لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص: الترجمة: Alt+t الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t البحث في مجموعة القرآن: Alt+q البحث في مجموعة المفردات: Alt+l البحث في مجموعة الرجال: Alt+r الملخص: Alt+s الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
أ: نظر الذكر إلى الذكر و هو جائز ما عدا العورة، و قد سبق تحقيقها في كتاب
الصلاة، إلّا لحاجة تجوّز النظر المحرم، بشرط أن لا يكون هناك تلذذ و ريبة، فيحرم
معها على البالغ العاقل، و يناط التكليف بالولي مع عدمه.
و لا فرق في
ذلك بين أن يكون المنظور إليه شابا أو لا، حسن الصورة أو لا، و قوى المصنف في
التذكرة[1] تحريم النظر إلى الأمرد مع خوف الفتنة، لوجوب التحرز
عنها، و نقّحه بأن من أحس في نفسه بالفتنة حرم عليه بينه و بين اللّٰه تعالى إعادة
النظر، و يجوز اللمس في هذا القسم كما يجوز النظر.
فرع: هل
يحرم النظر إلى العورة في هذا القسم من وراء الثياب؟ الذي يفي بحكاية حجم العورة،
بحيث يظهر معه شكل القضيب و الأنثيين، فيه احتمال.
ب: نظر
الأنثى إلى الأنثى، و الكلام في هذا القسم كالكلام في الذي قبله، و هل يفرق بين
المسلمة و الذمية؟ للشيخ[2] قول بأن الذمية لا تنظر إلى المسلمة، حتى
الوجه و الكفين، لقوله تعالى أَوْ نِسٰائِهِنَّ[3] و ليست
الذمية منهن، على ما روي عن ابن عباس[4] و الظاهر ان المراد
ب (نسائهن) على ما ذكره في الكشاف: من في خدمتهن من الحرائر و الإماء[5]، و هو شامل
للذمية، فلا يفرق، و هو الأصح.
ج: نظر
الذكر إلى الأنثى، فان لم تكن زوجة للناظر و لا مملوكة و لا محرما له، فان كانت
صبية صغيرة، و لم تبلغ مبلغا تكون في مظنة الشهوة، يجوز النظر إليها، لانتفاء داعي
الشهوة الذي هو مناط التحريم، و تجويز تغسيل الأجنبي بنت ثلاث سنين