونها فعلا مقدمة اذ العلم بأن الافعال منضمة إلى ذلك القصد تكون مقدمة كاف فى تمشى قصد التوصل بها الى ذيها و ان شئت قلت ان المقدمة هى الافعال المخصوصة مع قصد التوصل بها الى ذيها و قبل القصد لا ملزم على كونها مقدمة فدعوى ان قصد التوصل لا يتحقق إلّا بعد صيرورتها مقدمة مصادرة بينة نعم قد عرفت فى التذنيب الاول ان مصحح عباديتها رجحانها الذاتى و ان الاتيان بقصد التوصل انقياد لا تعبد فراجع و تأمل.

(ثم انه ادعى) ان عنوان المقدمية علة لوجوب الطهارات لا انه شرط فيه و ان الجهة التعليلية تمام الموضوع للاحكام العقلية فالغرض عنوان للموضوع فيها اذ العلة الغائية بوجودها العلمى داع و بوجودها الخارجى غاية فمتعلق الطلب فى الحقيقة هو الغاية فقصد عنوان المقدمية دخيل فى امتثال الامر المقدمى لان الطلب العقلى متعلق بذلك العنوان فالآتي بها بذلك العنوان آت بالمقدمة نعم لما كان ذات المقدمة ايضا مقدمة بالحمل الشائع فالاتيان بها بغير ذلك العنوان يوجب حصول الغرض لا الامتثال‌

اسم الکتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول المؤلف : الفاني الأصفهاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست