responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

الوجیز في الفقه الإسلامی (فقه القضاء و أحكام الشهادات)    الجزء : 1  صفحة : 148

  المؤلف :

 المدرسي، السيد محمد تقي

قبل الرجوع عن الشهادة، حسب تفصيلات أبواب القصاص والديات أيضاً.

4- إذا صدر الحكم وتم تنفيذه، ثم ثبت للقاضي بأن شهادة الشهود كانت شهادة زور، نُقِضَ الحكم، فإن كانت القضية مالية استُعيد المال من المحكوم له، ومع عدم إمكانية ذلك يتحمل شهود الزور المسؤولية ويُغرمون المال.

وإن كانت القضية جنائية أوجبت القصاص، اقتص منهم وفقا لأحكام القصاص.

5- في حالة تضمين الشاهد الخسارة المالية بسبب التراجع عن الشهادة، أو الإدلاء بشهادة الزور، فإن كان السبب أحد الشاهدين ضمن نصف الخسارة، وإن كان الشاهدان معاً ضمنا كل الخسارة بالسوية، وإن كانت البيِّنة تتألف من رجل وامرأتين وقد تراجعوا جميعاً أو كانت شهاداتهم كلها زوراً ضمن الرجل نصف الخسارة وكل واحدة من المرأتين الربع. وكقاعدة عامة فإنَّ المتسبب بالخسارة المالية يتحمل مسؤوليته بنسبة دوره في تلك الخسارة.

6- مَنْ يُدلي بشهادة زور ويتعمد الكذب في الشهادة يُعاقب حسب رأي الحاكم، ويُشَهَّر في موطن إقامته.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه القضاء و أحكام الشهادات - قم، چاپ: اول، 1428.


اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی (فقه القضاء و أحكام الشهادات)    الجزء : 1  صفحة : 148  المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست