responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

منتهى المطلب في تحقيق المذهب    الجزء : 4  صفحة : 346

  المؤلف :

 العلامة الحلي

و من طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه [1] عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: «لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه و آله [كان يصلي] [2] و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، فكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد» [3].

احتج المخالف [4] بما روي ان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن الصلاة إلى النائم و المحدث [5].

و الجواب: حديثنا أقوى دلالة، لأنه حكاية فعله عليه السلام، و حديثكم تضمن الأخبار بالنهي، فلعل الراوي توهم ما ليس بنهي نهيا.

فرع:

لو خاف من العدو جاز أن يصلي إلى السيف المشهر [6] للضرورة و لم يكن مكروها، ذكره الشيخ [7].

مسألة: و تكره الصلاة في المجزرة،

و هي مذابح الأنعام المعدة لذلك.

و قال أبو الصلاح: لا يجوز [8].


[1] «ن» بزيادة: في الصحيح.

[2] أضفناه من المصدر.

[3] الفقيه 1: 159 حديث 749، الوسائل 3: 424، الباب 4 من أبواب مكان المصلي، حديث 4.

[4] المغني 2: 72، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 663، إرشاد الساري 1: 472، عمدة القارئ 4: 272، نيل الأوطار 3: 9.

[5] سنن ابن ماجه 1: 308 حديث 959، سنن أبي داود 1: 185 حديث 694، كنز العمال 7: 346 حديث 19200، نيل الأوطار 3: 9.

[6] «غ»: المشهور.

[7] المبسوط 1: 86.

[8] الكافي في الفقه: 141.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب    الجزء : 4  صفحة : 346  المؤلف : العلامة الحلي
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست