responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

الموجز في المتعة    الجزء : 1  صفحة : 19

  المؤلف :

 المحقق الثاني (المحقق الكركي)

الباب الأول في مشروعيتها‌

نكاح المتعة هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم و أجمع المسلمون على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي ص و أمر مناديه أن ينادي بها و عمل الصحابة بها. و أما الخلاف بينهم في تجدد نسخها فقالت الإمامية رضي الله عنهم أنها ثابتة لم تفسخ و لم تنسخ و به قال من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و الحسن و الحسين عليهما السلام و حبر الأمة عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بأن يفقهه في الدين و يعلمه التأويل و عبد الله بن مسعود و جابر بن عبد الله و أبو سعيد الخدري و سلمة بن الأكوع و المغيرة بن شعبة و أسماء بنت أبي بكر.

اسم الکتاب : الموجز في المتعة    الجزء : 1  صفحة : 19  المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست