responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

جامع المقاصد في شرح القواعد    الجزء : 12  صفحة : 33

  المؤلف :

 المحقق الثاني (المحقق الكركي)

..........


أ: نظر الذكر إلى الذكر و هو جائز ما عدا العورة، و قد سبق تحقيقها في كتاب الصلاة، إلّا لحاجة تجوّز النظر المحرم، بشرط أن لا يكون هناك تلذذ و ريبة، فيحرم معها على البالغ العاقل، و يناط التكليف بالولي مع عدمه.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون المنظور إليه شابا أو لا، حسن الصورة أو لا، و قوى المصنف في التذكرة [1] تحريم النظر إلى الأمرد مع خوف الفتنة، لوجوب التحرز عنها، و نقّحه بأن من أحس في نفسه بالفتنة حرم عليه بينه و بين اللّٰه تعالى إعادة النظر، و يجوز اللمس في هذا القسم كما يجوز النظر.

فرع: هل يحرم النظر إلى العورة في هذا القسم من وراء الثياب؟ الذي يفي بحكاية حجم العورة، بحيث يظهر معه شكل القضيب و الأنثيين، فيه احتمال.

ب: نظر الأنثى إلى الأنثى، و الكلام في هذا القسم كالكلام في الذي قبله، و هل يفرق بين المسلمة و الذمية؟ للشيخ [2] قول بأن الذمية لا تنظر إلى المسلمة، حتى الوجه و الكفين، لقوله تعالى أَوْ نِسٰائِهِنَّ [3] و ليست الذمية منهن، على ما روي عن ابن عباس [4] و الظاهر ان المراد ب‌ (نسائهن) على ما ذكره في الكشاف: من في خدمتهن من الحرائر و الإماء [5]، و هو شامل للذمية، فلا يفرق، و هو الأصح.

ج: نظر الذكر إلى الأنثى، فان لم تكن زوجة للناظر و لا مملوكة و لا محرما له، فان كانت صبية صغيرة، و لم تبلغ مبلغا تكون في مظنة الشهوة، يجوز النظر إليها، لانتفاء داعي الشهوة الذي هو مناط التحريم، و تجويز تغسيل الأجنبي بنت ثلاث سنين


[1] التذكرة 2: 573.

[2] تفسير التبيان 7: 380.

[3] النور: 31.

[4] تفسير الكشاف 3: 62، التفسير الكبير للفخر الرازي 23: 207.

[5] تفسير الكشاف 3: 62.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد    الجزء : 12  صفحة : 33  المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست