responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 90

ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء فجعل في الإدماء مع البرء ربع الفداء و قال الشيخ علىّ بن بابويه يتصدّق بشي‌ء و هو قول المفيد و أبى الصلاح [1].

مسألة

- قال الشيخ: إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة، فإن كسر إحديهما كان عليه ربع قيمته، و قال شيخنا علىّ بن بابويه و المفيد و سلّار: يتصدّق بشي‌ء لو كسر قرنه [2].

مسألة

- قال الشيخان و علىّ بن بابويه، و ابن البرّاج، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن حمزة: من نفر حمام الحرم، فان رجعت فعليه دم شاة و ان لم يرجع فعن كلّ طير شاة، و الشيخ رحمه اللّٰه حيث حكى كلام المفيد ان من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت فان لم ترجع فعليه لكلّ طير شاة- قال: هذا ما ذكره علىّ بن الحسين بن بابويه رحمه اللّٰه في رسالته و لم أجد به شيئا مسندا [3].

الثاني- المشهور انّه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة و قال علىّ بن بابويه: إيّاك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمك شاة [4].

كفارة الاستمتاع

مسألة

- قال الشيخ: من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّة و كان عليه بدنة و الحج من قابل، و به قال‌


[1] المختلف ص 110 ج 1- المصدر.

[2] المختلف ص 110- المصدر.

[3] المختلف ص 110- المصدر.

[4] المختلف ص 115 ج 5 (الفصل الثالث في الكفّارات).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست